الأحد, أكتوبر 4, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

إصدار اللائحة التنظيمية لمراكز تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة

أكتوبر 4, 2026
في محليات
تحديد الفئات الخاضعة لفرع تأمين إجازات الأمومة لغير العمانيين
الواتس ابالفيس بوكتويتر

 

 

مسقط – شؤون وطنية

أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية القـــرار الوزاري رقــم 378/2026 بإصدار اللائحة التنظيمية لمراكز تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة

 

 

المــادة الأولــــــى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لمراكز تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة المرفقة.

المــادة الثانيــــــة

يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المــادة الثالـثـــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

صـدر فـي: 16 مــن ربيـع الآخـر ١٤٤٨هـ

المـوافــــق: 28 مــن سبتمبــــــــــر ٢٠٢٦م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجــار

وزيــــــــــــــرة التـــنمــــيــــــــــة الاجــتماعيــــــــــــــة

اللائحة التنظيمية لمراكز تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة

الفصل الأول

تعريفات وأحكام عامة

المــادة ( 1 )

فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

1 – الوزارة:

وزارة التنمية الاجتماعية.

2 – الوزير:

وزير التنمية الاجتماعية.

3 – الجهة المختصة:

التقسيم الإداري المختص بالتنمية الأسرية فـي الوزارة والمديريات والدوائر التابعة لها فـي المحافظات.

4 – المركز:

مركز تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة.

5 – الترخيص:

الموافقة الصادرة من الجهة المختصة لإنشاء وتشغيل المركز.

6 – المرخص له:

الشخص الاعتباري الحاصل على الترخيص.

المــادة ( 2 )

لا يجوز إنشاء وتشغيـــل المـــركـــز إلا بعـــد الحصـــول على ترخيص بذلك وفقــــا لأحكـــام هذه اللائحة.

المــادة ( 3 )

يختص المركز بتقديم الآتي:

1 – خدمـــات الرعايـــة الاجتماعيــــة والنفسيـــة والصحيـــة والتعليميـــة للطفـــل كالتعليــــم وعــلاج النطق واللغة والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفـي.

2 – الاستشارات والإرشاد لمقدمي الرعاية للأطفال الملتحقين بالمركز وبرامج دعم الأسرة، كالتدريب والورش التفاعلية والبرامج التربوية المناسبة.

3 – خدمات الكشف المبكر عن حالات التأخر النمائي، أو وجود مؤشرات للإعاقة.

4 – خدمات التأهيل الطبي والاجتماعي والبرامج التأهيلية الخاصة بالأطفال من ذوي الإعاقة، ودمجهم مع غيرهم من الأطفال.

5 – البرامج اللازمة لتهيئة الطفل للالتحاق بالمدرسة.

المــادة ( 4 )

يلتزم المركز بتقديم برامج وأنشطة تربوية وتطويرية تهدف إلى تنمية قدرات الأطفال ومهاراتهم، وتعزيز جوانب الذكاءات المتعددة لديهم بما يتناسب مع خصائصهم العمرية واحتياجاتهم النمائية كالذكاء اللغوي، والمنطقي، والبصري المكاني، والجسمي الحركي، والموسيقي، والاجتماعي.

المــادة ( 5 )

يقدم المركز خدماته المنصوص عليها فـي المــادة (3) من هذه اللائحة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (3) ثلاثة أشهر إلى (4) أربعة أعوام، ويجوز للمركز قبول الأطفال من ذوي الإعاقة من الفئات القابلة للدمج حتى إكمال (8) ثمانية أعوام.

المــادة ( 6 )

يقدم طلب الالتحاق بالمركز من ولي أمر الطفل على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به ما يثبت خلو الطفل من الأمراض المعدية وتلقيه اللقاحات الوقائية.

الفصل الثاني

الترخيص

المــادة ( 7 )

يشترط فـي طالب الترخيص الآتي:

١ – أن يكون عمانيا أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٢ – أن يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول وشهادة انتساب صادرة عن غرفة تجــارة وصناعــة عمــان.

٣ – ألا يقل عمره عن (25) خمسة وعشرين عاما.

٤ – أن يكــون حســن السيــرة والسلــوك، ولــم يسبـــق الحكـــم عليـه فـي جنايــة أو بعقوبــة فـي جريمة مخلـــة بالشــرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٥ – أن يكون لديه الملاءة المالية، ويكون تقدير ذلك وفقا لما تحدده الجهة المختصة.

