مسقط – شؤون وطنية
أصدرت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة القرار رقم ٨١/٢٠٢6 بإصدار اللائحة التنفـيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة
المــادة الأولــــــى
يعمل بأحكام اللائحة التنفـيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المرفقة.
المــادة الثانيــــــة
يصدر رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة النماذج والتعليمات اللازمة لتنفـيذ أحكام اللائحة المرفقة.
المــادة الثالـثـــــة
يجـــب علـــى المخاطبين بأحكـــام اللائحـــة المرفقــة توفـيق أوضاعهم طبقـــا لأحكامهــا خــلال مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
المــادة الرابعـــــة
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الخامســة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٤ مـن ربيـع الآخـر 1448هـ
الموافـــــق: ١٦ مـن سبتمبــــــــــر 2026م
قيــــس بــن محمـــــد اليوســـــــف
رئيــس مجلـــــس إدارة الهيئـــة العامـة
للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة
اللائحة التنفـيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة
الفصل الأول
التعريفات والأحكام العامة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1- القانون:
قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
2- الترخيص:
الموافقة الصادرة عن الهيئة لإقامة المشروع فـي المنطقة أو لمزاولة أعمال التطوير العقاري فـيها، بحسب الأحوال.
3- المرخص له:
الشخص الاعتباري الحاصل على الترخيص.
4- السجل:
السجل المنصوص عليه فـي المادة (3) من القانون.
5- التملك الحر:
تملك شخص طبيعي أو اعتباري وحدة عقارية فـي مشروع التطوير العقاري على نحو يخول مالكها حق استعمالها واستغلالها وحق التصرف فـي ملكية الرقبة.
6- جمعية الملاك:
الجمعية التي تؤسس من قبل ملاك الوحدات العقارية فـي مشروع التطوير العقاري أو مشروعات التطوير العقاري المتجاورة لضمان حسن الانتفاع بالأجزاء والخدمات والمرافق المشتركة، وإدارتها وصيانتها.
المــادة ( 2 )
يصــدر بتحديــــد الرســـوم التـــي تتقاضاهـــا الهيئــــة مقابــــل الخدمــــات التـــي تقدمهــا قـــرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس ووزارة المالية.
المــادة ( 3 )
يقدم المستثمر أو من يمثله قانونا طلب تخصيص الأرض أو العقار اللازم لتنفـيذ المشروع من خلال المحطة الواحدة على النموذج المعد لذلك، مرفقا به البيانات والمستندات الآتية:
بيانات المستثمر.
تحديد الأرض أو العقار المطلوب تخصيصه ومساحته والغرض من التخصيص.
دراســـــة الجــــــدوى الاقتصاديــــــة للمشـــــــروع، وبيـــان طبيعتــــه، وحجــــــم استثمــــــاره، ومصـــادر تمويلــــه.
الجدول الزمني المقترح لتنفـيذ المشروع ومراحله.
ما يثبت الملاءة المالية لمقدم الطلب.
ويجوز للهيئة طلب أي بيانات أو مستندات أخرى حسب طبيعة المشروع.
الفصــل الثانـــي
المحطــة الواحــدة
المــادة ( 4 )
تلتزم الجهة المشغلــة أو من يتولـــى إدارة وتشغيل وتطويـــر المنطقـــة الاقتصاديـــة الخاصــة بتهيئـــة مقـــر ملائــم داخـــل المنطقة لتقديم الخدمات للمشروعات والمطوريــن العقاريين، كما تلتزم بإنشاء أنظمة إلكترونية متكاملة لإدارة البيانات، وفق المتطلبات والإجــــراءات التي تحددها الهيئة، على أن تتيح هذه الأنظمة على الأخص الآتي:
الربط الإلكتروني الفوري والآمن مع المحطة الواحدة.
تمكين موظفـي الهيئة المختصين من الدخول إلى الأنظمة، والاطلاع على البيانات اللازمة لممارسة مهامها التنظيمية والرقابية.
حماية البيانات وسلامة تبادلها وفق المعايير المعتمدة من الهيئة.
تفعيل قنوات السداد الإلكتروني للرسوم المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر المحطة الواحدة، مع توثيق عمليات الدفع وربطها آليا بأنظمة الهيئة المالية.
ويجب على الجهة المشغلة أو من يتولى إدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة إخطار الهيئة بأي تعديل فـي أنظمتها الإلكترونية قبل مــدة لا تقل عـن (5) خمســة أيــام عمل، إذا كــــان من شـــأن هــــذا التعديـــل التأثيــر فـي الربــط الإلكتروني أو تكامــل البيانــات أو استمرارية تقديم الخدمات.
المــادة ( 5 )
يجب أن تضمن المحطة الواحدة للمشروعات والمطورين العقاريين الآتي:
حماية سرية المعلومات والبيانات، واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها ومنع الوصول إليها إلا للأغراض المصرح بها أو فـي الأحوال المقررة قانونا.
الربط أو النفاذ إلى أنظمة الجهات المختصة، الحكومية وغير الحكومية، ذات الصلة بخدمات المستثمرين داخل المنطقة، وذلك بالقدر اللازم لتقديم تلك الخدمات.
المــادة ( 6 )
تتولى الهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية وغيــر الحكومية لإبـــرام اتفاقات معهــا حــول الخدمات المرتبطة بالمحطة الواحدة، ويجب أن تتضمن هذه الاتفاقات على الأخص الآتي:
نطاق الخدمات المقدمة من خلال المحطة الواحدة، ومسؤوليات الجهة.
نطاق الصلاحيات الممنوحة للهيئة من الجهة للتعامل مع الخدمة.
المدد الزمنية اللازمة لإنجاز الخدمات والمعاملات المقدمة من خلال المحطة الواحدة.
