رصد _ شؤون عمانية
أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم ١٢٨ / ٢٠١٩ باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة عمانية ملزمة كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة ، واعتماد هيكلها التنظيمي ، و إلى القرار الوزاري رقم ٢٣٠ / ٩٥ باعتبار بعض المواصفات القياسية مواصفات قياسية عمانية ملزمة ، وإلى القرار الوزاري رقم ١٤٦ / ٢٠٠٠ بإعتبار مواصفة قياسية مواصفة قياسية عمانية ملزمة ، وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠١٠/٣٢ باعتبار مواصفات قياسية خليجية مواصفات قياسية عمانية ملزمة ( لوائح فنية ) ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : تعتبر المواصفة القياسية الخليجية رقم ( 2016 / 1943 GSO ) الخاصة بمتطلبات السلامة في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية مواصفة قياسية عمانية ملزمة .
المادة الثانية : تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار ، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة .
المادة الثالثة : تلغى القرارات الوزارية أرقام : ٢٣٠ / ٩٥ و ١٤٦ / ٢٠٠٠ ، و ٣٢ / ٢٠١٠ ، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه .
المادة الرابعة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد انقضاء (٦) ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : ٨ من ذي القعدة ١٤٤٠ ه
الموافق : ١١ من يوليو ٢٠١٩ م
