مسقط- شؤون عمانية:
حكمت المحكمة الابتدائية بشناص مؤخرًا بإدانة متهم بجنحة عدم التزامه بضمان الخدمة التي قدمها للمستهلك وجنحة عدم التزامه بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وقضت بتغريمه مبلغ من المال.
تتخلص وقائع الحكم في تقديم مستهلك شكوى إلى المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار ضد مؤسسة بعد اتفاقه مع إحدى المؤسسات على بناء منزل بنظام الهيكل وبعد الانتهاء من بنائه ظهرت شقوق في سقف المنزل من الداخل بحيث أدت إلى تسرب المياه، وبفحص عينات المنزل لدى الخبير الهندسي تبين وجود تشققات غير طبيعية في سقف المنزل وفي كل الغرف بحيث تشكل خطرًا على ساكني المنزل ويعود السبب في ذلك لوجود خلل في مزيج الاسمنت (خلطة الخرسانة).
وبسؤال المتهم من قبل مأمور الضبط القضائي تبين اتفاق المستهلك معه على بناء المنزل بحيث تكون صبية السقف من نوع (عمل يد خلطة باكستانية) وذلك بعد أن بينت له الفرق بين الأنواع المختلفة المتمثلة في (عمل يد خلاطة باكستانية) و (الصبية الجاهزة ردي مكس) وبعد ثلاث أشهر من إتمام الصبية لاحظ المستهلك وجود تشققات في السقف وبمعاينة الاستشاري للبناء أفاده أنها لا ثؤثر سلبًا على البناء واقترح عمل صبية أخرى فوق الأولى بسمك 5 سم أو بوضع مادة مخصصة لذلك إلا أن المستهلك رفض كل الحلول، وبعد اكتمال إجراءات التحقيق تم تقديم المتهم للمحاكمة وطالب الادعاء العام معاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة.
الجدير بالذكر بأن نص المادة رقم (2) من قانون حماية المستهلك تشير إلى (أن عدم توفير السلعة عند حلول ميعاد تسليمها أو عدم القيام بالخدمة المتفق عليها أو عدم إتمامها في الوقت المحدد لإنهائها تعتبر مخالفة لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية).