رصد- شؤون عمانية:
أصدر معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه قرارا وزاريا رقم 118 / 2019 بتعديل بعض أحكام لائحة سلامة الغذاء.
استنادا إلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 84 / 2008 ، وإلى لائحة سلامة الغذاء الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2 / 2010 ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر
المادة الأولى: تجري التعديلات المرفقة على لائحة سلامة الغذاء المشار إليها.
المادة الثانية: يجب على المرخص لهم بممارسة أي نشاط يتعلق بتداول الغذاء قبل تاريخ العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعهم طبقا لأحكام التعديلات المرفقة خلال (6) أستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة الثالثة: يلغى كلما يخالف التعديلات المرفقة ، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
صدر في: 23 شعبان 1440 ه
الموافق: 29 من ابريل 2019 م