آليات المتابعة والتقييم، والإجراءات التصحيحية عند الإخلال بمستوى الخدمة.
تحديد نقطة اتصال معتمدة فـي الجهة للتنسيق والمتابعة بشأن الخدمات والمعاملات ذات الصلة بالمحطة الواحدة.
المــادة ( 7 )
يلتزم المرخص له، عند استخدام المحطة الواحدة، بالآتي:
تقديم المستندات والبيانات المطلوبة بصورة كاملة وصحيحة وأي مستندات وبيانات أخرى تطلبها الهيئة للبت فـي طلبات الحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح والشهادات اللازمة لمزاولة النشاط.
التقيد بالمدد الزمنية المحددة لاستكمال طلبات الحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح والشهادات اللازمة لمزاولة النشاط.
الفصــل الثالـــث
السجـــــل
المــادة ( 8 )
تقيد فـي السجل البيانات والمعلومات الخاصة بكل مشروع متضمنة الآتي:
بيانات الجهة المشغلة ومن يتولى إدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة والمطور العقاري.
اسم المشروع وشكله القانوني ومقدار رأس ماله والمفوضين بالتوقيع وبياناتهم ونوع نشاط المشروع.
البيانات الشخصية لمالك المشروع وشركائه، وعدد الحصص المملوكة لكل شريك ونوعها والقيمة المدفوعة لكل حصة.
مقر ممارسة النشاط، وفروع المشروع إن وجدت.
رقم الملف الضريبي للمشروع، ورقم التسجيل فـي الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة والضريبة التكميلية، بحسب الأحوال.
عدد العاملين فـي المشروع.
حالة المشروع، وما إذا كان قائما أو تحت التأسيس أو موقوفا.
بيانات الأرض المخصصة للمشروع، وسند تخصيصها ونوعه.
الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات الصادرة للمشروع، مع بيان رقمها وتاريخها والجهة التي أصدرتها.
المزايا والحوافز الممنوحة للمشروع، وبيان أساس منحها ومدتها ونوعها ورقم قرار المنح وتاريخه وشروط الاستفادة منها.
العقود المبرمة بين الجهة المشغلة والمشروع، والعقود الفرعية المبرمة بين المطور العقاري والمشروع، وبيان رقم العقد ونوعه وتاريخه ومدته وأطرافه.
التصرفات القانونية التي ترد على المشروع أو الحقوق المرتبطة به، كالرهن وبيع حق الانتفاع والتنازل عن الحصص.
الالتزامات المالية المترتبة على المشروع.
الجزاءات المفروضة على المشروع، ورقم وتاريخ القرار الصادر بتوقيع الجزاء.
نتائج تقارير التفتيش على المشروع.
بيانات حركة البضائع.
أي بيانات أو معلومات أخرى تقتضيها طبيعة المنطقة أو المشروع.
المــادة ( 9 )
يكـــون إنشــــاء السجـــل وتحديثـه وإدارة بياناته من خلال الأنظمة الإلكترونيـــة المعتمـــدة لدى الهيـئة، وبالتكامل مــع الجهـــة المشغلـــة أو من يتولـــى إدارة وتشغــيل وتطويـــر المنطقــة الاقتصادية الخاصة.
المــادة ( 10 )
يجب على الجهة المشغلة أو من يتولى إدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة والمشروع والمطور العقاري تزويد الهيئة عبــر المحطــة الواحدة بكافــة البيانـــات والمعلومـــات التي تطلبها خلال المدة التي تحددها، وموافاتها بأي تعديل يطرأ على بياناتهم أو معلوماتهم المقيدة فـي السجل، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التعديل عبر المحطة الواحدة.
المــادة ( 11 )
تكون البيانات المقيدة فـي السجل سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو استخراج صورة منها أو الإفصاح عنها إلا فـي الأحوال المقررة قانونا.
الفصــل الرابــــع
الترخيــــــص
المــادة ( 12 )
تحدد الهيئة قائمة الأنشطة المحظور مزاولتها فـي المنطقة وفقا لطبيعة كل منطقة.
ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إيقاف مزاولة أي نشاط فـي المنطقة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك أو متطلبات الأمن أو الصحة أو السلامة العامة أو حماية البيئة.
المــادة ( 13 )
لا يجــــوز إقامـــة أي مشـــروع أو البـــدء فـي تنفـيذ أي أعمال ذات صلة بــه، إلا بعــد الحصــول على ترخيص فـي ذلك من الهيئة.
المــادة ( 14 )
يشترط للحصول على الترخيص الآتي:
أن يكون طالب الترخيص مقيدا فـي السجل التجاري.
أن يكون لدى طالب الترخيص عقد إيجار أو حق انتفاع سار، فـي حال تخصيص أرض أو عقار له داخل المنطقة.
سداد الرسوم المقررة.
عدم وجود أي التزامات مستحقة الأداء على طالب الترخيص للهيئة أو الجهة المشغلة أو من يتولى إدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة.
المــادة ( 15 )
يقـــدم طلب الحصــول علـــى الترخيـــص علــى النموذج المعد لذلك عبر المحطــة الواحــدة، مرفقا به على الأخص البيانات والمستندات الآتية:
الجدول الزمني لتنفـيذ المشروع.
عدد العمال المتوقع تشغيلهم فـي المشروع.
ويقدم طلب الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات اللازمة لمزاولة النشاط داخل المنطقة عبر المحطة الواحدة وفقا للنماذج المعدة لذلك مرفقا به البيانات والمستندات المحددة فـي دليل خدمات الهيئة.
