رصد _ شؤون عمانية
أصدر الدكتور سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك القرار رقم ٢٤٦ / ٢٠١٩ بتعديل القرار رقم ( ١٥٩ / ٢٠١٧ ) بشأن تحديد رسوم طلبات رفع أسعار السلع والخدمات كما نشر في الجريدة اليوم ، وجاء فيه :
استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم ( ٢٦ / ٢٠١١ ) بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك ، و إلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١، و إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤ ، و إلى القرار رقم ١٢ / ٢٠١١ بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات ، و إلى القرار رقم ١٥٩ / ٢٠١٧ بشأن تحديد رسوم طلبات رفع أسعار السلع والخدمات ، و إلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك ، و إلى موافقة وزارة المالية ، و بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر
المادة الأولى : تضاف إلى المادة الأولى من القرار رقم ١٥٩ / ٢٠١٧ المشار إليه ، فقرة جديدة ، نصها الآتي : و تحدد رسوم الطلبات التي تقدمها المؤسسات أو الشركات المسجلة لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ( ريادة ) ، و صندوق الرفد ، وكذلك الطلبات المقدمة لإدارة حماية المستهلك في محافظتي مسندم والبريمي ، حسب تصنيف درجات السجل ، و ذلك على النحو الآتي :
صدر في : ٢٩ من صفر ١٤٤١ هـ
الموافق : ٢٨ من اكتوبر ٢٠١٩ م