د. يوسف السرحني يتسائل: كم من المعاملات قد ركنت؟،وكم من الحقوق قد ضيعت؟
د. أحمد المفرجي: انتبه المشرع العماني، فجاء بتجريمه .
أحمد المخيني: تقليص حجم الثقة في أنظمة الدولة واستقامتها ومصداقية العدالة، أبرز آثارها.
أحمد الناعبي: لا أرى دافعاً مسوّغاً للجوء الناس للواسطة.
شؤون عمانية – ماجد بن حمد المحروقي:
لم يكن في وسع أي أمة من الأمم أن تتطور وتمضي إلى الأمام بدون تحقيق العدل في حياتها، بل لم تكد أن تخطو خطوة بدون معالجة مشكلاتها وتحقيق هذه الفضيلة في جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. بل لم يكن متوقعا من دولة مثل سنغافورة والتي نشأت قبل خمسين عامًا أن تنتشل نفسها وتحارب الفساد الذي كان متجذرا في جميع شرايين البلد إضافة إلى مشكلاتها العرقية، وبدون الاعتراف بالمشكلة وإيجاد وسيلة لمحاربتها لم تكن لتصل إلى ما وصلت إليه بعدما كانت بلدًا «متخلفًا”، ويرزح سكَّانها في فقر مدقع، مع مستويات عالية من البطالة؛ تحولت اليوم إلى واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، أما نظيرتها كوريا الجنوبية فقد كانت الأسوأ بل كان من أحلامهم فقط أن يعيشوا في حياة رغيدة مثل حالهم الآن، ولولا اعترافهم بالمشكلة ومحاولة حلها وإشراك المجتمع في حلها لما تربعت كوريا الجنوبية في المراتب العليا في اقتصاديات العالم. ما نحاول التركيز عليه في تحقيقنا هذا هو التعريف بأحد أهم ظواهر الفساد وهي “الواسطة” والتي باتت مشكلة مؤرقة، حتى أصبحت يطلق عليها “مساعدة” وغيرها من التسميات المغرضة.
هنا سنستعرض هذه الظاهرة من مستوياتها الدينية والقانونية والسياسية محاولين من خلالها إيجاد الحلول وتعريف المشكلة تعريفا دقيقا، نبحث من خلاله هذا التساؤل الكبير والعميق في الآن ذاته وهو “لماذا يلجأ الناس للواسطة؟”.
ما الواسطة؟
نستهل الحديث هنا بالتعريف بالواسطة حيث يعرفها الباحث المستقل -أحمد المخيني-بأنها “تدخل خارج نسف وتسلسل الإجراءات العادلة لتحقيق منفعة لطرف لم يكن ليستحقها او ينتفع بها لولا هذا التدخل. ويستثنى منها إجراءات تصحيح سير العدالة كالعفو التي عادة ما تتخذ في نهاية الإجراءات القضائية وليس خلالها للتأثير عليها”. أما الدكتور يوسف السرحني-خبير بوزارة التعليم العالي – فيعرف الواسطة من وجهة نظر شرعية بأنها “تعني ما يتوصل به إلى الشيء، أي الوسيلة، فيقال: حصل فلان على وظيفة أو على منصب أو على ترقية أو على أرض أو على ترخيص أو على بعثة بواسطة فلان. أي بمساعدة تدخله. وهذه الواسطة من حيث الحكم الشرعي إما أن تكون حسنة فهي مباحة شرعًا، وإما أن تكون سيئة فهي محرمة شرعًا، وفي القرآن الكريم تسمى الأولى شفاعة حسنة يثاب صاحبها، وتسمى الأخرى شفاعة سيئة يأثم صاحبها، يقول الله تعالى: {مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّـهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا} سورة النساء الآية”85”
وعليه فإن الواسطة من حيث الحكم الشرعي نوعان؛ واسطة مباحة وهي التي تعين على الخير، وتساعد على أخذ الحق، دون اعتداء على حقوق الآخرين، أو تقديم من لا يستحق التقديم، وهذه يُثاب عليها، وواسطة محرمة وهي التي تعين على الشر، وتساعد على الظلم، فتعطي من لا حق له، وتحرم من له حق، وتقدم من ليس أهلًا للتقديم على حساب من يستحق التقديم، وهذه يُعاقب عليها، وهذه الواسطة تارة تكون مقابل مال، وتارة تكون مقابل تحقيق مصلحة ما، أي تبادل منفعة، وتارة تكون بسبب قرابة أو صداقة أو معرفة على حساب العمل أو على حساب الآخرين. ولا ريب أن هذه الواسطة بكل صورها تُعد خيانة للوظيفة وتضييعًا للأمانة، فهي رِشوة وغش، وهما من الكبائر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الرشوة: ” لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ ” رواه أبو داود. رقم الحديث:3582، والترمذي. رقم الحديث:337، وابن ماجه. رقم الحديث:2313، ويقول صلى الله عليه وسلم في شأن الغش: ” من غشنا فليس منا” رواه الإمام الربيع. رقم الحديث:853.”