المــادة ( 16 )
تتولى الهيئة دراسة طلب الترخيص والبت فـيه خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه مستوفـيا البيانات والمستندات المطلوبة، ويجوز للهيئة طلب أي بيانات أو مستندات إضافـية لازمة للبت فـي الطلب، ويعد مضي هذه المدة دون رد قبولا للطلب، وفـي حال رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا.
ويجـــوز التظلـــم مــــن قرار الرفض إلى رئيس الهيـــئة خـــلال (٦٠) ستين يومـــا مـــن تاريــخ إخطاره بالقرار، ويجب البت فـي التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا للتظلم.
المــادة ( 17 )
يجـــوز للهيئـــة مـــن خلال المحطة الواحـــدة إصدار الترخيص تلقائيا بعد التحقــق الآلــي من استيفاء البيانات والمستندات والضوابط المعتمدة من الهيئة.
المــادة ( 18 )
يكــــون الترخيــص لمــــدة (3) ثلاثة أعــوام، ويجـوز تجديــده لمـــدة أو مـــدد أخــرى مماثلـــة، بذات الشروط والإجراءات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة على أن يقدم طلب تجديد الترخيص قبل (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهائه.
ويجوز تجديد الترخيص تلقائيا من خلال المحطة الواحدة إذا كانت بيانات المرخص له محدثة، بذات الشروط المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
المــادة ( 19 )
يجوز للهيئة وقف الترخيص لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر فـي أي من الحالات الآتية:
مخالفة المرخص له شروط الترخيص.
التوقف عن مزاولة النشاط المرخص مدة تزيد على (3) ثلاثة أشهر متصلة دون عذر تقبله الهيئة.
مخالفة القوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فـي المنطقة.
القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بالصحة أو السلامة العامة أو البيئة فـي المنطقة.
مزاولة نشاط بخلاف النشاط المحدد فـي الترخيص.
عدم سداد الرسوم أو المبالغ المستحقة للهيئة فـي الموعد المحدد.
المــادة ( 20 )
يلغى الترخيص فـي الحالات الآتية:
صدور الترخيص بناء على بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مستندات مزورة.
مزاولة أحد الأنشطة المحظور مزاولتها فـي المنطقة.
انتهاء أو إنهاء عقد الإيجار أو حق الانتفاع المرتبط بمزاولة النشاط داخل المنطقة.
إفلاس المرخص له أو تصفـيته.
بناء على طلب المرخص له.
استمرار المخالفة بعد وقف الترخيص دون إزالة أسبابها خلال المدة التي تحددها الهيئة.
المــادة ( 21 )
يجب على الهيئة، قبل إصدار قرار وقف الترخيص إخطار المرخص له بالمخالفة المنسوبة إليه، ومنحه مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما لإزالة أسباب المخالفة، متى كانت المخالفة قابلة للتصحيح.
المــادة ( 22 )
يجب على المرخـص لـه، فـي حال انتهاء الترخيص أو إلغائـــه لأي سبــب كان، خــلال مـــدة لا تتجاوز (60) ستين يوم عمل من تاريخ انتهاء الترخيص أو إلغائه، اتخاذ الإجراءات الآتية:
إنهاء العلاقة التعاقدية مع أي أطراف ذات علاقة داخل المنطقة مرتبطة بالترخيص.
تسوية جميع المستحقات والالتزامات المالية.
تقديم إقرار نهائي بموقفه المالي.
الفصـــل الخامـــس
الالتزامـــــات
المــادة ( 23 )
تتولى الجهة المشغلة أو من يتولى إدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة متابعة تنفـيذ التزامات المرخص له داخل المنطقة، والتحقق من تقيده بالجدول الزمني المعتمد للمشروع، ولها فـي سبيل ذلك طلب تقارير دورية عن سير العمل.
ويجب على الجهة المشغلة أو من يتولى إدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة إذا ثبت عدم التزام المرخص له بالجدول الزمني المشار إليه توجيه إخطار كتابي له.
ويجـــوز للمرخـــص لــــه طلب مهلة إضافـية على المهلة المحددة فـي الجــدول الزمني للبدء فـي ممارســة النشــاط شريطـــة تقديــــم طلــب بـــذلك عبر المحطــة الواحـــدة مبينــا أسبــاب ومبررات ذلك.
المــادة ( 24 )
تتولى الهيئة أو الجهة المشغلة أو من يتولى إدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة البت فـي طلب منح المهلة الإضافـية المنصوص عليه فـي المادة (23) من هذه اللائحة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، ويجوز لها الموافقة على منح المهلـــة الإضافـية إذا ثبت أن التأخيـــر عــن البــدء فـي ممارسة النشـــاط كان لأسباب قاهـرة أو لظروف طارئة خارجة عن إرادة المرخص له، شريطة ألا تتجاوز المهلة الممنوحة نصف المدة المقررة وفق الجدول الزمني المعتمد.
المــادة ( 25 )
فـي حال انقضاء المدة المحددة للبدء فـي ممارسة النشاط وفقا للجدول الزمني المعتمد والمهلة الإضافـية – إن وجدت – دون البدء فـي ممارسة النشاط، يعد الترخيص الصادر بإقامة المشروع وتخصيص الأرض أو العقار ملغى، وذلك دون الإخلال بحقوق الأطراف الأخرى المرتبطة بالمشروع.
المــادة ( 26 )
لا يجوز للمرخص له التصرف فـي الترخيص الصادر له أو التنازل عنه، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة، ويكون المرخص له مسؤولا عن الترخيص إلى أن يتم إصدار ترخيص جديد للمتصرف إليه بذات شروط وإجراءات الترخيص.
المــادة ( 27 )
يقدم طلب التصرف أو التنازل عن الترخيص على النموذج المعد لذلك، مرفقا به كافة البيانات والمستندات المطلوبة.
