مسقط – شؤون وطنية
أصدرت شرطة عمان السلطانية القرار رقم ٢٠٢٦/١٥٧ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٢٠١٦/٦٧ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها شرطة عمان السلطانية.
المادة الأولى
يستبدل بالبند رقم (۳) من الملحق المرفق بالقرار رقم ٢٠١٦/٦٧ المشار إليه، البند الآتي:
التصديق على البصمة العشرية: 5 ريالات
المادة الثانية
يضاف إلى الملحق المرفق بالقرار رقم ٢٠١٦/٦٧ المشار إليه بندان جديدان برقمي (٦) و (٧)،
على النحو الآتي:
إصدار شهادة عدم محكومية للعمانيين: 3 ريالات
إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك للأجانب: 20 ريالا
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ۱۷ من جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
الموافق: ۲۸ من أكتوبر ٢٠٢٦م
الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
