مسقط- شؤون عمانية:
فرضت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية مؤخراً غرامة إدارية قدرها 1000 ريال عماني ضد أحد المحلات التجارية بولاية نزوى لقيامه ببيع التبغ الممضوغ في المنشأة التجارية.
وتتلخص وقائع القضية أنه وخلال الزيارة الميدانية التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي بالإدارة على المحلات والمؤسسات والمراكز التجارية وعند تواجدهم بأحد محلات بيع المواد الغذائية بولاية نزوى تم العثور على مجموعة من أكياس التبغ الممضوغ ( نوع افضل و و راجاكلس )، وعلى الفور تم مصادرة الكمية المضبوطة وتحرير مخالفة ضد المحل، و اتخاذ الإجراءات اللازمة ، وفي محضر السؤال اعترف صاحب المحل ببيعه التبغ، وعلى إثر ذلك قامت الإدارة بفرض الغرامة الإدارية المقررة وقدرها (1000) ريال عماني استناداً إلى القرار الصادر من الهيئة رقم (301/2016م) بشأن حظر تداول التبغ الممضوغ ( غير المدخن ).
وناشدت الهيئة العامة لحماية المستهلك جميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وكذلك الالتزام بالقرارات الصادرة من الهيئة وخاصة فيما يتعلق بالسلع والخدمات التي يحتاج إليها المستهلك واستيفاء الشروط الخاصة بالصحة والسلامة وأهمية الحصول على التراخيص والموافقات من الجهات المعنية، قبل مزاولة الأنشطة التجارية.
ملاحظة: الصورة المرفقة من الأرشيف
