رصد- شؤون عمانية:
نشرت شبكة عمان القانونية تفاصيل المرسوم السلطاني بشأن تعديل بعض أحكام قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني وجاء فيه:
المادة الأولى: يستبدل بنص المادة (12) من قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني المشار إليه، النص الآتي: ” يحظر استخدام الشعار كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان أو الدعاية التجارية، كما يحظر وضع الشعار على المصوغات أو المنتجات أو الأدوات التي تنتج أو تصنع محليا أو استيراد أي منها دون إذن مسبق من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة الوزير ويمنع عرض أو بيع المواد المصنعة بالمخالفة لأحكام هذه المادة في المحلات التجارية .
وفي جميع الأحوال تطبق الحماية المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الشعار سواءً وضع منفردا أم بمعية أي شعارات أو رسومات أو أشكال او صور أو ادخل في مكونات أي من ذلك، كما تشمل الحماية المذكورة الشعارات والعلامات والرموز المعتمدة للجهات الحكومية والأجهزة العسكرية والأمنية متى كان الشعار جزءاً من مكوناتها.
المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالقة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.