المــادة ( 8 )

يقـــدم طلــــب الحصـــول علـــى الترخيــص إلى الجهـــة المختصــة علــى النمــوذج المعــد لذلك، مرفقا به كافة البيانات والمستندات المطلوبة.

المــادة ( 9 )

تتولى الجهة المختصة دراسة طلب الحصول على الترخيص والبت فـيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، مستوفـيا كافة المستندات والبيانات المطلوبة.

وفـي حالة عدم استيفاء المستندات والشروط المطلوبة خلال (60) ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب يعد الطلب ملغى، وفـي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا وعلى أن يخطر مقدم الطلب بذلك.

المــادة ( 10 )

يكون الترخيص لمدة (3) ثلاثة أعوام، قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة وفقا لذات الشروط والإجراءات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة، على أن يقدم طلب التجديد إلى الجهة المختصة قبل مدة لا تقل عن (90) تسعين يوما من تاريخ انتهاء الترخيص.

ويجوز للوزارة رفض طلب تجديد الترخيص فـي حالة وجود أي مخالفات على المرخص له، ويجوز لها منح المرخص له مهلة لتصحيح المخالفات قبل البت فـي طلب التجديد.

المــادة ( 11 )

يجب على المرخص له موافاة الجهة المختصة خلال مدة لا تزيد على (90) تسعين يوما مـــن حصولــه علـــى الترخيـــص ببيانــــات المبنـــى المقــتــرح للمركز قبـــل مباشــرة النشــاط، وذلك للتحقق من انطباق الشروط المنصوص عليها فـي هذه اللائحة، والاشتراطات الفنية المعتمدة من الوزارة والجهات المعنية.

وفـي حالة عدم استيفاء المبنى المواصفات والاشتراطات الفنــية المطلوبـــة يجـــوز للجهـــة المختصــة منــــح المرخص لــــه أجــلا لا يتجــــاوز (60) ستـــين يوما لاستكمـــال أوجـــه النقـــص، وإلا عد الترخيص ملغى، ولا يترتب على ذلك أي آثار فـي مواجهة الوزارة.

المــادة ( 12 )

يجب على المرخص له إعداد لائحة داخلية لتنظيم عمل المركز، وتقديمها إلى الجهة المختصة خلال (60) ستين يوما من تاريخ حصوله على الترخيص، على أن تتضمن الآتي:

١- نظام إدارة المركز.

٢ – الأنشطة والبرامج التربوية المقدمة للطفل.

٣ – مواعيد استقبال الأطفال وانصرافهم وفترات الإجازات.

٤ – الخدمات التي يقدمها المركز.

٥ – نظام العاملين فـي المركز.

٦ – إجراءات الأمن والسلامة للأطفال والعاملين فـي المركز.

٧ – نموذج عقد تقديم الخدمة، يتضمن الشروط والأنظمة الإدارية والمالية وحقوق والتزامات كل من المركز وولي أمر الطفل، والخدمات المقدمة فـي المركز والرسوم ونظام الدفع وآلية الاسترداد.

وتتولى الجهة المختصة مراجعة اللائحة الداخلية واعتمادها خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها.

المــادة ( 13 )

يجوز للمرخص له إنشاء فرع أو أكثر للمركز وفقا لذات شروط وإجراءات إصدار الترخيص المنصوص عليها فـي هذه اللائحة، بالإضافة إلى الآتي:

١ – مضي مدة لا تقل عن (2) عامين على تشغيل المركز.

٢ – عدم وجود مخالفات على المركز خلال (2) العامين السابقين على طلب الموافقة على إنشاء الفرع.

المــادة ( 14 )

لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص، أو عن الحقوق والالتزامات الناشئة عن المركز، إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، شريطة استيفاء المتنازل له لكافة الشروط المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.

وفـي حالة وفاة المرخص له يجوز نقل ملكية المركز إلى أحد ورثته بعد موافقة الجهة المختصة إذا كان مستوفـيا الشروط المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.

الفصل الثالث

شروط المركز

المــادة ( 15 )

يجب أن يتناسب عدد الأطفال فـي كل غرفة مع مساحتها وفقا للاشتراطات الفنية المعتمدة والصادرة بقرار من الوزير.

