رصد _ شؤون عمانية
أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم ١٦٥ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية بشأن شروط و ضوابط إصدار تراخيص إقامة و تشغيل محطات تعبئة الوقود كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة ، واعتماد هيكلها التنظيمي ، و إلى القرار الوزاري رقم ٦٩ / ٢٠٠٩ بإصدار لائحة تنظيمية بشأن شروط و ضوابط إصدار تراخيص إقامة و تشغيل محطات تعبئة الوقود ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : يستبدل بنصي المادتين (٣٢) و (٣٨) من اللائحة التنظيمية بشأن شروط و ضوابط إصدار تراخيص إقامة و تشغيل محطات تعبئة الوقود ، النصان الآتيان :
المادة ( ٣٢ ) : يلتزم مالكو محطات تعبئة الوقود بتوفير المرافق العامة الأساسية التي يتطلبها موقع المحطة الجغرافي ، ويلتزم من يتولى تشغيل المحطة بالحرص على نظافة هذه المرافق ، وتوفيرها للمستخدم خلال ساعات عمل المحطة .
المادة ( ٣٨ )
أ _ تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (٢٥) و (٢٧) و (٢٨) و (٣١) و (٣٢) و (٣٣) و (٣٥) من هذه اللائحة ، الجزاءات الآتية :
١_ الإنذار الكتابي عند المخالفة الأولى.
٢_ غرامة إدارية مقدارها ( ١٠٠٠ ر.ع ) ألف ريال عماني في حال تكرار المخالفة .
ب _ تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (٢٦) و (٢٩) و (٣٦) غرامة إدارية ، مقدارها (٣٠٠٠ ر.ع) ثلاثة آلاف ريال عماني ، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة .
المادة الثانية : يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه .
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : ١٢ من محرم ١٤٤١ ه
الموافق : ١٢ من سبتمبر ٢٠١٩ م