وتتولى الهيئة دراسة الطلب والبت فـيه خلال مدة لا تتجاوز (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمـــه مستوفـيا كافـــة البيانات والمستندات المطلوبة، ويعـــد مضي هذه المـدة دون البت فـي الطلب رفضا له، وفـي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا.
ويجوز التظلم من قرار الرفض إلى رئيس الهيئة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، ويجب البت فـي التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا للتظلم.
المــادة ( ٢٨ )
يلتزم المرخص له بالآتي:
أحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فـي المنطقة.
إخطار الهيئة أو الجهة المشغلة أو من يتولى إدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة خلال مدة لا تزيد على (5) خمسة أيام عمل بأي تعديل يطرأ على البيانات الخاصة بالترخيص أو النشاط المرخص به.
سداد الضرائب والرسوم والمبالغ المستحقة قانونا فـي مواعيدها.
استيفاء نسب التعمين المقررة.
اشتراطات الصحة والسلامة العامة وحماية البيئة.
الجدول الزمني المعتمد للمشروع.
المــادة ( 29 )
يجب على المرخص له موافاة الهيئة أو الجهة المشغلة أو من يتولى إدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة، خلال المدة التي تحددها، بالبيانات والتقارير الآتية:
تقرير موجز عن سير تنفـيذ أعماله وأدائه التشغيلي.
البيانات المتعلقة بحجم الاستثمار الفعلي، ومصادر التمويل، والمستحقات أو الالتزامات المالية المترتبة عليه.
تقرير عـــن مدى الالتزام بشــــروط الترخيص والتصاريــــح والاشتـــــراطات الفنيـــة والتنظيمية، بما فـي ذلك متطلبات الصحة والأمن والسلامة وحماية البيئة.
بيانات وعدد العاملين وفئاتهم ونسب التعمين.
أي بيانات أو تقارير أخرى تطلبها الهيئة.
ويجب على المرخص له إخطار الهيئة بأي حدث أو ظرف من شأنه التأثير على تنفـيذ المشروع أو تشغيله أو فـي مركزه المالي أو القانوني أو فـي التزامه بشروط الترخيص، وذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ العلم بذلك، أو خلال أي مدة أخرى تحددها الهيئة وفق طبيعة الحدث أو الظرف.
المــادة ( 30 )
يجوز للهيئة إلزام المرخص له بتقديم وثيقة تأمين تغطي المخاطر المرتبطة بممارسة النشاط وذلك وفقا للضوابط التي تحددها، على أن تتضمن مدة التأمين وحالات استحقاقه.
المــادة ( 31 )
يحظر على المرخص له القيام بالآتي:
إجراء أي تعديل فـي بيانات الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وسداد الرسم المقرر.
مزاولة أي نشاط بخلاف النشاط المحدد بالترخيص.
تعديل شكله القانوني دون الحصول على موافقة الهيئة.
القيام بأي فعل من شأنه إعاقة العمل فـي المنطقة، أو تهديد أمن المنشآت أو المشروعات أو سلامة العاملين بها أو القاطنين فـيها أو مرتاديها.
حيازة أو تداول بضائع يكون منشؤها دولة تقرر سلطنة عمان مقاطعتها اقتصاديا.
حيازة أو تداول البضائع الفاسدة أو التالفة أو منتهيـــة الصلاحيـــة أو التــي تشكـــل ضررا على البيئة.
حيازة أو تداول بضائع تتضمن عبــارات أو صورا أو رسومــات أو عـــلامات تتعـــارض مع المعتقدات الدينية أو تخالف النظام العام أو الآداب العامة.
حيــازة أو تـــداول البضائع بالمخالفة لقوانين حماية الملكيـــة الفكريـــة أو الصناعيـــة أو التجارية أو الأدبية.
حيازة أي بضائع محظور دخولها أو تداولها فـي سلطنة عمان.
مخالفة اشتراطات الصحة العامة أو السلامة المهنية أو حماية البيئة.
ممارســــة أي نشـــاط أو فعـــل أو تصرف بالمخالفـــة لأحكـــام القانــون وهــذه اللائحــة أو غيره من القوانين النافذة فـي سلطنة عمان.
الفصــل الســـادس
إخلاء المواقع واستغلال المباني والمنشآت والموجودات
المــادة ( 32 )
يجب على المرخص له، عند إلغاء الترخيص الصادر بإقامة المشروع، تسليم الأرض المخصصة لذلك خالية من الإشغالات، خلال المدة التي تحددها الهيئة أو الجهة المشغلة أو من يتولى إدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة، بحسب الأحوال.
وفـي حــال وجـــود مبـــان أو منشآت أو موجودات أو مخلفات، يلتـــزم المرخــص لـــه بإخلائهــا أو إزالتهـــا على نفقتـــه الخاصــة خلال المدة المحددة له، بما يتفق مــع متطلبات المحافظــة على البيئة، ما لم تقرر الهيئة أو الجهة المشغلة أو من يتولى إدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة إبقاء أي منها وعدم إزالته.
المــادة ( 33 )
يجوز للهيئة أو الجهة المشغلة أو من يتولى إدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة، بحسب الأحوال فـي حال عدم التزام المرخص له بإخلاء الأرض أو إزالة المباني أو المنشآت أو الموجودات أو المخلفات خلال المدة المحددة، اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
إخلاء الأرض على نفقة المرخص له، ونقل الموجودات إلى أماكن التخزين التي تحددها الهيئة أو الجهة المشغلة أو من يتولى إدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة، على أن يتحمل المرخص له رسوم النقل والتخزين وأي مصاريف أخرى تترتب على ذلك.