المــادة ( 16 )

يشترط فـي الموقع المخصص لإقامة المركز الآتي:

١ – أن يكون قريبا من المناطق الآهلة بالسكان.

٢ – أن يكون بعيدا عن المنشآت الصناعية وأسلاك الضغط العالي والمستودعات القابلة للاشتعال أو أي مواد ضارة بالصحة العامة.

٣ – ألا يكون فـي منطقة منخفضة أو معرضة للفـيضانات أو الانهيارات.

٤ – أن تكون الطرق المؤدية إليه آمنة وممهدة، وألا يكون موقع المبنى ملاصقا بشكل مباشر للشارع العام.

المــادة ( 17 )

يشترط فـي المبنى المخصص للمركز الآتي:

١ – أن يكون مستقلا، وله مدخله الخاص.

٢ – أن توجد به صالة للألعاب والأنشطة مزودة بالوسائل والأدوات التعليمية والترفـيهية المناسبة لسن الطفل.

٣ – أن يكون مجهزا تجهيزا كاملا بوسائل التكييف من النوع الآمن.

٤ – أن يوجد به عدد كاف من الغرف، مثل مكتب للإدارة وغرف للأنشطة التعليمية وغرفة للطعام وغرفة للزائر الصحي وغرف نوم للأطفال.

٥ – أن تتوفر فـي غرف نوم الأطفال أسرة كافـية ومناسبة لعمر الطفل وفقا لما تحدده الجهة المختصة.

٦ – أن يوجد به مطبخ مجهز بثلاجة وموقد طهي كهربائي وجهاز لتعقيم زجاجات الرضع.

٧ – أن تكون دورات الميـــاه مزودة بمراحيض تتنـــاسب مع عــــدد الأطفـــال وأعمـــارهم، وأن تكون أحواض غسل اليدين على ارتفاع مناسب، ومزودة بكافة الاحتياجات والمستلزمات الضرورية لهذا الغرض.

٨ – أن يوجـــد به فنـــاء واســع مفروش بفرش ناعمـــة (تارتان) أو مفروش بطبقـــة من المطاط الخاص، ويتم تركيب طبقة من الإسفنج على الأعمدة الخاصة بمنطقة اللعب داخل سور المبنى لممارسة الأنشطة التربوية المختلفة، مع ضرورة وجود مظلة واقية من الشمس، وبارتفاع مناسب.

٩ – أن تكون غرف الأنشطة مقسمة على هيئة أركان لإشباع حاجة الأطفال إلى التعلم بالتجربة، مثل ركن المنزل، ركن الدمى (العرائس)، ركن العلوم، ركن المكعبات (البناء والهدم)، ركن البيع والشراء، ركن القراءة، ركن الفن وغيرها.

١٠ – أن تكون الساحة الخارجية مجهزة بالألعاب الآمنة المصنوعة من البلاستيك المقوى وأن تتناسب هذه الألعاب مع أعداد وأعمار الأطفال.

١١ – أن تكون طـــاولات النشــاط خفـيفـــة الوزن، وليس بها حـــواف حـــادة، وتتوفـــر بها اشتراطات الأمن والسلامة، وأن تكون مناسبة لعمر الطفل.

١٢ – أن تكون المقاعد مناسبة لعمر الطفل مع مسند ظهر وبدون حواجز جانبية.

١٣ – أن يتم توفـير أرفف خشبية مفتوحة تتناسب مع عمر وطول الطفل.

١٤ – أن يزود بكاميرات مراقبة عالية الجودة مع خاصية التقاط الصوت، ومزودة برؤية ليلية تغطي كافة المرافق الداخلية، كالممرات وساحات اللعب والمداخل والمخارج داخل سور المبنى وخارجه، وذات سعة تخزين لا تقل عن ثلاثة أشهر، ومزودة بكلمة مرور، وموصولة بشاشة للعرض فـي غرفة الإدارة، ولا يسمح لغير المصرح لهم بالوصول إليها.

١٥ – أن تكون مرافق المركز مهيأة هندسيا لاستقبال الأطفال من ذوي الإعاقة القابلين للدمج، وفقا لمواصفات البناء العماني الخاص بالوصول الشامل.

