رصد _ شؤون عمانية
أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم ١٣٩ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم ، وجاء فيه :
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة ، واعتماد هيكلها التنظيمي ، و إلى القرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠٠٩ بتحديد رسوم تراخيص شركات تسويق المنتجات النفطية ، و إلى القرار الوزاري رقم ٦٩ / ٢٠٠٩ بإصدار لائحة تنظيمية بشأن شروط و ضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود ، وإلى موافقة وزارة المالية ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر
المادة الأولى : يضاف إلى المادة (١٦) من اللائحة التنظيمية بشأن شروط و ضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود المشار إليها ، بند جديد “ه” نصه الآتي :
ه_ سداد رسم سنوي قدره ( ٠,٠٠٠٦ ) ستة في الألف من البيسة لكل لتر من بيع المنتجات النفطية ، وتتم تسوية فرق الرسم _ إن وجد _ بعد ظهور نتائج الحسابات المدققة للشركة عن السنة التي سدد عنها الرسم ، على أن يتم سداد الرسم في موعد أقصاه نهاية شهر يونيو من السنة التالية للسنة التي يسدد عنها الرسم ”
صدر في : ٢٦ من ذي القعدة ١٤٤٠ ه
الموافق : ٢٩ من يوليو ٢٠١٩ م

