رصد _ شؤون عمانية
أصدر معالي أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي وزير السياحة القرار الوزاري رقم ٣٣ / ٢٠١٩ بشأن فرض رسم على استخدام دورات المياه ذاتية التشغيل بمحافظة ظفار كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ ، وإلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢ ، و إلى القرار الوزاري رقم ١٥٢ / ٢٠١٤ بفرض رسم مالي على استخدام دورات المياه ذاتية التشغيل بمحافظة ظفار ، وإلى موافقة وزارة المالية ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى :
يفرض رسم مقداره ( ١٠٠ ) مائة بيسة على استخدام دورات المياه ذاتية التشغيل بمحافظة ظفار .
المادة الثانية :
يلغى القرار الوزاري رقم ١٥٢ / ٢٠١٤ المشار إليه .
المادة الثالثة :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في ٧ شوال ١٤٤٠ ه
الموافق ١١ من يونيو ٢٠١٩ م