إزالـــة المبانـــي أو المنشآت أو الموجودات أو المخلفـــات على نفقة المرخص لــه، بمــا يتفــق مع متطلبات المحافظة على البيئة.
بيع الموجودات أو المباني أو المنشآت، متى كان بيعها ممكنا وذا جدوى اقتصادية بالمزاد العلني ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها الهيئة، فإذا تعذر البيع أو انتفت جــــدواه، أو كانــــت تكاليف النقل أو التخزين أو البيع تتجاوز القيمة التقديرية، جاز إتلاف الموجودات أو المخلفات على نفقة المرخص له.
ولا تتحمل الهيئة أو الجهة المشغلة أو من يتولى إدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصـــة أي مسؤوليــــة عـــن أي تلــــف أو نقص يلحق بالموجــــودات نتيجة إجـــراءات الإخــــلاء أو النقل أو التخزين أو البيع أو الإتلاف، متى تمت هذه الإجراءات وفقا لأحكام هذه اللائحة والضوابط التي تحددها الهيئة.
المــادة ( 34 )
يجوز للهيئة أو الجهة المشغلة أو من يتولى إدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة، أن تقــــرر إبقاء أي من المبانــــي أو المنشـــآت أو الموجــــودات فـي المواقع التــــي لم تتـــم إزالتهـــا، فـي حال كان بقاؤها أو استغلالها يخدم مصلحة المنطقة.
كما يجوز استغلال المباني أو المنشآت أو الموجودات التي لم يتم إخلاؤها أو إزالتها خلال المدة المحددة، وذلك وفقا للآتي:
إعداد تقرير فني يتضمن تقييم وصف المباني أو المنشآت أو الموجودات، وحالتها، ومدى صلاحيتها للاستغلال، والأسباب المبررة لإبقائها أو استغلالها.
تثمين المباني أو المنشآت أو الموجودات وفق الآلية التي تعتمدها الهيئة.
إخطار المرخص له بنتيجة التثمين وبالإجراء الذي سيتم اتخاذه.
تمكين المرخص له من الاعتراض على نتيجة التثمين خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره، ويجوز له الاستعانة بمثمن محايد إذا اقتضى الأمر ذلك بعد موافقة الهيئة.
المــادة ( 35 )
يكــون استغـــلال الهيئة أو الجهـــة المشغلـــة أو من يتولــــى إدارة وتشغيــــل وتطويـــر المنطقـــة الاقتصادية الخاصة للمباني والمنشآت والموجودات المشار إليها فـي المادة (34) من هذه اللائحة من خلال إعادة الاستخدام أو التأجير أو البيع أو التملك، وذلك وفقا لأحكام القوانين المعمول بها والضوابط الصادرة عن الهيئة.
المــادة ( 36 )
يجوز للهيئة أو الجهة المشغلة أو من يتولى إدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة استيفاء المستحقات المالية والمصاريف المترتبة على الإخلاء أو النقل أو التخزين أو البيع أو الإتــلاف أو الإزالة أو المعالجـــة البيئيــة، من حصيلــــة بيــــع المبانـــي أو المنشــــآت أو الموجودات، أو من عوائد استغلالها، فإذا زادت حصيلة البيع أو عوائد الاستغلال على المستحقات والمصاريف المشار إليها، يودع الفائض منها فـي حساب الهيئة أو الجهة المشغلة أو من يتولى إدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة لصالح المرخص له.
الفصل السابع
المزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات
الفرع الأول
الموافقــة الواحـــدة
المــادة ( 37 )
يعد المشروع استراتيجيا، ويجوز منحه الموافقة الواحدة إذا كانت تكلفته الاستثمارية لا تقل عن (١٠٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين ريال عماني، وتحققت فـي شأنه إحدى الحالات الآتية:
أن يسهم فـي نقل المعرفة والتقنية الحديثة.
أن يسهم فـي تعزيز المحتوى المحلي داخل سلطنة عمان.
أن يسهم المشروع فـي تعزيز الاكتفاء الذاتي أو تحقيق الأمن الاقتصادي لسلطنة عمان.
أن يسهم المشروع فـي تنمية الصادرات السنوية إلى خارج سلطنة عمان.
وفـي جميع الأحوال، يجب أن يكون المشروع ضمن أحد المجالات الاستثمارية التي يحددها المجلس فـي ضوء الخطط والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة.
ويجوز للمجلس استثناء المشروع من شرط الحد الأدنى للتكلفة الاستثمارية المنصوص عليها فـي الفقرة الأولى من هذه المادة متى اقتضت طبيعته أو أهميته الاستراتيجية ذلك.
المــادة ( 38 )
يقدم طلب الحصول على الموافقة الواحدة لإقامة وتشغيل وإدارة المشروع الاستراتيجي المنصوص عليه فـي المادة (37) من هذه اللائحة من خلال المحطة الواحدة، على النموذج المعد لذلك، مرفقا به البيانات والمستندات المطلوبة.
وتتولى الهيئة دراسة الطلب خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفـيا البيانات والمستندات المطلوبة، ويعد مضي هذه المدة دون رد رفضا للطلب، ويصدر بمنح المشروع الاستراتيجي الموافقة الواحدة قرار من المجلس.
المــادة ( 39 )
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس، منح المشروع الاستراتيجي مزايا أو حوافز أو تسهيلات إضافـية وفقا لحكم المادة (26) من القانون، وذلك على النحو الآتي:
الإعفاء من القيمة الإيجارية أو مقابل حق الانتفاع بالأراضي والعقارات اللازمة للمشروع لمدة لا تزيد على (١٠) عشرة أعوام من تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع.
الاستثناء من نسب التعمين المقررة لمـــدة لا تزيــد علـــى (٤) أربعة أعــــوام مـــن تاريـــخ التشغيل الفعلي للمشروع.
