شؤون عمانية _ الباطنة
أصدرت المحكمة الابتدائية بصحم مؤخراً حكماً قضائياً ضد متهمين اثنين لمخالفتهما قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، قضى بالإدانة وفرض غرامات مالية بلغ إجماليها 400 ريالاً عمانياً مع إلزامهم بالتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغ وقدره (1066.800) ريالاً عمانياً.
تعود تفاصيل القضية إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بلاغاً من المجني عليهم ضد مؤسسة للتجارة والمقاولات أفادوا خلاله بقيامهم بالتعاقد مع أحد موظفي المؤسسة (المتهم الثاني) على شحن بضائعهم من السلطنة إلى دولة باكستان الإسلامية بموجب الفواتير المرفقة إلا أن المؤسسة لم تلتزم بالوقت المحدد في الاتفاق المبرم بينهم، وبعد مراجعتهم للموظف أخذ يماطلهم في توصيل تلك الشحنات مما حدا بهم لتقديم دعواهم مطالبين بقيمة البضاعة المرسلة ورسوم التعاقد.
وبناء على ذلك قامت المديرية باتخاذ كافة الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، حيث تم أخذ إفادة المتهم الأول بمعرفة أخصائي الضبط بالمديرية الذي تبين بأنه مالك المؤسسة وصاحب الإدارة الفعلية فيها، وقد علم بشكاوى المجنى عليهم من “حماية المستهلك”، كما ذكر أن المتهم الثاني هو من اتفق مع المستهلكين واستلم البضائع المشحونة وقيمة شحنها ومن ثم لاذ بالفرار، وبعد اكتمال إجراءات التحقيق من قبل الادعاء العام تم إحالة ملف القضية إلى المحكمة المختصة التي قضت بإدانة المتهمين بمخالفة أحكام قانون حماية المستهلك من خلال عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وقضت بتغريمهم مبلغ (100) ريال عماني، كما قضت بإدانة المتهم الأول بمخالفة قانون العمل من خلال تكليف المكفول بعمل يختلف اختلافا جوهرياً عن العمل الأصلي وقضت بتغريمه (100) ريال عماني، كما قضت بإدانة المتهم الثاني بعدم الالتزام بتسليم المستهلكين فاتورة باللغة العربية وجنحة العمل في السلطنة بدون ترخيص من الدائرة المختصة وقضت بتغريمه عن الأولى مبلغ (100)ريال عماني وعن الثانية مبلغ (100) ريال عماني مع إلزامهم بالتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغ وقدره (1066.800) ريال عماني لاحد المستهلكين الذي قدم ما يفيد قيمة البضاعة المشحونة فتم إحالة باقي المطالبات المدنية إلى المحكمة المختصة بسبب عدم تقديمهم ما يفيد قيمة البضاعة المشحونة وعدم ارفاقهم الفواتير الدالة على ذلك مع القضاء بجمع العقوبات وإغلاق المحل بصفة نهائية وإبعاد المتهم الثاني من البلاد بصفة نهائية وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف، صدر الحكم حضوريا بالنسبة للمتهم الأول غيابيا بالنسبة للمتهم الثاني.
وعليه فإن المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة تهيب بجميع التجار والمزودين بالالتزام بكافة اللوائح والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك تجنباً للمسائلة القانونية.