رصد _ شؤون عمانية
نقلت شبكة عمان القانونية على حسابها في موقع التدوين المصغر ” تويتر ” هذه القضية التي رصدتها ” شؤون عمانية “، ووقعت بين أروقة المحاكم العمانية، حيث تم إدانة أحد الأشخاص بعد أن قام بالتشهير بخصمه وذلك بتوزيع ” أمر الحبس ” – الصادر بحقه في ملف التنفيذ – على المحلات التجارية والتجار المجاورين، فبعد أن كان مدعياً بحق أصبح مدعى عليه في دعوى رُفعت ضده من خصمه لقيامه بالتشهير به والإساءة لسمعته.
وعليه قام المدعي – الخصم السابق- برفع دعوى للمحكمة الأبتدائية الثلاثية بصحار ضد المدعي عليه مطالباً بإلزامه بأن يؤدي له مبلغاً وقدره مائتي ألف ريال عماني، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن ما فعله وأدى إلى الإساءة لسمعته ومركزه التجاري ومصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة .
وقد حكمت المحكمة الابتدائية بأن يؤدي المدعى عليه للمدعي مبلغاً وقدره ثلاثة آلاف ريال عماني، وألزمته بمصاريف الدعوى ومائة ريال أتعاب المحاماة ، بناءً على خطأ المدعى عليه الذي شكل دعوى مسؤولية تقصيرية تستوجب التعويض لإكتمال أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية .
إستأنف الطرفان الحكم، حيث طالب المدعى عليه نقضه، بينما طالب المدعي بزيادة مبلغ التعويض، إلا أن نتيجة حكم محكمة الاستئناف جاءت مؤيدة للحكم الإبتدائي . وعلى إثر ذلك طعن المدعى عليه على الحكم أمام المحكمة العليا، فجاء قضائها بتعديل الحكم المطعون فيه بالنزول بمبلغ التعويض إلى 500 ريال عماني فقط .
وخلصت الشبكة القانونية إلى أن قيام الطاعن بتوزيع أمر الحبس ضد خصمه على المحلات التجارية والتجار المجاورين دون أن يكون لديه تكليف من السلطة المختصة يُعد مسؤولية تقصيرية توجب التعويض .