رصد _ شؤون عمانية
قالت شبكة عمان القانونية أن المحكمة الابتدائية بصور اصدرت حكماً قضائيا بإدانة ستة معلمين لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية لمنفعة الغير ؛ وذلك بعد ان قاموا بتسهيل غش طلاب احدى المدارس اثناء مراقبتهم لهم في اختبار احدى المواد الدراسية ، وقد نص الحكم على معاقبتهم بالسجن سنة، ينفذ منها السجن شهرين ويوقف تنفيذ الباقي، مع الأمر بنشر ملخص الحكم في إحدى الصحف اليومية ، كما نص الحكم على تحديد كفالة مالية للإفراج عن المتهمين في حال استئنافهم الحكم.
وأوضحت الشبكة بأن المشرع العماني نص في المادة (194) من قانون الجزاء على أنه : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (500) ريال عماني ، على كل موظف عام استعمل وظيفته أو أخل بواجباتها للإضرار بأحد الأفراد أو لجلب منفعة له أو للغير.
وأشارت الشبكة إلى أن القرار الوزاري رقم 1588/ 2015 قد نص على إجراءات المساءلة الإدارية التي تطال العاملين المخالفين لضوابط إدارة الامتحانات، إلى جانب العقوبات التي تطال المتقدمين للأمتحانات المخالفين، ففيما يتعلق بالعقوبات التي تطال المتقدمين للامتحانات المخالفين ، فقد نصت المادة 37 من القرار الغداري المشار إليه في البند (ب) الحالات التي تستوجب الحرمان من نتيجة امتحان مادة دراسية – من بينها – ” اصطحاب المتقدم داخل مركز الامتحان المحظورات المنصوص عليها في المادة
(20) من القرار، رفض الممتحت لإجراءات الغش، الغش في الامتحانات أو الإسهام أو الشروع فيه أو المعاونة عليه، التخاطب مع المراقب دون مبرر داخل القاعة، التخاطب مع ممتحن آخر داخل القاعة، الإخلال أو الاستهتار بالأنظمة والضوابط المعمول بها داخل مركز الامتحان، الغش الجماعي أو الفردي الذي يكشف خارج قاعة الامتحان في مركز الامتحان أو أثناء أعمال التصحيح” . وقد نصت ذات المادة بأنه: يعتبر الممتحن الذي يرتكب غحدى هذه المخالفات راسبا وعليه إعادة امتحانها في الدور الثاني.