مسقط – شؤون وطنية
أصدرت وزارة الصحــــة القــرار الوزاري رقـم ٢٩٠/2026 بتشكيل لجنتين للتظلمات الطبية وتنظيم عملهما
المــادة الأولــــــى
تنشأ لجنتان للتظلمات الطبية، وذلك على النحو الآتي:
لجنة التظلمات الطبية لصندوق الحماية الاجتماعية.
لجنة التظلمات الطبية لصندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية.
ويقصـــد بكلمـــة “اللجنــــة” فـي تطبيــــق أحكـــام هـــذا القـــرار، اللجنتـــان المنصــوص عليهمــا فـي الفقــرة الأولـى من هــذه المــادة.
المــادة الثانيــــــة
تــشكل اللجنـــة مــن عـــــدد فـــردي لا يقـــل عــــــن (5) خمســـــة أعضــــاء أصليــــين مـــن بينهـــم رئيــس اللجنــة ونائبـــه، وعــدد من الأعضــاء الاحتياطيـــين.
ويصــــدر بتسميـــة رئيـس اللجنـة، ونائبـه، والأعضاء الأصليين، والأعضاء الاحتياطيين قرار من وزير الصحة، على ألا تقل وظيفة رئيس اللجنة، ونائبه، والأعضاء عن وظيفة طبيب استشاري.
ويحل نائب رئيس اللجنة محل الرئيس، فـي حال غيابه أو وجود مانع يحول دون ممارسة اختصاصاته، كما يحل الأعضاء الاحتياطيون محل الأعضاء الأصليين، إذا تعذر حضور أي منهم أو وجود مانع لديهم.
المــادة الثالـثـــــة
تتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات المعقودة لها فـي قانون الحماية الاجتماعية المشار إليه.
المــادة الرابعـــــة
تجتمــــع اللجنــــة حضوريــــا بدعــــوة من رئيسها بصفـــة دوريـــة أو كلمــا اقتضـــت الــضرورة، ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة، كما يجوز لها عقد اجتماعاتها عن بعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي، وتصدر قراراتها بأغلبيــــة أصــــوات الأعضاء الحاضريــــن، فــإذا تســاوت الأصوات رجـــح الجانـــب الـــذي منــه رئيس الاجتماع.
المــادة الخامســة
يجوز للمخاطبين بأحكام قانون الحماية الاجتماعية المشار إليه التظلم من قرارات المؤسسات الصحيـــة المرخـــص لهــا بموجـــب المـــادة (22) مـــن قانـــون الحماية الاجتماعيــة المـشار إليــه إلى اللجنة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بقرار المؤسسة الصحية، وتتولى اللجنة دراسة الطلب بكافة مرفقاته، ولها فـي سبيل ذلك استيفاء البيانات والمستندات اللازمة من المتظلم والأطراف ذات العلاقــة، على أن تعـــد ملفـــا للتظلم مستوفـيــــا كافـــة البيانـــات والمستندات المطلوبة.
وفـي جميع الأحــوال، يجــــب علــى اللجنـــة البـــت فــــي التظلـــم خـــــلال (30) ثلاثــــين يومـــا من تاريخ تقديمه مستوفـيا كافة البيانات والمستندات المطلوبة.
المــادة السادســة
يكـون للجنة أمـــين ســـر يصــــدر بتسميتـــه قـــــرار مـــــن وزيـــر الصحــة، على أن يتـــم اختيــاره من بين موظفـي صندوق الحماية الاجتماعية، وصندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية، كل فـي نطاق اختصاص اللجنة التابع لها.
ويتولى أمين السر المهام الإدارية للجنة، والتحضير والتنسيق لاجتماعاتها، وحفظ وثائقها والقرارات الصادرة عنها.
المــادة السابعــة
للجنة تحديد طرق وإجراءات إعلان المتظلم والأطراف ذات العلاقة، وما يجب أن يشتمل عليه الإعلان من بيانات.
ويكون الإعلان يدويا أو بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى مناسبة تراها اللجنة، على أن تحفظ صورة من الإخطار فـي ملف التظلم، ويتولى أمين السر إخطار المتظلم والأطراف ذات العلاقة بالقرارات الصادرة عن اللجنة، وموافاتهم بنسخة من القرار.
المــادة الثامنــــة
يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من المختصين والخبراء لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون له صوت معدود.
المــادة التاسعــة
تعاين اللجنة الحالة المعروضة حضوريا، ويجوز لها الاكتفاء بالتقارير الطبية أو استخدام وسائل الاتصال المرئي فـي عرض الحالة، وذلك فـي الحالات الآتية:
إذا كان المؤمن عليه أو المنتفع خارج سلطنة عمان وتعذر عليه العودة.
إذا كان المؤمن عليه أو المنتفع طريح الفراش ويصعب نقله إلى مقر الاجتماع.
إذا كان المؤمن عليه أو المنتفع داخل السجن وتعذر إحضاره.
إذا قام المؤمن عليه أو المنتفع بتزويد اللجنة بالتقارير الطبية المطلوبة المتعلقة بإعادة الفحص الطبي له.
أي حـــالات أخــرى تقررهــا اللجنة يتعذر أو يصعب معها حضــور ذوي الشـأن لمقـر عقد الاجتماع.
المــادة العاشـــرة
يجب على رئيس ونائب وأعضاء اللجنة إذا كانت لأي منهم صلة بالتظلم على نحو يؤثر على حياده، أو كانت لأي منهم أو لأحد من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالمتظلم، التنحي عن نظر التظلم، على أن يثبت ذلك فـي محضر خاص يحفظ لدى أمين السر، وتودع صورة منه فـي ملف التظلم.
المــادة الحادية عشـرة
يجب على اللجنة الاحتفاظ بالسجلات الآتية:
سجــــل قيـــد التظلمـــات، ويثبت فـيـــه التظلــم بأرقـــام مسلسلــة حســب تاريــخ وروده والبيانــات المتعلقــة بالمتظلــم.
سجل الاجتماعات، ويثبت فـيه تاريخ اجتماعات نظر التظلم، وملخص القرارات الصادرة فـي كل اجتماع، وتاريخ صدورها، وتاريخ إخطار ذوي الشأن بها.
تقارير الخبراء الذين تمت الاستعانة بهم، إن وجدوا.
أي سجلات أخرى تقتضيها طبيعة عمل اللجنة، على أن يحددها رئيس اللجنة.
وفـي جميع الأحوال، يكون القيد فـي السجلات المشار إليها بمعرفة أمين سر اللجنة.
المــادة الثانيــة عشـرة
يجب على الجهـات المختصة معاونة اللجنة فـي الحصول على كافـــة المستنــدات والبيانــات والسجلات المرتبطة بموضوع التظلم، كما يجوز لها الاطـــلاع علـــى الملـــف الطبـــي للحالـــة المعروضة عليها فـي كافة المؤسسات الطبية الحكومية والخاصة.
المــادة الثالثــة عشــرة
يلغـــــى القــــرار الــــوزاري رقــــم 130/2024 المشار إليـــه، كـــما يلغى كـل مــا يخالف هـــذا القــرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الرابعــة عشـرة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ١٧ / ٤ / ١٤٤٨هـ
الموافـــــق: ٢٩ / ٩ / 2026م
د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزيــــــــــــــر الصحــــــــــــــــــة