الفصل الرابع

شروط العاملين فـي المركز

المــادة ( 18 )

يشترط فـي مدير المركز الآتي:

١ – أن يكــــون حاصـــلا علـــى مؤهــــل جامعي فـــي الطفولـــة المبكـــرة أو ريــــاض الأطفـــال أو التربية أو علم النفس أو علم الاجتماع أو الخدمة الاجتماعية، أو أي مؤهل مماثل توافق عليه الوزارة، وتكون الأولوية للعمانيين.

٢ – أن يكون متفرغا لإدارة المركز.

٣ – أن يكون لائقا صحيا وخاليا من الأمراض المعدية.

٤ – عدم الحكم عليه فـي جناية أو بعقوبة فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

المــادة ( 19 )

يشترط فـي المدير المساعد للمركز الآتي:

١ – أن يكون حاصلا على مؤهل دبلوم مهني فـي الطفولة المبكرة بالنسبة للعمانيين، ومؤهل البكالوريوس فـي تخصص الطفولة المبكرة أو رياض الأطفال أو التربية أو علم النفس أو علم الاجتماع أو الخدمة الاجتماعية بالنسبة لغير العمانيين، وتكون الأولوية للعمانيين.

٢ – أن يكون متفرغا لإدارة المركز.

٣ – أن يكون لائقا صحيا وخاليا من الأمراض المعدية.

٤ – عدم الحكم عليه فـي جناية أو بعقوبة فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

المــادة ( 20 )

يشترط فـي مشرفة أطفال المركز الآتي:

١ – أن تكون حاصلة على مؤهل جامعي مع وجود مساقات تربوية فـي مجال الطفولة، أو شهادة الدبلوم العام مع خبرة عملية فـي مجال الأطفال لا تقل عن (2) عامين صـــادرة من مؤسســـة معتمدة فـي مجـــال الطفولة بالنسبـــة للعمانيــات، والمؤهــــل الجامعي فـي مجال الطفولة المبكرة أو التربيـة بالنسبة لغير العمانيات، على أن تكون الأولوية للعمانيات.

٢ – أن تكون لائقة صحيا وخالية من الأمراض المعدية.

٣ – عدم الحكم عليها فـي جناية أو بعقوبة فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

المــادة ( 21 )

يشترط فـي مربية الأطفال فـي المركز الآتي:

١ – ألا يقــل مؤهلهـا عن الصف العاشر أو ما يعادله، مع خبرة عملية فـي مجال الأطفال لا تقــل عـــن (١) عــام واحـــد صـــادرة مــن مؤسســـة معتمـــدة فـي مجـــال الطفولــة، أو التحقت بدورة تدريبية أو عمليــة فـي ذات المجال لا تقل عـــن (3) ثلاثـــة أشهــر ‌بالنسبة للعمانيات، ومؤهل جامعي لا يقل عن شهادة الدبلوم فـي مجال الطفولة أو ما يعادله بالنسبة لغير العمانيات، على أن تكون الأولوية للعمانيات.

٢ – ألا يقل عمرها عن (20) عشرين عاما، ولا يزيد على (55) خمسة وخمسين عاما.

٣ – أن تكون لائقة صحيا وخالية من الأمراض المعدية.

٤ – عدم الحكم عليها فـي جناية أو بعقوبة فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

وفـي جميع الأحوال، لا يجوز الجمع بين عمل مربية الأطفال، وعاملة النظافة.

المــادة ( 22 )

يشترط فـي أخصائي التربية الخاصة فـي المركز الآتي:

١ – أن يكون حاصلا على مؤهل البكالوريوس أو ما يعادله فـي تخصص تربية خاصة بالنسبة للعمانيين، ومؤهل البكالوريوس أو ما يعادله فـي تخصص التربية الخاصة مع خبرة عملية لا تقل عن (3) ثلاثة أعوام بالنسبة لغير العمانيين.

٢ – أن يكون لائقا صحيا وخاليا من الأمراض المعدية.

٣ – عدم الحكم عليه فـي جناية أو بعقوبة فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

المــادة ( 23 )

يشترط فـي أخصائي العلاج الوظيفـي فـي المركز الآتي:

١ – أن يكون حاصلا على مؤهل البكالوريوس أو ما يعادله فـي تخصص العلاج الوظيفـي بالنسبة للعمانيين، ومؤهل البكالوريوس أو ما يعادله فـي تخصص العلاج الوظيفـي مع خبرة عملية لا تقل عن (١) عام واحد بالنسبة لغير العمانيين.

٢ – أن يكون لائقا صحيا وخاليا من الأمراض المعدية.

٣ – عدم الحكم عليه فـي جناية أو بعقوبة فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

المــادة ( 24 )

يشترط فـي أخصائي علاج النطق فـي المركز الآتي:

١ – أن يكون حاصلا على مؤهل البكالوريوس أو ما يعادله فـي تخصص علاج النطق بالنسبة للعمانيين، ومؤهل البكالوريوس أو ما يعادله فـي تخصص علاج النطق مع خبرة عملية لا تقل عن (١) عام واحد بالنسبة لغير العمانيين.

٢ – أن يكون لائقا صحيا وخاليا من الأمراض المعدية.

٣ – عدم الحكم عليه فـي جناية أو بعقوبة فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

المــادة ( 25 )

يشترط فـي أخصائي العلاج الطبيعي فـي المركز الآتي:

١ – أن يكون حاصلا على مؤهل البكالوريوس أو ما يعادله فـي تخصص العلاج الطبيعي بالنسبة للعمانيين، ومؤهل البكالوريوس أو ما يعادله فـي تخصص العلاج الوظيفـي مع خبرة عملية لا تقل عن (3) ثلاثة أعوام بالنسبة لغير العمانيين.

٢ – أن يكون لائقا صحيا وخاليا من الأمراض المعدية.

٣ – عدم الحكم عليه فـي جناية أو بعقوبة فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

المــادة ( 26 )

يشترط فـي محلل السلوك فـي المركز الآتي:

١ – أن يكون حاصلا على مؤهل الماجستير فـي أحد تخصصات علم النفس أو التربية الخاصة أو العلوم التربوية أو الاجتماعية مع خبرة عملية لا تقل عن (2) عامين.

٢ – أن يكون حاصلا على شهادة البورد QBA (محلل سلوك معتمد) من مجلس اعتماد محللي السلوك التطبيقي QABA.

٣ – أن يكون لائقا صحيا وخاليا من الأمراض المعدية.

٤ – عدم الحكم عليه فـي جناية أو بعقوبة فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

المــادة ( 27 )

يشترط فـي الأخصائي الاجتماعي فـي المركز الآتي:

١ – أن يكون عمانيا وحاصلا على مؤهل البكالوريوس فـي تخصص الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع.

٢ – أن يكون لائقا صحيا وخاليا من الأمراض المعدية.

٣ – عدم الحكم عليه فـي جناية أو بعقوبة فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

المــادة ( 28 )

يشترط فـي الأخصائي النفسي فـي المركز الآتي:

١ – أن يكون حاصلا على مؤهل البكالوريوس أو ما يعادله فـي تخصص علم النفس بالنسبة للعمانيين، ومؤهل البكالوريوس أو ما يعادله فـي تخصص علم النفس مع خبرة عملية لا تقل عن (3) ثلاثة أعوام بالنسبة لغير العمانيين.

٢ – أن يكون لائقا صحيا وخاليا من الأمراض المعدية.

٣ – عدم الحكم عليه فـي جناية أو بعقوبة فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

المــادة ( 29 )

يشترط فـي عاملة النظافة فـي المركز الآتي:

١ – أن تكون لائقة صحيا وخالية من الأمراض المعدية.

٢ – عدم الحكم عليها فـي جناية أو بعقوبة فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

المــادة ( 30 )

يشترط فـي مشرفة الحافلة فـي المركز الآتي:

١ – أن تكون عمانية.

٢ – أن تكون لائقة صحيا وخالية من الأمراض المعدية.

٣ – عدم الحكم عليها فـي جناية أو بعقوبة فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

الفصل الخامس

الالتزامات

المــادة ( 31 )

لا يجوز الدعاية أو الإعلان عن افتتاح المركز قبل الحصول على الترخيص.

المــادة ( 32 )

يجب على المرخص له تقديم قائمة بالأنشطة والبرامج التي يرغب المركز فـي تنفـيذها والخطة السنوية إلى الجهة المختصة لاعتمادها، ويجوز للجهة المختصة تعديل أو إضافة أو حذف أي نشاط أو برنامج من شأنه المساس بالقيم أو المصلحة العامة.

المــادة ( 33 )

يجب على المرخص له التعهد بضمان سلامة الأطفال من الحوادث والأخطار فـي أثناء وجودهم فـي المركز، مع إعداد خطة للطوارئ تتضمن إجراءات إخلاء المبنى، وتدريب العاملين والأطفال عليها بشكل دوري.

