مسقط _ شؤون عمانية
أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة مؤخرًا حكمًا قضائيًابإدانة متهم يعمل بشركة أثاث بجنحة عدم توفير السلعة للمستهلك في الموعد المحدد، مخالفاً بذلك قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، وقضت بتغريمه مبلغ مالي.
وتتلخص تفاصيل القضية في تلقي الإدارة بلاغًا من مستهلك ضد شركة أثاث أفادت خلالها أنها قامتبالاتفاق مع المسؤول بالشركة بتفصيل طقم كراسي وطاولات على أن يتم إنجاز الخدمة وتسليمها قبل فترة العيد، إلا أن الشركة لم تلتزم بتسليم الكراسي نهائياً، وبمراجعة للمحل أخبرهم المسؤول بأن الكراسي غير جاهزة وعليه تم إعطائها كراسي مؤقتة على الرغم من دفع المستهلك لأكثر من نصف قيمة الكراسي، وعلى ضوء ذلك توجه المستهلك لإدارة حماية المستهلك بصلالة لتقديم شكواه، وعليه باشرت الإدارة على الفور إجراءاتها بالبحث في الشكوى واستدعاء المتهم، الذي ثبت عدم التزامه بتقديم الخدمة في الموعد المتفق عليه الأمر الذي يعد مخالفًا لنص المادة (19) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الخاصة بعدم تقديم السلعة في الموعد المتفق عليه، وتم إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي قام بإحالتها إلى المحكمة المختصة بصلالة التي قضت بالحكم الآنف الذكر.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك المزودين بضرورة التحلي بالمصداقية في التعامل مع المستهلكين وتسليمالخدمات في المواعيد المحددة المتفق عليها في العقود بين الطرفين، كما تهيب بالمستهلكين ضرورة الحصول علىعقود مكتوبة وموثقة عند التعاقد حفظاً لحقوقهم.