رصد- شؤون عمانية:
أصدر سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك قراراً نص المادة الأولى منه – كما نُشر اليوم في الجريدة الرسمية – على حظر تداول الملابس العسكرية أو الشبيهة بها ملحقاتها، كما نصت المادة الثانية منه على :” مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، يعاقب كل من يخالف هذا القرار بغرامة إدارية لا تقل عن (50) خمسين ريالاً عمانياً، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة. وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (50) خمسون ريالاً عمانياً عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (2000) ألفي ريال عمانية.
واستند القرار إلى المرسوم السلطاني رقم 26 / 2011 بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك، وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 / 2011 ، وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66 / 2014 ، وإلى القرار الوزاري رقم 270 / 2015 بشأن حظر استيراد بعض المنتجات، وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك.