BM
الأربعاء, مايو 6, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

قرار وزاري باعتماد مواصفات قياسية عمانية ملزمة

أغسطس 18, 2019
في محليات
قرار وزاري باعتماد مواصفات قياسية عمانية ملزمة
الواتس ابالفيس بوكتويتر

رصد _ شؤون عمانية

أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة قراراً وزاريا رقم ١٣٨ / ٢٠١٩ باعتبار مواصفتين قياسيتين دوليتين متعلقتين بأسطوانات الغاز مواصفات قياسية عمانية ملزمة كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة ، واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى القرار الوزاري رقم ١٢ / ٨٧ باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة ، و إلى القرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠٠٥ بالعمل بمواصفات قياسية دولية أو أجنبية ، و إلى القرار الوزاري رقم ٢٣٢ / ٢٠١٥ باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر

المادة الأولى : تعتبر المواصفتان القياسيتان الدوليتان الآتيتان مواصفات قياسية عمانية ملزمة :
١_ 2004 : ISO 22991 المواصفة القياسية الخاصة بأسطوانات الغاز _ أسطوانات الصلب المرحومة المتنقلة القابلة لإعادة التعبئة والمستخدمة للغازات البترولية المسالة _ التصميم والتركيب .

٢_ 2004 : ISO10464 المواصفة القياسية الخاصة بأسطوانات الغاز _ أسطوانات الصلب المرحومة القابلة لإعادة التعبئة والمستخدمة للغازات البترولية المسالة _ التصميم والتركيب _ الفحص الدوري والاختبار>

المادة الثانية: تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (1000) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار ، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة: يلغى القراران الوزاريان رقما 12 / 87 و 232 / 2015 المشار إليهما، ويلغى كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (90) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في ٢٥ من ذي القعدة ١٤٤٠ ه

الموافق ٢٨ يوليو ٢٠١٩ م

 

 

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

العثور على المواطن المفقود في الأشخرة مفارقًا للحياة

الخبر التالي

الطقس: احتمال هطول أمطار متفرقة على جبال الحجر

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In