مسقط- شؤون عمانية:
أصدر الادعاء العام بمسقط أمر جزائي ضد متهم لأحد المؤسسات التجارية لمخالفتهما قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 ولائحته التنفيذية بجنحة عدم الالتزام بالشفافية والمصداقية، قضى بالإدانة مع غرامة مالية.
ويقول الفضل بن نصير بن سيف اليحمدي مساعد مدير دائرة مكافحة الغش التجاري بالندب والقائم بأعمال الدائرة تتلخص وقائع القضية بعدتحقق مفتشي مكافحة الغش التجاري بالهيئة من مصداقية العروض الترويجية والتخفيضات التي تقام من قِبل المؤسسات التجارية المختلفة والاعلانات التجارية المصاحبة لها والتأكد من أحدى الإعلانات التجارية المرسلة للمستهلكين عبر الرسائل النصية مشيرا الى انه تبين عدم التزام مؤسسة تجارية بالشفافية والمصداقية في إعلانها التجاري والتي لم تلتزم بإعلانها المنشور حيث قامت بتوفير سلعه مغايره عن ما تم الإعلان عنه، وهو الأمر الذي يعد مخالفا للمادة (20) من قانون حماية المستهلك ولائحتها التنفيذية وعند اكتمال ملف القضية تم إحالتها إلى الادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيهما وصدور الامرين الجزائيين ضد المتهمين آنف الذكر.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بكافة المنشآت التجارية إلى ضرورة الالتزام بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية تجنباً لأي إجراءات قانونية تتخذ في حقهم.