رصد- شؤون عمانية
نوهت وزارة الصحة في استدراك نشر اليوم في الجريدة الرسمية إلى وقوع خطأ مادي في نص المادة (١٧) من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠١٩، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد (١٣١٧) ، الصادر بتاريخ ١٤ من ربيع الأول ١٤٤١، الموافق ١١ من نوفمبر ٢٠١٩، حيث وردت على النحو التالي:
” يحظر على مزاولة مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة استعمل وسائل أو طرق غير مرخص بها في تشخيص أو علاج أو تأهيل المريض ” .
والصحيح هو:
” يحظر على مزاول مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة استعمال وسائل أو طرق غير مرخص بها في تشخيص أو علاج أو تأهيل المريض”