ويؤيد الدكتور أحمد المفرجي –محامٍ ومستشارٌ قانوني-كلام السرحني بالقول أن: “الواسطة هي الشفاعة من شخص لآخر ليقضي له حاجته.” ويضيف أن “للواسطة نوعان أولهما هو الواسطة الحسنة، فتكون لدفع الظلم وإيصال الحقوق إلى أصحابها وإغاثة الملهوف، أما النوع الثاني فهو الواسطة السيئة ، وهي التعدي على مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين، ويأخذ بها حقوق الآخرين، وهي شكل من أشكال الفساد، ولون من ألوان الظلم الاجتماعي الذي حرمه الله عز وجل، حيث أن الظلم والفساد عندما تؤخذ حقوق الآخرين أو يعتدى على حقوق الآخرين ، وأشكالها كثيرة كالحصول على الوظيفة دون اجتياز المنافسة الشريفة، أو منحة أرض بموقع جيد دون الدخول في القرعة كحال المواطنين، أو اختيار ضعيف المستوى عن الأجدر في دورة أو دراسة، أو إنهاء إجراءات معاملة بسرعة لشخص دون آخر بسبب الواسطة، أو إيقاف العقوبة في مدان وتنفيذها في آخر بسبب الواسطة … وهي كثيرة ومتنوعة .”
هل هي حق أم فساد؟
يجيبنا أحمد الناعبي – باحث قانوني-عن هذا التساؤل قائلا: “يجب علينا أن نميزّ عند تناولنا للواسطة كمفهوم اجتماعي بين أمرين: هل الواسطة تؤدي لتجاوز يرفضه القانون؟ أم لا؟. فإذا كانت الواسطة لحالة معينة التصرف الطبيعي فيها من قبل جهة الإدارة سلبياً أتجاه طالبها، ففي كل الحالات وتحت كل الظروف تعتبر مرفوضة ولا يحق لأيٍ كان أن يلجأ لها. وأما إذا كانت الواسطة لأمر يراد منه التعجيل في الإجراءات واختصاراً للوقت فهذا وإن كان لبادئ الأمر أقل وطئة من الحالة الأولى إلا أنه مرفوض أيضا، إذ أن الوضع الطبيعي أن يتم تقديم المعاملات للعامة على حد سواء دون أن يتجاوز الصف وقائمة الانتظار أحد مستنداً على علاقةٍ مع الموظف المختص.”
لا مسوّغ لها
أما أسبابها ودوافعها فهي كثيرة ومتنوعة، ولا يرى أحمد الناعبي دافعاً مسوّغاً للجوء الناس للواسطة، بل مجرد قبولها إن عرضت للمرء يعد تجاوزاً ترفضه مبادئ الحق والعدالة. أما السرحني في معرض حديثه عن هذه النقطة من وجهة نظر شرعية فيقول أن: “هناك جملة من أسباب أهمها: ضعف الوازع الديني، وضعف الرقابة والمحاسبة من قبل المسؤول، ووجود البيئة الحاضنة لمثل هذا الوباء. لا سيما عندما يكون من هو أعلى منه في سلم الوظيفة واقعًا في هذا المستنقع القذر؛ فضعف الوازع الديني يؤدي بالموظف إلى عدم تقدير الأمانة المكلف بها، وعدم الاكتراث بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، وضعف الرقابة والمحاسبة يجعل الموظف سادرًا في غيه؛ لأن من أمن العقوبة أساء الأدب، ووجود البيئة الحاضنة تساعده على الوقوع في هذا المستنقع العفن وتتيح لها فرصة الولوج فيه. من هنا لا بد من تقوية الوازع الديني، وجدية الرقابة والمحاسبة، وإيجاد البيئة الصالحة، والمتمثلة في القدوة الحسنة.”
آثارها ونتائجها
وللحديث أكثر عن هذه الظاهرة وجب التركيز على آثارها المترتبة على المجتمع، حيث يرى الدكتور يوسف السرحني أن هذه الظاهرة “حقيقة باتت هذه القضية تؤرق المجتمع”، ويضيف متسائلا،” كم من المعاملات قد ركنت بسبب هذه الواسطة؟ وكم من الحقوق قد ضيعت؟ وكم من القوانين قد أهملت؟ وفي المقابل هناك من أعطي ما لا حق له، وأعطي ما لا يستحقه أو فوق ما يستحقه، وهكذا تضيع الأمانة، وتباع الذمم، ويتفشى الفساد، وتتعطل المصالح. أما المخيني فيؤكد أن من أبرز آثار الواسطة هو “تقليص حجم الثقة في أنظمة الدولة واستقامتها ومصداقية العدالة، وتساعد على التنافس غير الشريف وانتشار التحزبات والمحسوبيات والفساد، وهي بذلك تساعد في تفكيك المجتمع.”