الإعفاء من جميع الرسوم أو بعضها.
أي مزايا أخرى يقترحها المجلس وفقا لطبيعة كل مشروع.
المــادة ( 40 )
تتولى الهيئة أو الجهة المشغلة أو من يتولى إدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة متابعة المشروعات الاستراتيجية الحاصلة على الموافقة الواحدة، وتلتزم هذه المشروعات بتقديم تقارير دورية كل (3) ثلاثة أشهر عن مستوى التقدم الفني والتشغيلي للمشروع، وأي بيانات أو مؤشرات أخرى تطلبها الجهات المشار إليها.
الفــــرع الثانـــــي
الإعفــــاء الضريبــــي
المــادة ( 41 )
فـي تطبيق حكم المادة (27) من القانون تعد أنشطة ذات طبيعة خاصة الأنشطة الآتية:
الصناعات التحويلية الثقيلة كالبتروكيماويات، المعادن، الصناعات المعدنية الأساسية.
الصناعات الخضراء المندرجة ضمن الخطط الوطنية للتحول فـي الطاقة النظيفة والحياد الكربوني الصفري ومشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ومشتقاته والصناعات المرتبطة بها.
اللوجستيات والمناولة فـي الموانئ .
الصناعات التقنية المتقدمة ومراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكار.
مشروعات البنية الأساسية الاستراتيجية.
مشروعات الأمن الغذائي.
المشروعات الدوائية والطبية والتقنية الحيوية وإعادة التدوير.
المكاتب الإدارية أو التمثيل التجاري أو الاستيراد والتصدير أو ما يماثلها إذا حققت قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
أنشطة مزودي الخدمات، شريطة ألا تقل مدة التعاقد عن (15) خمسة عشر شهرا عند تقديم طلب الإعفاء.
أي مشروعـــات أخــــرى يقررهــــا المجلـــس متـــى مــــا ثبت أنها تحقق قيمـــة اقتصاديـــة أو استراتيجية مضافة للمنطقة أو الاقتصاد الوطني.
المــادة ( 42 )
يقدم طلب إعفاء المشروع أو الجهة المشغلة من الضرائب التي يفرضهـــا قانـــون ضريبــة الدخل من خلال المحطة الواحـــدة، على النمـــــوذج المعد لهذا الغـــرض، مرفقــا بــه البيانـــات والمستندات المطلوبة.
المــادة ( 43 )
يجب على المشروع والجهة المشغلة فـي حال الإعفاء مــــن الضرائـــــب التي يفرضهــــا قانـــون ضريبة الدخل، القيام بالآتي:
مسك حسابات مالية منتظمة ومعتمدة من مدقق حسابات مرخص له.
تقديم الإقرارات الضريبية وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل.
تقديم نسخة من البيانات المالية إلى الهيئة متى طلبت ذلك.
الفــــرع الثالـــــث
تصديـــر المنتجــات
المــادة ( 44 )
يجوز للمشروع أن يصدر منتجاته بنفسه أو عن طريق الغير دون حاجة إلى إذن أو ترخيص، ويلتــزم بموافــاة الهيئـة أو الجهـــة المشغلـــة أو من يتولـــى إدارة وتشغيـــل وتطويـــر المنطقـــة الاقتصادية الخاصة بحسب الأحوال، من خلال المحطة الواحدة، ببيان عن المنتجات المصدرة يتضمن أنواعها وكمياتها وثمنها، وذلك خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ التصدير وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.
الفــــرع الرابـــــع
الإقامــــــــة
المــادة ( 45 )
يمنـــح المستثمرون فـي المنطقــــة ومـــــــلاك الوحـــدات العقاريـــــــــة غيـــر العمانيـــــين إقامـــــة فـي سلطنة عمان، شريطة استيفاء الآتي:
تقديم طلب إلى الهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض.
وجود استثمار قائم لهم، أو تملك وحدة عقارية فـي مشروع تطوير عقاري داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة، طوال مدة الإقامة.
وجود تأمين صحي ساري المفعول داخل سلطنة عمان.
توفــر الشـــروط المنصوص عليهـــا فـي قانـــون إقامــة الأجانب ولائحتـــه التنفـيذيـــة والقرارات الصادرة تنفـيذا لهما.
المــادة ( 46 )
يمنح أزواج المستثمرين فـي المنطقة وملاك الوحدات العقارية غير العمانيين، وأقاربهم من الدرجة الأولى، إقامة فـي سلطنة عمان، بناء على طلب يقدم لهذا الغرض، شريطة استيفاء الآتي:
تقديم ما يثبت إقامة المستثمر أو مالك الوحدة العقارية.
إثبـــات العلاقــــة الزوجيــــة أو صلــــة القرابـــة بموجــــب مستنــــدات رسميـــة معتمـــدة، على أن تكون العلاقة الزوجية قائمة وقت تقديم الطلب، ومستمرة طوال مدة الإقامة.
أن يكون طالب الإقامة خاليـا مــن الأمــراض المعديـــة ويثبت ذلك بموجـــب شهــادة طبية صادرة عن مؤسسة صحية معتمدة.
وجود تأمين صحي ساري المفعول داخل سلطنة عمان.
توفر الشروط المنصوص عليها فـي قانون إقامة الأجانب ولائحته التنفـيذية والقرارات الصادرة تنفـيذا لهما.
المــادة ( 47 )
يقدم طلب الإقامة المنصوص عليه فـي المادتين (45) و(46) من هذه اللائحة من خلال المحطة الواحدة، على النموذج المعد لذلك، مرفقا به البيانات والمستندات المطلوبة.