المــادة ( 34 )

يلتزم المركز باتخــاذ إجراءات الأمن والسلامـــة للحفــاظ على ســلامة الأطفـــال الملتحقين بالمركز ومرافقه، وذلك على النحو الآتي:

١ – حفظ وتخزين مـــواد النظافة والأدوات الحـــادة والأجهزة الكهربائيـــة بعيــدا عن متناول الأطفال.

٢ – إعداد إرشادات خاصة بإجراءات الأمن والسلامة ووضعها فـي مكان بارز فـي المركز.

٣ – وضع حواجز حماية لجميع السلالم مع توفـير بوابات أمان بارتفاع مناسب للأطفال.

٤ – تغطية المقابس الكهربائية وتزويدها بالحماية المناسبة.

٥ – عدم السماح بدخول المركز إلا للأشخاص المصرح لهم.

٦ – عدم السماح بخروج الأطفــال إلا مع ولي الأمـــر، أو من يأذن له ولي الأمـــر بعد التنسيق معهم.

٧ – تعقيم مرافق المبنى وألعاب الأطفال بصورة دورية.

٨ – إخضاع جميع العاملين فـي المركز لدورة الإسعافات الأولية، وذلك بالتنسيق مع هيئة الدفاع المدني والإسعاف.

٩ – التأكد من مطابقة كافة الألعاب للمواصفات القياسية المعتمدة.

المــادة ( 35 )

يلتزم المركز فـي حال تقديم الوجبات الغذائية للأطفال بأن تكون صحية وخالية من المواد الحافظة، ومطابقة للمعايير والاشتراطات التي تحددها الجهات المعنية.

المــادة ( 36 )

يجب على المركز تسجيل أسماء الأطفال الذين بحاجة إلى عناية خاصة بسبب الحالة الصحية أو الحساسية من بعض الأطعمة والمشروبات، وذلك فـي استمارة معدة لهذا الغرض، وتعميمها على جميع العاملين فـي المركز.

المــادة ( 37 )

يجوز للمركز تقديم خدمات الرعاية المؤقتة للأطفال بنظام الساعات خلال فترة عمل المركز.

المــادة ( 38 )

يجب على المركز تحديد ساعات العمل اليومية، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.

ويجوز للمركز فـي غير ساعات العمل الرسمية تقديم الأنشطة الخاصة بدعم الذكاءات المتعددة للأطفال وذلك بعد موافقة الجهة المختصة.

المــادة ( 39 )

يجب على المركز إعداد خطة لدمج الأطفال من ذوي الإعاقة مع غيرهم من الأطفال بحيث لا تزيد نسبة الأطفال من ذوي الإعاقة بعد الدمج عن (15%) خمسة عشر فـي المائة من مجموع عدد الأطفال فـي المركز، مع إمكانية زيادتها بعد موافقة المديرية العامة لمراكز رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة.

المــادة ( 40 )

يلتزم المركز بتوفـير الوسائل التعليمية والأجهزة التعويضية التي تتناسب مع نوع إعاقة الأطفال الملتحقين بالمركز.

المــادة ( 41 )

يجب على المركز توفـير ممرضة خلال ساعات العمل الرسمية لضمان صحة وسلامة الطفل.

المــادة ( 42 )

يجوز للمركز توفـير وسيلة نقل للأطفال، على أن تتوفر فـيها الاشتراطات الآتية:

١ – مواصفات الأمن والسلامة وأنظمة التتبع الإلكترونية.

٢ – أن تكون مقاعد الحافلات مزودة بأحزمة أمان لتثبيت المقاعد المخصصة للأطفال.

٣ – توفـير مشرفة عمانية لكل حافلة.

المــادة ( 43 )

يحظر على المرخص له قبول تبرعات أو إعانات أو هبات أو مزايا عينية أو مادية، من أي شخص أو جهة داخل سلطنة عمان أو خارجها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

المــادة ( 44 )

يجب على المرخص له فور الحصول على الترخيص، أن يتقدم إلى الجهة المختصة بطلب اعتماد رسوم الخدمات المقدمة من المركز، ولا يجوز له الإعلان عن هذه الرسوم أو الشروع فـي تحصيلها قبل اعتمادها من الوزارة.

