الأحد, أكتوبر 4, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

السكوت في عقد البيع.. هل يُعد قبولًا؟

أكتوبر 4, 2026
في مقالات
السكوت في عقد البيع.. هل يُعد قبولًا؟
الواتس ابالفيس بوكتويتر

د. حمد بن أحمد السعدي – أستاذ القانون المدني المساعد بكلية الحقوق – جامعة الشرقية

hamed.alsaadi@asu.edu.om

 

عرفنا في المقال السابق أن عقد البيع ينعقد بتوافق الإيجاب والقبول، وأن القبول يمثل تعبيرًا عن إرادة من وُجه إليه الإيجاب بالموافقة عليه. ولكن ماذا لو لم يصدر منه أي رد؟ فإذا عرض شخص على آخر أن يبيعه سيارته بمبلغ معين، ولم يوافق الآخر ولم يرفض، وإنما ظل ساكتًا، فهل يجوز اعتبار سكوته قبولًا ينعقد به البيع؟

وضع المشرع العُماني قاعدة مهمة في هذا الشأن، فنصت الفقرة الأولى من المادة (74) من قانون المعاملات المدنية على أنه: “لا ينسب إلى ساكت قول، ومع ذلك فإن سكوت من وجه إليه الإيجاب يعتبر قبولا إذا اقترن به ما يجعله دالا على الرضا”.

ويستفاد من هذا النص أن الأصل أن مجرد السكوت لا يُعد قبولًا؛ فمن يتلقى عرضًا بشراء مال أو بيعه ثم لا يجيب عليه، لا يجوز – لمجرد سكوته – افتراض أنه وافق على إبرام العقد. فالسكوت في ذاته موقف سلبي يحتمل أكثر من معنى؛ فقد يكون سببه عدم الرغبة في التعاقد، أو التردد، أو عدم الاهتمام بالعرض، أو غير ذلك من الأسباب، ومن ثم لا يصح أن نحمله ابتداءً معنى القبول.

فلو أرسل شخص إلى آخر رسالة يقول فيها: “أعرض عليك بيع سيارتي بعشرة آلاف ريال عماني، وإذا لم ترد عليَّ خلال ثلاثة أيام فسأعتبر سكوتك قبولًا”، ثم مضت المدة دون أن يرد الطرف الآخر، فلا يكفي مجرد سكوت الأخير – كأصل عام – للقول بانعقاد البيع؛ لأن الموجب لا يستطيع بإرادته المنفردة أن يجعل سكوت الطرف الآخر قبولًا.

ولكن هل يعني ذلك أن السكوت لا يمكن أن يكون قبولًا مطلقًا؟

الإجابة بالنفي؛ فالمشرع نفسه استثنى من القاعدة الحالة التي يقترن فيها السكوت بظروف تجعله دالًا على الرضا. فالعبرة هنا ليست بالسكوت مجردًا، وإنما بالسكوت وما يحيط به من ظروف وملابسات تكشف عن دلالته.

ولم يكتف المشرع بهذه القاعدة العامة، وإنما بيّن في الفقرة الثانية من المادة (74) حالتين يعتبر فيهما السكوت قبولًا بوجه خاص، فنص على أنه: “يعتبر السكوت قبولا بوجه خاص إذا كان هناك تعامل قائم بين المتعاقدين بني على الإيجاب أو إذا كان الإيجاب لمنفعة الموجه إليه”.

الحالة الأولى: وجود تعامل قائم بين الطرفين

قد تقوم بين الطرفين علاقة تعامل مستمرة، تتكرر في إطارها المعاملات بينهما وفق طريقة اعتادا عليها، بحيث يصبح لسلوك كل منهما، ومنه السكوت، دلالة يمكن فهمها في ضوء هذا التعامل القائم. والمقصود بالتعامل القائم هنا ليس مجرد وجود معاملة سابقة انتهت بين الطرفين، وإنما وجود تعامل مستمر بينهما وقت صدور الإيجاب، بحيث يمكن الاستناد إلى طبيعة هذا التعامل وما استقر عليه الطرفان في تحديد دلالة السكوت. ومثال ذلك أن يكون هناك تعامل تجاري مستمر بين مورد وأحد المتاجر، اعتاد فيه المورد عرض كمية معينة من السلع بثمن محدد وفق الطريقة المتبعة بينهما، ويجري التعامل بينهما على أساس هذا الإيجاب دون اشتراط صدور قبول صريح في كل مرة؛ ففي مثل هذه الحالة قد يكون لسكوت الطرف الآخر دلالة على القبول في ضوء التعامل القائم بينهما.

