رصد _ شؤون عمانية
أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة قراراً وزاريا رقم ١٣٨ / ٢٠١٩ باعتبار مواصفتين قياسيتين دوليتين متعلقتين بأسطوانات الغاز مواصفات قياسية عمانية ملزمة كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة ، واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى القرار الوزاري رقم ١٢ / ٨٧ باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة ، و إلى القرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠٠٥ بالعمل بمواصفات قياسية دولية أو أجنبية ، و إلى القرار الوزاري رقم ٢٣٢ / ٢٠١٥ باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر
المادة الأولى : تعتبر المواصفتان القياسيتان الدوليتان الآتيتان مواصفات قياسية عمانية ملزمة :
١_ 2004 : ISO 22991 المواصفة القياسية الخاصة بأسطوانات الغاز _ أسطوانات الصلب المرحومة المتنقلة القابلة لإعادة التعبئة والمستخدمة للغازات البترولية المسالة _ التصميم والتركيب .
٢_ 2004 : ISO10464 المواصفة القياسية الخاصة بأسطوانات الغاز _ أسطوانات الصلب المرحومة القابلة لإعادة التعبئة والمستخدمة للغازات البترولية المسالة _ التصميم والتركيب _ الفحص الدوري والاختبار>
المادة الثانية: تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (1000) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار ، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
المادة الثالثة: يلغى القراران الوزاريان رقما 12 / 87 و 232 / 2015 المشار إليهما، ويلغى كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (90) تسعين يوما من تاريخ نشره.
صدر في ٢٥ من ذي القعدة ١٤٤٠ ه
الموافق ٢٨ يوليو ٢٠١٩ م
