رصد _ شؤون عمانية
أصدر معالي وزير الإسكان سيف بن محمد بن سيف الشبيبي القرار الوزاري رقم ٥٧ / ٢٠١٩ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدم إلى جمعية الملاك للعقار كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠ ، و إلى نظام تمليك الشقق و الطبقات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٨٩ ، و إلى اللائحة التنفيذية لنظام تمليك الشقق و الطبقات و المحلات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٠ / ٨٩ ، و إلى موافقة وزارة المالية ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : تحدد رسوم الخدمات التي تقدم إلى جمعية الملاك للعقار ، على النحو الآتي :
الخدمة :
١ _ إصدار أو تجديد شهادة تسجيل جمعية الملاك للعقار / قيمة الرسم بالريال العُماني : (١) لكل وحدة عقارية لمدة سنتين .
٢ _ إصدار بدل فاقد لشهادة تسجيل جمعية الملاك للعقار / قيمة الرسم بالريال العُماني : ( ٥ )
٣ _ إصدار أو تجديد بطاقة مدير جمعية الملاك للعقار / قيمة الرسم بالريال العُماني : ( ٥ ) لمدة سنتين .
٤ _ إصدار بدل فاقد بطاقة مدير جمعية الملاك للعقار / قيمة الرسم بالريال العُماني : ( ٥ ) .
المادة الثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : ٢١ من شوال ١٤٤١ ه
الموافق : ٢٥ من يونيو ٢٠١٩ م
