مسقط – شؤون وطنية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- المرسوم السلطاني رقم 99 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطنية.
المـادة الأولــــى
تجرى التعديلات المرفقة على قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني المشار إليه.
المـادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المـادة الثالثـــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ١٨ مـن جمادى الأولى سنـة ١٤٤٨هـ
المـوافــــق: ٢٩ مـن أكتوبــــــــــــــــــر سنـة ٢٠٢٦م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
تعديلات على بعض أحكام
قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني
المــادة ( 1 )
يستبدل بنص المادة (١٦) من قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني المشار إليه، النص الآتي:
المــادة ( ١٦ )
“يعاقــب بالسجــن مـــدة لا تقــل عــن (3) ثلاثــة أشهـر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، كل من تعمد إهانة العلم أو الشعار ســواء بإنزالــه أو بإتلافـــه أو بــأي عمـــل آخـــر يعبــر عن الكراهية أو الازدراء.
كمــا يعاقـــب بالعقوبــة ذاتهــا كــل مــن تعمــد إهانـــة النشيــد باللفــظ أو الكتابــة أو الإيمـــاء أو التحريف، أو بأي عمــل آخر يعبـر عــن الكراهيــة أو الازدراء”.
المــادة ( ٢ )
يستبدل بالملحقين رقمي (1) و(2) المرفقين بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني المشار إليه، الملحقان المرفقان.
المــادة ( ٣ )
تضــاف إلــى المـادة (14) مــن قانــون علــم الدولـة وشعارهـا ونشيدهـا الوطنـي المشـار إليـه فقرة أخيرة، نصها الآتي:
المــادة ( ١٤ ) الفقرة الأخيرة
“ويجوز تأدية النشيد فـي غير هذه الأحوال، وذلك فـي الأماكن والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الجهة المختصة بعد موافقة مجلس الوزراء”.
الملحـق رقـم ( 1 )
مواصفــات ومقاييــس علــم الدولــة
أولا: المواصفات الرسمية للعلم:
1- العلــم مستطيــل الشكــل، ويتكــون من وحــدة عموديـــة بجانــب الساريــة وثــلاث وحدات أفقية.
2 – ثلـث العلــم العمــودي المحــاذي للساريـــة أحمــر اللـــون، عليــه فـي الربـــع الأعلـــى منه الشعار باللون الأبيض.
3 – تتكون الوحدات الأفقية الثلاث من الألوان الآتية:
أ – الأبيض فـي الأعلى.
ب – الأحمر فـي الوسط متصل مع الوحدة العمودية المحاذية للسارية.
ج – الأخضر فـي الأدنى.
4 – تستخدم فـي صناعة العلم مواد الألوان والقماش التي تبينها الجهة المختصة.
ثانيا: المقاييس الرسمية للعلم:
1- تكون المقاسات الرسمية للعلم على النحو الآتي:

2- تحدد بقرار من الجهة المختصة مقاسات العلم الأخرى غير المنصوص عليها فـي هذا القانون، ومقاسات أعلام السواري وأماكن تنصيبها.
الملحــق رقــم ( 2 )
شعــار الدولـــة

