رصد _ شؤون عمانية
أصدر معالي عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل القرار الوزاري رقم ٣٠٠ / ٢٠١٩ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة للطيران المدني كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم ، وجاء فيه :
استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٨٤ بالتصديق على بروتوكول تعديل معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي ، و إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٦ بالتصديق على النص العربي لاتفاقية الطيران المدني الدولي ( معاهدة شيكاغو ١٩٤٤ م ) ، و إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٩٦ بالتصديق على بعض البروتوكولات المعدلة لمعاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي ، و إلى قانون للطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٠٤ ، و إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٦بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي ، و إلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٧ / ٢٠٠٧ بالتصديق على بروتوكول مونتريال ١٩٤٧ م الخاص بإضافة مادة جديدة ( ٩٣ مكررا ) إلى معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو ١٩٤٤ م ، و إلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٤ / ن / ٢٠٠٧ ، و إلى القرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠١١ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي شؤون الطيران المدني ، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر
المادة الأولى : يخول شاغلو الوظائف الآتية بالهيئة العامة للطيران المدني _ كل في نطاق اختصاصه _ صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي و بروتوكولاتها ، واتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المشار إليها ، و في تطبيق أحكام قانون الطيران المدني المشار إليه و اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامه :
صدر في ١/ ٣ / ١٤٤١ هـ
الموافق : ٢٩ / ١٠ / ٢٠١٩