رصد _ شؤون عمانية
أصدر معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية القرار الوزاري رقم ١٧٠ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بالأسواق الحرة كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا إلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بتطبيقه المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ ، و إلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٢٠٠٥ ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر
المادة الأولى : يعمل في شأن القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بالأسواق الحرة ، بأحكام اللائحة المرفقة .
المادة الثانية : تلتزم الشركات التي أسندت إليها أعمال إدارة الأسواق الحرة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على ( ٦ ) ستة أشهر من تاريخ العمل بها ، وتبقى التراخيص الصادرة قبل العمل بهذه اللائحة سارية المفعول حتى نهاية مدتها .
المادة الثالثة : يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة ، أو يتعارض مع أحكامها .
المادة الرابعة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٠ ه
الموافق : ٢٩ / ٨ / ٢٠١٩ م