المــادة ( 48 )
تتولــى الهيئـــة أو الجهة المشغلـــة أو من يتولى إدارة وتشغيل وتطوير المنطقــة الاقتصاديــة الخاصة دراسة طلب الإقامة خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه مستوفـيا الشروط والبيانات والمستندات المطلوبة، وإحالته إلى شرطة عمان السلطانية.
الفصـــل الثامــــن
مشروعات التطوير العقاري
الفـــرع الأول
ترخيص مزاولة أعمال التطوير العقاري
المــادة ( 49 )
يشترط للحصول على ترخيص مزاولة أعمال التطوير العقاري بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها فـي المادة (14) من هذه اللائحة الآتي:
ألا تقــل مساحـــة الأرض المخصصـــة للتطوير العقاري عــــن (10000) عشــرة آلاف متــــر مربـــع، ويجوز للمجلس الاستثنـــــاء مـــن هذا الشرط بالنسبـــة للمشـــروعات التي تساهم فـي تعزيز المحتوى المحلي.
أن تكـــون الأرض مخصصــــة للاستخـــدام السكنــي أو التجـاري أو السكنــي التجـاري أو السياحي.
أن تكون نسبة الأرض المستغلة فـي البناء وفق النسب والاشتراطات التي تحددها الهيئة.
أن يعد المطور رسما بالتخطيط الإجمالي للمشروع توافق عليه الهيئة.
أن تتوفر لدى طالب الترخيص الملاءة المالية اللازمة لتنفـيذ المشروع.
نسخة من اتفاقية حساب الضمان فـي الحالات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
المــادة ( 50 )
يقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة أعمال التطوير العقاري من خلال المحطة الواحدة، على النموذج المعد لذلك، مرفقا به بالإضافة إلى البيانات والمستندات المنصوص عليها فـي المادة (15) من هذه اللائحة، الآتي:
تقرير مفصل عن أغراض مشروع التطوير العقاري، ووسائل تنفـيذه.
ما يفـيد تمتع طالب الترخيص بالخبرة، والكفاءة الفنية، والملاءة المالية.
خطة الترويج أو الإعلان عن بيع الوحدات العقارية.
ويجوز للهيئة أو من يتولى إدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة طلب أي بيانات أو مستندات إضافـية لازمة للبت فـي الطلب، وعلى مقدم الطلب استيفاؤها خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك، وإلا عد الطلب ملغى.
المــادة ( 51 )
تتولى الهيئة أو من يتولى إدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة دراسة طلب ترخيـــص مزاولــــة أعمــــال التطويــــر العقاري والبت فـيه خـــلال (15) خمســـة عشــر يوم عمل من تاريخ تقديمه مستوفـيا كافة البيانات والمستندات المطلوبة. ويعد مضي هذه المدة دون رد رفضا للطلب ، وفـي حال رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا.
ويجــوز التظلـــم من قــرار الرفـــض إلى رئيس الهيئة خلال (٦٠) ستين يومـــا مــن تاريـــخ إخطــاره بالقــرار، ويجـــب البـــت فـي التظلم خــــلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمــه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا للتظلم.
الفـــرع الثانــــي
حســـاب الضمـــان
المــادة ( 52 )
يجب على المطور العقاري فتح حساب ضمان باسم مشروع التطوير العقاري لدى أحد المصارف المرخص لها فـي سلطنة عمان وإبرام اتفاقية حساب ضمان مع المصرف، إذا كان المشـــروع يتضمـــن بيـــع وحــــدات عقاريـــة على المخطط أو تحصيـــل مبالــــغ مــــن المشتريـــن قبل إنجاز المشروع، ويكون الحساب مخصصا لتنفـيذ المشروع.
وتـــــــودع فـي حســــــاب الضمـــــان المبالـــــغ التـــــــي يسددهـــــا مشتــــــرو الوحـــــــدات العقاريـــــة، والأموال التي يحصل عليها المطور العقاري لتمويل المشروع.
المــادة ( 53 )
يجب أن تتضمن الاتفاقية المنصوص عليها فـي المادة (52) من هذه اللائحة، على الأخص الآتي:
تحديد آلية الصرف من حساب الضمان وفق نسب الإنجاز الفعلي لأعمال التشييد والبناء بناء على شهادة صادرة من استشاري المشروع.
عدم إغلاق حساب الضمان إلا بعد موافقة الهيئة.
صلاحية الهيئة أو من يتولى إدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بإخطـــار المصــرف المرخص لـــه بالامتناع عن صرف أي دفعات من حساب الضمان إذا وجدت أسباب تبرر ذلك.
المــادة ( 54 )
لا يجوز الصرف من حساب الضمان إلا لأغراض تنفـيذ مشروع التطوير العقاري ذاته، وبما يتناسب مع نسب الإنجاز الفعلي المعتمدة.
المــادة ( 55 )
لا يجوز استخدام المبالغ المودعة فـي حساب الضمان فـي تمويل أي مشروع آخر، أو الوفاء بالتزامات لا تتصل مباشرة بمشروع التطوير العقاري.
المــادة ( 56 )
يحظــــر على المطــــور العقــــاري استخــــدام حســاب الضمـــان المخصص للمشـــروع للحصـول على تمويل لمشروع التطوير العقاري.
المــادة ( 57 )
يجب على المطور العقاري الاحتفاظ فـي حساب الضمان بنسبة لا تقل عن (5%) خمسة فـي المائة من قيمة بيع كل وحدة عقارية فـي مشروع التطوير العقاري لمدة عام من تاريخ تسجيــــل الوحــــدة العقاريــــة للمـــــالك، وذلك لضمـــان حســن التنفـيذ وإصـــلاح العيـــوب التي قد تظهر بعد إنجاز المشروع.
