مسقط- شؤون عمانية:
أصدرت المحكمة الابتدائية بولايتي أدم وسمائل حكمين قضائيين ضد مؤسستين تجاريتين لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م). قضت بالإدانة مع غرامات مالية.
تتلخص وقائع القضية الأولى بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة تجارية تعمل في مجال البناء بولاية سمائل مفادها اتفاقه مع المؤسسة ببناء منزل، وبعد الانتهاء من بناء المنزل وانتقال المستهلك للمنزل تلاحظ وجود مشاكل في المنزل كتسريب في توصيلات المياه بإحدى دورات المياه ، وتسرب الماء من سقف المنزل ما أدى إلى أضرار بالسقف ، كما ظهرت تشققات في سور المنزل، وبعد تواصل المشتكي مع مالك المنشأة المشكو في حقها رفض اصلاحها وعلى إثر ذلك قام المشتكي بتقديم شكوى إلى الإدارة وبعد بحث الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة و اكتمال ملف القضية تم إحالته إلى إدارة الادعاء العام بسمائل والتي بدورها أحالته للمحكمة المختصة والتي أصدرت حكماً قضى بإدانة المتهم بجنحة عدم الألتزام بضمان ما يقدمه من خدمة ومعاقبته بالغرامة (200) ريال عماني و إلزام المتهم مدنيا بتعويض المدعي مبلغ (700) ريال عماني قيمة إصلاح العيوب في المنزل، مع وقف العقوبة في حالة التزام المتهم بتنفيذ الشق المدني خلال أسبوعين.
فيما تتلخص وقائع القضية الثانية بتقديم أحد المستهلكين بشكوى للإدارة مفادها قيامه بأدخال مركبته في إحدى ورش إصلاح المركبات بولاية أدم بسبب وجود صوت في محرك المركبة حيث قامت المؤسسة بفحص المركبة و إبلاغ المشتكي بالعطل وطلب شراء قطع غيار لإصلاح المحرك ،وبعد تركيبها في المحرك و استلام المركبة تلاحظ وجود صوت في المحرك ،وبعد مطالبته من المؤسسة إصلاحها اتضح بعد عملية الفحص وجود عطل في إحدى القطع ومماطلة المؤسسة في اصلاحه، مما دعا المشتكي لتقديم شكوى إلى الإدارة، التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها وتحويلها للادعاء العام بولاية أدم الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم حضوريا بإدانة المتهم وقضت بمعاقبته عن الجنحة المؤثمة بنص المادة (23) من قانون حماية المستهلك بغرامة (300) ريال عماني ،و بإلزام المؤسسة بإصلاح مركبة المجنى عليه وتسليمها له خالية من العيوب مع تحمل المؤسسة لكافة تكاليف قطع الغيار والتصليح مدنيا، ، وبإلزام المهتم بدفع (300) ريال عماني كأتعاب للخبير .
وأهابت الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن اعمال الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات.