BM
الإثنين, أبريل 20, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

قرار وزاري بتعديل اللائحة التنظيمية بشأن شروط إقامة محطات تعبئة الوقود

سبتمبر 22, 2019
في محليات
قرار وزاري بتعديل اللائحة التنظيمية بشأن شروط إقامة محطات تعبئة الوقود
الواتس ابالفيس بوكتويتر

رصد _ شؤون عمانية

أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم ١٦٥ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية بشأن شروط و ضوابط إصدار تراخيص إقامة و تشغيل محطات تعبئة الوقود كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة ، واعتماد هيكلها التنظيمي ، و إلى القرار الوزاري رقم ٦٩ / ٢٠٠٩ بإصدار لائحة تنظيمية بشأن شروط و ضوابط إصدار تراخيص إقامة و تشغيل محطات تعبئة الوقود ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :

المادة الأولى : يستبدل بنصي المادتين (٣٢) و (٣٨) من اللائحة التنظيمية بشأن شروط و ضوابط إصدار تراخيص إقامة و تشغيل محطات تعبئة الوقود ، النصان الآتيان :

المادة ( ٣٢ ) : يلتزم مالكو محطات تعبئة الوقود بتوفير المرافق العامة الأساسية التي يتطلبها موقع المحطة الجغرافي ، ويلتزم من يتولى تشغيل المحطة بالحرص على نظافة هذه المرافق ، وتوفيرها للمستخدم خلال ساعات عمل المحطة .

المادة ( ٣٨ )

أ _ تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (٢٥) و (٢٧) و (٢٨) و (٣١) و (٣٢) و (٣٣) و (٣٥) من هذه اللائحة ، الجزاءات الآتية :

١_ الإنذار الكتابي عند المخالفة الأولى.
٢_ غرامة إدارية مقدارها ( ١٠٠٠ ر.ع ) ألف ريال عماني في حال تكرار المخالفة .

ب _ تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (٢٦) و (٢٩) و (٣٦) غرامة إدارية ، مقدارها (٣٠٠٠ ر.ع) ثلاثة آلاف ريال عماني ، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة .

المادة الثانية : يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه .

المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر في : ١٢ من محرم ١٤٤١ ه
الموافق : ١٢ من سبتمبر ٢٠١٩ م

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

تعرّف على آخر مستجدات الحالة الجوية في بحر العرب

الخبر التالي

الطقس: تدفق السحب العالية والمتوسطة على الأجزاء الساحلية من محافظتين

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In