الرستاق _ شؤون عمانية
أصدرت المحكمة الإبتدائية بولاية الرستاق مؤخرًا حكماً قضائياً ضد متهم لمخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) بجنحة تداوله سلعاً مغشوشة قضى بغرامة مالية مقدارها (2000) ريال عماني مع إلزامه بالمصاريف ومصادرة المضبوطات.
وتتلخص وقائع الحكم في تحرير الإدارة مخالفة ضد مؤسسة تجارية وذلك لبيعها إطارات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، مخالفة بذلك للقانون والقرارات الصادرة في شأنها، حيث تم تغيير تاريخ صلاحية الإطارات وطباعة آخر جديد كما تم تغيير اسم الشركة المدونة على الإطار بالإضافة إلى وجود عيوب فنية وغير ملائمة للإستخدام الآمن، وبمواجهة المخالف أفاد أنه يشتري هذه الإطارات من شركة مزودة للإطارات التي يبيعها ولا يعلم عن حقيقة غشها لأنها تكون مغلفة، وبعد البحث والتقصي بملابسات القضية اتضح أنها مغشوشة ومقلدة وتعرض مستخدميها للخطر وذلك وفقاً لما جاء في تقرير الخبير الفني، وبناءً على ما ضبط فإن المتهميكون قد أقترف جنحة مخالفة قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية رقم (77/2017) حيث تنص المادة (7) من القانون على أنه ” يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها كما يحظر الإعلان عنها وتحدد اللائحة ما يعتبر مغشوشاً أو فاسداً أو مقلداً “وبناء على ما ثبت تم إحالة الملف إلى الادعاء العام ومن ثم إلى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم.
وفي هذا السياق قال سالم بن محمد العبري مدير الإدارة بأن هذه الضبطية هي إحدى الضبطيات التي قامت بها الإدارة والتي تسعى من خلالها جاهدة إلى خلق نوع من الاستقرار والحد من تزايد المخالفات وردع كل من تسول له نفسه الإضرار بالمستهلك، كما تأتي تطبيقًا لنصوص قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، ونوه على جميع المزودين بالعمل بالمصداقية والشفافية المطلقة في التعامل مع المستهلك والبعد عن كل أنواع الدعاية والإعلانات المضللة عند ترويج أو بيع السلع والخدمات.