مسقط- شؤون عمانية: أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار مؤخراً حكماً قضائياً ضد احدى وكالات بيع المركبات لمخالفتها لقانون حماية المستهلك بجنحة عدم التزامها باسترجاع أو استبدال أو إصلاح السلعة المعيبة للمستهلك.
وتتلخص وقائع الشكوى بتلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى تفيد بقيام المشتكي بشراء شاحنة مع رافعة من احدى وكالات السيارات وكان الاتفاق على أن تكون أقصى حمولة للرافعة 7 طن ونص إلا أنه بعد مرور فترة اكتشف أن حمولة الرافعة أقل من ذلك بكثير وأن الرافعة لا تحمل الاوزان المتفق عليها حسب فاتورة الشراء وللتأكد تم فحص الرافعة من قبل خبير والذي أوضح فعلا بأنها لا يمكنها حمل الأوزان المتفق عليها في فاتورة الشراء ، وتم استدعاء المفوض أفاد أن المدعي أبلغ عن وجود المشكلة بالرافعة واثر البلاغ تم فحص المركبة والتأكد من وجود عطل وتم إصلاحه وبناء على حيثيات الشكوى تم احالة الموضوع للادعاء العام لمباشرة الدعوى العمومية حيث أن المشتكي عليهم خالفوا نص المادة(25) من قانون حماية المستهلك والتي تنص (يلزم المزود باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو استبدالها أو إصلاحها دون مقابل في حال اكتشاف المستهلك عيباً فيها والادعاء العام بدوره قد رفعها للمحكمة المختصة التي اصدرت حكمها بالإدانة بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك بعدم التزامهما باسترجاع أو استبدال أو اصلاح السلعة المعيبة للمستهلك وقضت بتغريم الأول (2000) ريال عماني وتغريم الثانية (5000) ريال عماني وبإحالة المطالبة المدنية الى المحكمة المختصة .