محاربة الإسلام لهذه الظاهرة
وبتفصيل أدق في الجانب الشرعي، فقد قام الشرع بتدابير مهمة لمحاربة هذه الظاهرة حيث يوضح السرحني في كلامه عن ذلك بالقول أنه:” لا ريب أن هذه الظاهرة هي نوع من أنواع الفساد الإداري، والإسلام دين يحارب الفساد بكل أنواعه وصوره، بل عمل على وقاية الإنسان من الفساد بتنمية الوازع الديني، فقال الله تعالى ناهيًا عن الفساد في الأرض: {وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا} سورة الأعراف الآية”56″ وقال تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّـهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ* وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّـهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ* وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّـهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ ۚ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ} سورة البقرة الآيات”204-206″.
وعليه فمن الواجب الشرعي مساءلة ومعاقبة كل موظف أو مسؤول تسول له نفسه بالتلاعب بالقوانين والإجراءات، وإساءة استعمال الوظيفة باستغلالها لتحقيق أغراض شخصية، وممارس الواسطة في قضاء مصالح الناس وتسهيل معاملاتهم، أو إضاعة حقوقهم، وتعطيل مصالحهم، ليكون ذلك عقوبةً له، ودرسًا لغيره.”
كلمة القانون
وللقانون كلمته حيث يفصل المفرجي التشريعات التي وضعت لمواجهة هذه الظاهرة فيقول: “الواسطة هي داء اجتماعي وهي نوع من انواع الفساد الذي ينخر في كيان المجتمعات على اختلافها، ويهدم مبادئ العدالة والمساواة وحقوق الإنسان، ويأكل مقدرات الأمم والشعوب، ويهدد أمنها واستقرارها ويخرق سيادة القانون مثلها مثل الرشوة وسوء استعمال السلطة، والاختلاس، واستثمار الوظيفة. ولذلك تنبهت إليها كثير من التشريعات وجرمتها ردعا لكل من تسول له نفسه أن يضرب بمبدأ العدالة والمساواة وحقوق المواطنين، سواء بتجريمها بصفة مباشرة مثل ليبيا التي أفردت تشريعا لتجريم الواسطة والمحسوبية قانون رقم 6 لسنة 1985، وفي التشريع الأردني صدر قانون هيئة مكافحة الفساد 62 لسنة 2006م وتعديلاته وقد جرم الواسطة في المادة الخامسة. وجاءت تشريعات بتجريمه بصفة غير مباشرة كالتشريع المصري والسعودي والعراقي فلم يأت بشكل مباشر بل جرى تجريمها في بعض النصوص كجريمة من الجرائم الملحقة بالرشوة وفرضت لقيامها ظروف محددة.”
أما في السلطنة، فيقول المفرجي: “وقد انتبه المشرع العماني لهذا الداء العضال الذي إذا استشرى نخر الأمم والمجتمعات ولعطل مسيرة التنمية والتقدم، فجاء بتجريمه ولو في صورة غير مباشرة في قانون الجزاء الجديد رقم (7/ 2018 م) في الفصل الثالث (تجاوز الموظفين حدود وظائفهم والتقصير في أداء واجباتهم) فقد نصت المادة رقم (210) على أنه : ( يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على ألف ريال عماني كل موظف عام أخلّ بواجبات وظيفته نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة ) .
بهذا التشريع يحفظ المشرع الثقة في الموظف العام ويحصن الوظيفة العامة بعقاب من يسيء إليها فيحفظ سمعتها ويضمن نزاهة القائمين عليها ويحارب وسائل الإغراء للموظفين، فيتحقق مبدا العدالة والمساوة.
ثغرات وإشكاليات
إلا أن هناك ثغرات وإشكاليات قد تعرقل تطبيق العقوبات الرادعة لهذه الظاهرة، وينهي المفرجي كلامه في هذه النقطة: “لكن رغم التجريم إلا أنه قد يصادف تطبيقها بعض الاشكاليات أولها أن حداثة تجريم الواسطة لم تكن مجرمة بالمعنى الصريح قبل صدور قانون الجزاء (7/2018)، ولم يتناوله الفقه الجزائي بأي تحليل أو معالجه، فجاء النص جامد يكتنفه الغموض لعدم تحديد المفاهيم ولا يوجد له تفسير لمفرداته لبيان أركان جريمة الواسطة. كما أنه لا يوجد لها مبادئ قضائية يمكن الرجوع إليها، مما يصعب التطبيق العملي، كذلك يعتبر العرف السائد بين الناس ورغبتهم في المساعدة دون فهم ما هو الجائز من الواسطة وما هو محرم ومجرم، ثغرة واضحة البيان.