وتكمن الحكمة من الاعتداد بهذه الحالة في أن التعامل المستمر بين الطرفين قد ينشئ بينهما نمطًا مستقرًا في إبرام معاملاتهما، بحيث لا يُنظر إلى السكوت منفصلًا عن طبيعة العلاقة القائمة بينهما وما جرى عليه التعامل في إطارها.

ومع ذلك، فإن مجرد وجود تعامل قائم بين شخصين لا يعني أن كل سكوت يصدر من أحدهما يعد قبولًا، وإنما يجب أن يكون هذا التعامل على نحو يجعل للسكوت دلالة على الرضا بالإيجاب؛ وهو ما يقتضي النظر إلى طبيعة التعامل القائم والكيفية التي اعتاد الطرفان إبرام معاملاتهما بها.

الحالة الثانية: إذا كان الإيجاب لمنفعة من وُجه إليه

أورد المشرع حالة أخرى، وهي أن يكون الإيجاب لمنفعة من وُجه إليه. ففي هذه الحالة قد تكون طبيعة الإيجاب وما يحققه من منفعة للموجه إليه من الظروف التي تجعل سكوته دالًا على القبول.

وهنا أيضًا لا ينبغي فصل السكوت عن ظروفه؛ لأن القاعدة التي بدأ بها المشرع تظل قائمة، وهي أن “لا ينسب إلى ساكت قول”، وإنما يكتسب السكوت دلالته الاستثنائية متى توافرت الظروف التي تجعل منه تعبيرًا عن الرضا.

وهل يوجد في أحكام البيع تطبيق خاص للسكوت؟

نعم، وقد أورد المشرع مثالًا واضحًا في البيع بشرط التجربة. فقد نصت الفقرة الثانية من المادة (361) من قانون المعاملات المدنية على أنه: “إذا انقضت مدة التجربة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا ولزم البيع إذا كان المبيع في يده”.

وتقدم هذه الحالة مثالًا عمليًا واضحًا على أن السكوت قد يرتب أثرًا قانونيًا متى أحاطت به ظروف حددها القانون. فإذا اشترى شخص مالًا بشرط تجربته، وكان المبيع في يده، وتمكن من تجربته، ثم انتهت مدة التجربة دون أن يعلن رفضه، فإن المشرع لم يعامل سكوته هنا باعتباره سكوتًا مجردًا، وإنما اعتبره قبولًا يترتب عليه لزوم البيع.

فلو اشترى شخص سيارة بشرط تجربتها لمدة ثلاثة أيام، وتسلم السيارة وتمكن من تجربتها، ثم انتهت المدة وظل ساكتًا دون أن يعلن رفض البيع، فإن سكوته – متى توافرت الشروط التي حددها القانون – يعتبر قبولًا ويلزم البيع.

وهذا المثال يوضح الفرق بين السكوت المجرد والسكوت الدال على القبول؛ فإذا عرض شخص على آخر ابتداءً شراء سيارة ولم يرد عليه، فلا يعد سكوته في ذاته قبولًا، أما إذا كانت السيارة قد بيعت له بشرط التجربة، وكانت في يده وتمكن من تجربتها ثم انقضت المدة المحددة دون رفضه، فقد أعطى القانون لسكوته دلالة قانونية محددة.

ومن هنا يتبين أن الإجابة عن سؤال: هل السكوت قبول في عقد البيع؟ لا تكون بنعم أو لا على إطلاقها. فالأصل أن السكوت لا يُعد قبولًا، ولكن قد يعتبره القانون أو ظروف التعامل دالًا على الرضا في حالات معينة. ولذلك لا يكفي أن يقول أحد المتعاقدين: “لقد سكت الطرف الآخر، إذن فقد وافق”، وإنما يجب البحث فيما إذا كان هذا السكوت قد اقترن بما يجعله دالًا على القبول.

وبذلك يتضح أن المشرع العُماني وازن بين أمرين: عدم تحميل الشخص التزامًا تعاقديًا لمجرد سكوته، وفي الوقت ذاته الاعتداد بالسكوت عندما تحيط به ظروف تكشف عن دلالته على الرضا أو عندما يقرر القانون له هذه الدلالة صراحة.

إن المعرفة القانونية الصحيحة هي الضمان الأول لاستقرار المعاملات وصيانة الحقوق.

 

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

ضبط 3 مواطنين في قضية صيد غزلان عربية

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In