العمانية:
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه/ اليوم ثلاثة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها:
مرسوم سلطاني ( رقم 35 / 2019 ) بإصدار قانون التراث الثقافي
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني 101 / 96 ، وعلى قانون حماية التراث القومي الصادر بالمرسوم السلطاني 6 / 80 ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 40 / 2016 بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة واعتماد هيكلها التنظيمي وبعد العرض على مجلس عمان
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يُعمل بقانون التراث الثقافي، المرفق.
المادة الثانية: يُصدر وزير التراث والثقافة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به ، كما يُصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يُلغى قانون حماية التراث القومي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/80 ،
كما يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون ،أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 26 من شعبان سنة 1440 هـ
الموافق 2 من مايو سنة 2019 م
مرسوم سلطاني رقم (36 / 2019 ) بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 80 / 98 ) وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يُستبدل بنص المادة ( 52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 80 / 98 النص الآتي:
“يشكل مجلس إدارة الهيئة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، وتكون مدة عضوية المجلس (4 ) أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، أو مدد مماثلة”.
المادة الثانية: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 26 من شعبان سنة 1440 هـ
الموافق 2 من مايو سنة 2019 م
مرسوم سلطاني رقم ( 37 / 2019 ) بنقل اختصاص الحفاظ على التراث الجيولوجي إلى وزارة التراث والثقافة
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 وعلى المرسوم السلطاني رقم 49 / 2014 بإنشاء الهيئة العامة للتعدين وإصدار نظامها، وعلى المرسوم السلطاني رقم 40 / 2016 بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: تتولى وزارة التراث والثقافة اختصاص الحفاظ على التراث الجيولوجي، ووضع الضوابط اللازمة لحمايته، وذلك نقلا من الهيئة العامة للتعدين.
المادة الثانية: تنقل السجلات والالتزامات والموجودات المتعلقة بالتراث الجيولوجي من الهيئة العامة للتعدين إلى وزارة التراث والثقافة.
المادة الثالثة: يُصدر وزير التراث والثقافة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين
القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 26 من شعبان سنة 1440 هـ
الموافق 2 من مايو سنة 2019 م
