شؤون عمانية- يوسف بن علي البلوشي
كشف سليم البلوشي المدير العام المساعد بالمديرية العامة للتطوير العقاري في وزارة الإسكان عن بنود اللائحة التنفيذية لنظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري، وهي:
1-فتح حساب بنكي بأسم المشروع مخصص لاغراض انشاء وتطوير مشروع عقاري وتقدم الاتفاقية المبرمه بين المصرف والمطور
2-يشترط الحصول من الجهة الختصة على ترخيص مزاولة النشاط قبل فتح الحساب البنكي.
3-يجب إرفاق مستندات ملكية الارض ونسخة من العقد المبرم بين المطور والمستفيد.
-نسخة من دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.
-نسخة من عقد البيع بين المطور والمشتري.
4 -يجب أن تتضمن اتفاقية بين المصرف والمطور الامور التالية :
-إلزام المطور بأيداع الدفعات من المشترين في الحساب البنكي.
-ربط دفعات المشترين بنسب الانجاز الفعلي لأعمال التشيد والبناء.
-يجب على المصرف المرخص الاحتفاظ في حساب الضمان بنسبة (5% ) من قيمة بيع الوحدة العقارية في المشروع لمدة عام بعد انتهاء المشروع.
-يلتزم المطور بتزويد الجهة المختصة بكشف حساب كل 3 اشهر.
-يجوز للجهة المختصة تعيين مدقق حسابات على نفقة المطور لفحص السجلات الخاصة بحساب الضمان.
-يلتزم المطور بتقديم جدول زمني بمراحل تنفيذ المشروع معتمد من الاستشاري.
-إيداع ما قيمته 20 % من قيمة المشروع مع الارض في حساب الضمان البنكي.
-لا يجوز صرف المبلغ المودع لاغراض الاعلان والترويجي بما لا يزيد عن 3% من المبلغ.
-يجب على المطور تزويد الجهة المختصة بعقد البيع بين المطور والمشتري وأخذ الموافقة عليه.
ويجب ان يشتمل على تعويض المشتري في حالة تأخر المشتري عن تنفيذ المشروع حسب الجدول الزمني المقدم
-يجب على المطور تزويد المشتري كل ثلاث اشهر بنسب انجاز المشروع.
-يجب على المطور تسجيل الوحدة العقارية باسم المشتري بعد تسليم الوحدة بمدة لا تزيد عن 6 اشهر.