ويجـــوز للمرخــص لــه التقدم إلى الجهة المختصة بطلب تعديل رسوم الخدمات المقدمـة من المركز على النموذج المعد لهذا الغرض.

المــادة ( 45 )

لا يجوز للمرخص له تشييد مبنى المركز أو إجراء أي تعديل عليه أو على المرافق الملحقة به إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.

المــادة ( 46 )

يحظر على المرخص له استخدام المرافق الملحقة بالمركز فـي غير النشاط المرخص به أو لسكن أو إقامة أي من العاملين به، ولو فـي غير أوقات العمل الرسمية.

المــادة ( 47 )

يجب على المرخص له إجراء صيانة دورية لمبنى المركز وملحقاته بما يضمن المحافظة عليه، ويحقق متطلبات الأمن والسلامة.

المــادة ( 48 )

يلتزم المرخص له بالآتي:

١ – ‌تخصيص مربية لكل (4) أربعة أطفال من سن (3) ثلاثة أشهر إلى (١) عام واحد.

٢ – تخصيص مشرفة مع مربية لكل (8) ثمانية أطفال من سن (١) عام واحد إلى (2) عامين.

٣ – تخصيص مشرفة مع مربية لكل (12) اثني عشر طفلا من سن (2) عامين فأكثر.

المــادة ( 49 )

يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بالملفات والسجلات الآتية:

١ – ملف لكل طفل على أن يشتمل على الآتي:

أ – استمارة الالتحاق بالمركز.

ب – نسخة من شهادة ميلاد الطفل.

ج – البطاقة الصحية للطفل.

د – استمارة متابعة نمو الطفل.

هـ – أي تقارير أو مستندات أخرى خاصة بالطفل.

٢ – ملف يتضمن كافة المخاطبات بين المركز، والجهة المختصة.

٣ – سجل بأسماء العاملين فـي المركز على أن يتضمن أسماءهم، وجنسياتهم، ومؤهلاتهم، وتواريخ تعيينهم، وأجورهم، وعقود العمل، ونسخة من بطاقات العمل، مع الاحتفاظ بملف خاص لكل عامل.

٤ – ملف يتضمن كافة الأنشطة والفعاليات المزمع تنفـيذها فـي المركز خلال العام.

المــادة ( 50 )

يلتزم المرخص له بتعيين مدير للمركز وفقا للشروط المنصوص عليها فـي هذه اللائحة، وإخطار الجهة المختصة فـي حال تغييره.

المــادة ( 51 )

يلتزم المرخص له بوضع اسم الوزارة بصورة واضحة على اللوحة الخارجية للمركز.

المــادة ( 52 )

يجــب أن يكــون العقـــد المبرم بين المرخــص لـــه وولــي أمــر الطفل محررا باللغــة العربيــة مـــن نسختــين، ويجـــوز أن يحــرر بلغــة أخـــرى علــى أن ترفــق بــه نسخــة باللغــة العربيــة، وتسلم نسخة منه لولي الأمر.

ويجب أن يتضمن هذا العقد تحديد الاحتياجات الأساسية التي يجب على ولي الأمر توفـيرها للطفل أثناء وجوده فـي المركز.

المــادة ( 53 )

يلتــزم المرخــص لـه بعدم إقامة أي نشاط أو برنامج أو حفل خارج الخطة المعتمدة للمركز إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة قبل (30) ثلاثين يوما على الأقل من التاريخ المحدد لإقامة النشاط أو البرنامج أو الحفل.

المــادة ( 54 )

يلتزم المرخص له بتوفـير الرعاية الطبية الدورية للأطفال والكشف المبكر عن الأمراض والمشكلات الصحية.

كما يلتزم المرخص له باتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة، بما فـي ذلك تقديم الإسعافات الأولية، وإحالة الطفل فورا للمراكز والمؤسسات الصحية عند الاقتضاء، وإبلاغ ولي الأمر بذلك دون تأخير.

المــادة ( 55 )

يلتزم المرخص له بتقديم تقرير ربع سنوي يتضمن بيانا إحصائيا عن عمل المركز للجهة المختصة وفق النموذج المعد لهذا الغرض.

المــادة ( 56 )

لا يجوز للمرخص له تغيير مقر المركز إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.

