رصد- شؤون عمانية:
أصدر معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي، الوزير المسؤول عن الشؤون المالية قرارًا وزاريًا رقم 14/2019 بشأن إجراء تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل.
وجاء في القرار الذي نشر اليوم في الجريدة الرسمية أنه استنادًا إلى قانون الشركات التجارية رقم 4/74، وإلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/2008، وإلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 69/2008، وإلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28/2009. كما استند القرار إلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري 30/2012، وإلى قرار مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة رقم 7/4/2018 الصادر في الاجتماع الرابع لعام 2018 المنعقد بتاريخ 12 يونيو 2018م. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر:
المادة الأولى:
إجراء عدد من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل.
المادة الثانية:
النماذج المرفقة بالتعديلات تُعدّ جزءًا لا يتجزأ منها.
المادة الثالثة:
التعديلات يُعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية فيما عدا الآتي:
- المواد (33 إلى 33 مكررا 3) وأحكام الباب التاسع من هذه اللائحة فتطبق أحكامها على السنوات الضريبية التي تبدأ اعتبارًا من أول يناير 2018.
- المواد (4 مكررا إلى 4 مكررا 3) فتطبق أحكامها على الضريبة المستحقة التي تكون واجبة السداد اعتبارًا من تاريخ العمل بهذه اللائحة.