الحلول المقترحة
يرى المخيني أن الحلول يجب أن تكون على مستويين: الأول هو التشجيع على الإبلاغ عن التجاوزات بطريقة تحفظ سرية المبلّغ، ولو كانت كيدية. ويؤكد المخيني أن الدراسات تظهر أن ١ من ١٠ بلاغات صحيحة لكن هذه الواحدة مؤثرة. أما المستوى الثاني هو نشر هذه التجاوزات وتعبئة الرأي العام ضدها.
أما السرحني فيرى أن ضرورة تقوية الوازع الديني، وتشديد الرقابة والمحاسبة، وإيجاد البيئة الصالحة تأتي في مقدمة الحلول”، ويضيف أن “قوة الوازع الديني تولد رقابة ذاتية في داخل نفس الإنسان، فتجعل ضميره حيًا يقظًا، مما يجعل خوفه من الله تعالى حاضرًا في كل معاملاته وتصرفاته، ولا ريب أن هذا يعين على كبح جماح النفس، والتغلب على الغرائز والدوافع، ويردع الإنسان من الوقوع المزالق ونزغات الهوى، فالخوف من الله تعالى هو استشعار عظمته عزَّ وجلَّ، وأنه سبحانه يعلم ما يسره العبد وما يظهره.
وينهي السرحني كلامه أن: ” العدالة والشافية في التعامل والإجراءات، ومعنى العدالة تحقيق المساواة بين أفراد المجتمع بغض النظر عن مركز الفرد أو مكانته. وقد عمل الإسلام على ترسيخ وتثبيت قيمة العدالة بين الناس، فهو يربط نواحي الحياة كلها برباط العدالة. ومعنى الشفافية الوضوح والصدق. إن تطبيق العدالة بين الناس والشفافية في التعامل والإجراءات، كل ذلك له أثره الإيجابي في النفوس، فإذا طبقت القوانين المتبعة، والإجراءات المعمولة بها على الجميع؛ شعر الناس بالأمن والراحة والطمأنينة والثقة بالمؤسسات. فالمواطنون جميعًا متساوون في الحقوق. كذلك ضرورة تسهيل القوانين ووضوحها وتبسيط الإجراءات وتقليلها على أن تكون موافقة لشرع الله تعالى، ومحققة للغاية المرجوة منها، ومؤدية لحقوق الناس، وملبية لمطالبهم، وملائمة لتطلعاتهم وطموحهم. فهذا كله يسهم في معرفة الإنسان ما له وما عليه، ويعطي كل ذي حق حقه، ويدفع إلى مزيد من العمل والعطاء، كما أنه يوفر كثيرًا من الجهد والوقت، ويخفف عبئًا ماليًا؛ حيث تؤدي الحقوق، وتقضى المصالح، وتقدم الخدمات بيسر وسهلة من غير انتظار أو تردد أو كلفة مادية، فتطمئن النفوس، ويسعد الناس.”
تنمية الوعي
فيما يعتقد الناعبي أن تنمية الوعي اتجاه هذه التصرفات لدى المواطنين أولاً بحيث تكون عادةً مرفوضة يمقتها الجميع، لا أن ينادي الجميع برفضها وإن سنحت لهم الفرصة لجؤوا إليها، هي من أبرز ما يقترحه كعلاج لهذه الظاهرة.
تكاتف السلطات
ويختم المفرجي بالقول : “أرى أن ردع هذه الأفة يجب أن يكون بتكاتف السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) مع المجتمع، فعلى السلطة التشريعية إيجاد نص صريح مفصل، يسهل على السلطات والمجتمع الفهم والتطبيق، وعليهم جميعا عدم التهاون بها . ويجب أن يكون هناك حراك مجتمعي لنبذ الواسطة واستئصالها، بزرع الاخلاق القويمة في النشئ بداية من البيت ثم المدرسة فالجامعة، وتكثيف الندوات والمحاضرات وخطب الجمع، والإعلام لبيان آفات الفساد ومضارها في دمار المجتمع، حتى يصبح كل فرد متكلا على رب العباد لا متكأ على العباد.”
ملاحظة: الصورة البارزة في الموضوع من موقع صحيفة ” الرأي ” الأردنية