المــادة ( 57 )

لا يجـــوز للمرخص له إغــــلاق المركــــز نهائيــــا إلا بعد إخطــــار الوزارة بذلك كتــــابة قبل (90) تسعين يوما على الأقل من الإغلاق، وتقديمه إقرارا ببراءة ذمته من كافة الالتزامات.

المــادة ( 58 )

يجوز للمرخص له تقديم طلب وقف نشاط المركز للجهة المختصة لمدة لا تتجاوز (6) ستة أشهر، مرفقا به المبررات الداعية لذلك، على أن يتم إخطار أولياء أمور الأطفال بذلك كتابة قبل (30) ثلاثين يوما على الأقل من وقف النشاط.

ويجوز بعد موافقة الجهة المختصة تمديد مدة الوقف لمدة مماثلة ولمرة واحدة طوال فترة الترخيص.

المــادة ( 59 )

يجوز بقرار من الجهة المختصة، إغلاق المركز لمدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر فـي حالة ثبوت وجود خطر على سلامة الأطفال.

الفصل السادس

الإشراف والرقابة

المــادة ( 60 )

يخضع المركز لإشراف ورقابة الجهة المختصة، ويجب على المرخص له وجميع العاملين لديه الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهة المختصة فـي هذا الشأن.

المــادة ( 61 )

يجوز للموظفـين المختصين فـي الوزارة دخول المركز، للقيام بأعمال الإشراف والرقابة، وعلى المرخص له وجميع العاملين لديه تقديم التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم.

المــادة ( 62 )

يخضع المركز لنظام التصنيف والتقييم الوارد فـي دليل تشغيل مراكز تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة الصادر من الوزارة، وينشر التقييم الخاص بالمركز فـي الموقع الإلكتروني للوزارة.

الفصل السابع

الجــــــــــزاءات

المــادة ( 63 )

يجوز للوزارة وقف الترخيص لمدة (30) ثلاثين يوما فـي الحالات الآتية:

١ – إذا تم التنازل عن المركز أو نقل ملكيته بالمخالفة للإجراءات والشروط المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.

٢ – وفاة المرخص له مع مراعاة حكم المــادة (١٤) من هذه اللائحة.

٣ – مخالفة الأحكام المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.

المــادة ( 64 )

يجب على الوزارة إلغاء الترخيص فـي الحالات الآتية:

١ – عدم مباشرة المركز العمل خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص.

٢ – بناء على طلب المرخص له، شريطة إثبات تسوية كافة الحقوق المترتبة على المركز.

٣ – تكرار مخالفة الأحكام المنصوص عليها فـي هذه اللائحة (2) مرتين خلال العام الواحد.

٤ – عدم تصحيح المخالفة خلال المدة المحددة للوقف.

٥ – استمـــرار وقـــف نشـــاط المركـــز بعد انتهـــاء المـــدة المحــددة للوقــف المنصــوص عليهــا فـي المــادة (59) من هذه اللائحة.

٦ – صدور حكم قضائي نهائي على المرخص له أو مدير المركز فـي جريمة تتعلق بإيذاء الطفل بدنيا أو نفسيا، أو بأي شكل من أنواع الإيذاء.

٧ – مباشرة المركز نشاطه بعد صدور قرار بإغلاقه بشكل مؤقت.

المــادة ( 65 )

تفرض غرامة إدارية مقدارها (100) مائة ريال عماني على المرخص له فـي حالة عدم التزامه بتجديد الترخيص خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهائه.

المــادة ( 66 )

تفرض غرامة إدارية لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني على المرخص له فـي حالة مخالفته للأحكام المنصوص عليها فـي هذه اللائحة، وذلك بعد توجيه إنذار كتابي إليه بضرورة إزالة أو تصحيح المخالفة، ولم يقم بذلك خلال (15) الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ توجيه الإنذار.

المــادة ( 67 )

تفرض غرامة إدارية لا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، على كل من أنشأ مركزا دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، أو إذا باشر المركز نشاطه قبل إصدار الترخيص، أو بعد صدور قرار بوقفه أو إلغائه.

الفصـــل الثامـــن

الرســـوم

المــادة ( 68 )

تستوفـي الوزارة الرسوم الآتية:

رسم إصدار/تجديد:

شركة الشخص الواحد: 100 ريال

الشركات الأخرى: 200 ريال

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

قرار من المجلس الأعلى للقضاء بشأن التحول الرقمي لخدمات أقسام التركات

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In