مسقط- شؤون عمانية
حكمت المحكمة الابتدائية بصحار مؤخرًا بإدانة متهم بجنحة عدم التزامه بتقديم الخدمة على الوجه السليم وضمانها، وجنحة عدم الإصلاح والصيانة قضى بمعاقبته عنهما بالسجن ستة أشهر وغرامة مالية2000 ريال عماني للحق العام.
تتخلص وقائع الحكم في تقدم مستهلك بشكوى إلى المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار ضد مؤسسة تجارية، مفادها اتفاقه مع إحدى المؤسسات في بناء منزل وفق المواصفات والشروط الواردة في خارطة البناء وبعد أسبوع من استلامه للمنزل، ظهرت عيوب عديدة في المنزل فتواصل مع مالك المؤسسة لكنه تجنب القيام بأي إصلاحات، الأمر الذي دفع المديرية إلى اتخاذ إجراءات الاستدلال وإحالة البلاغ إلى الادعاء العام الذي قرر إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة، التي أوضحت ارتكاب المزود لجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم المؤثمة بنص المادة 23 بدلالة المادة 39 / من قانون حماية المستهلك 66/2014 والتي نصت على أنه ( يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فتره زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة او مقابل ما يجبر النقص فيها او بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة )، وعلى إثر ذلك أصدرت المحكمة الحكم الآنف الذكر .