ويتم صرف المبلغ المشار إليه بعد انتهاء تلك المدة بناء على طلب يقدمه المطور العقاري للمصرف المرخص مرفقا به شهادة موقعة من مالك الوحدة العقارية واستشاري المشروع والمطـــور العقـــاري تفـيد خلو الوحدة العقارية من أي عيـــوب فـي البنــاء، ويجوز للهيئة أن تطلب من المصرف عدم صرف المبلغ المشار إليه فـي حال وجود خلافات بين مشتري الوحدة العقارية والمطور العقاري بشأن وجود عيوب فـي البناء.
الفـــرع الثالـــث
الترويج أو الإعلان عن مشروع التطوير العقاري
المــادة ( 58 )
لا يجوز للمطور العقاري الترويج أو الإعلان للجمهور عن بيع وحدات مشروع التطوير العقاري على المخطط بأي وسيلة كانت أو تلقي أموال منهم لحجز هذه الوحدات إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة أو من يتولى إدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة، شريطة تقديم الآتي:
مــا يثبت فتــــح حســــاب ضمــــان باســــم المشــــروع لــــدى أحــــد المصــــارف المرخـــص لهـــا فـي سلطنـــة عمـــان.
المخططات الهندسية موضحا بها عدد الوحدات العقارية التي يتضمنها مشروع التطوير العقاري، وبياناتها الأساسية، بما فـي ذلك الموقع والمساحة.
ما يثبت تعيين استشاري ومقاول للمشروع.
مـا يثبت أن المبالـغ المودعة فـي حــساب الضمان لا تقل عن (20%) عشريــن فـي المائة من التكلفة الإجمالية لمشروع التطوير العقاري، ويدخل فـي حساب هذه النسبة قيمة ما أنجزه من أعمال البناء.
نسخة من مسودة الترويج أو الإعلان عن بيع الوحدات العقارية.
وفـي جميع الأحوال، يجوز الصرف من المبالغ المودعة فـي حساب الضمان لأغراض الترويج أو الإعــــلان عن بيـــع وحــــدات مشــروع التطويـــر العقــــــاري بمـا لا يزيـــد علـــى (3%) ثلاثة فـي المائة من تلك المبالغ.
الفــرع الرابــــع
بيع الوحدات العقارية فـي مشروع التطوير العقاري
المــادة ( 59 )
يكون بيع الوحدات العقارية فـي مشروع التطوير العقاري لغير العمانيين بنظام التملك الحــــر، من خــــلال تقديم طلـــب اعتمــــاد عــــرض الوحدات العقاريــــة للبـــيع إلــــى الهيئـــة أو من يتولى إدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة، عبر المحطة الواحدة، مرفقا به نموذج عقد البيع.
وتتولى الهيئة أو من يتولى إدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة دراسة الطلب والبت فـيه خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمـــه، بعـــد استيفـــاء الرسم المقرر.
المــادة ( 60 )
يشترط لبيع الوحدات العقارية فـي مشروع التطوير العقاري لغير العمانيين بنظام التملك الحر الآتي:
أن تكون الوحدة واقعة فـي مشروع تطوير عقاري يقرر المجلس بيع وحداته بنظام التملك الحر.
ألا تقل قيمة الوحدة عن الحد الأدنى الذي يحدده المجلس.
ألا يتجاوز عدد الوحدات التي يتملكها الشخص الواحد الحد الأقصى الذي يحدده المجلس.
ألا تتجـــاوز نسبـــة الوحـــدات العقاريـــة المملوكـــة لأشخـــــاص مــــن جنسيــــة واحــــدة فـي المشروع النسبة التي يحددها المجلس.
استيفاء إجراءات تسجيل الوحدة العقارية وسداد الرسوم والمبالغ المستحقة.
استيفاء أي شروط أو ضوابط أخرى يصدر بها قرار من المجلس.
الفــرع الخامــس
جمعيــــة المـــلاك
المــادة ( 61 )
يشترط لإنشاء جمعية الملاك الآتي:
أن تكون الجمعية مرتبطة بمشروع تطوير عقاري واحد، أو بمجموعة مشروعات تطوير عقاري متجاورة، بحسب الأحوال.
أن يكون أعضاؤها من ملاك الوحدات العقارية الواقعة ضمن المشروع أو مشروعات التطوير العقاري المتجاورة.
أن يكون للمشروع أو مشروعات التطوير العقاري المتجاورة أجزاء أو مرافق أو خدمات مشتركة تتطلب إدارة أو صيانة أو تشغيلا مشتركا.
المــادة ( 62 )
تبدأ العضوية فـي جمعية الملاك من تاريخ صدور سند ملكية الوحدة العقارية.
المــادة ( 63 )
يجب أن يتولى إدارة جمعية الملاك فـي مشروع التطوير العقاري الذي يبلغ عدد وحداته (٥٠) خمســــين وحــــدة فأكثــــر مجلـــس إدارة يتـــم انتخابــه من قبـــل الجمعيــة العموميــة، ويجوز أن يتولى مشروع التطوير العقاري الذي تقل عدد وحداته عن (٥٠) خمسين وحدة مجلس إدارة شريطة موافقة أغلبية الملاك على ذلك.
المــادة ( 64 )
يقدم طلب تسجيل جمعية الملاك إلى الهيئة أو من يتولى إدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة وفقا للنموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات الآتية:
وصف العقار وبياناته، ونسخة من ملكية العقار والرسم المساحي.
نسخة من نظام جمعية الملاك.
نسخة من شهادة إتمام البناء والخرائط المعتمدة.
كشف ببيانات الملاك وأرقام الوحدات العقارية التي يمتلكونها، ونسخ من سندات ملكياتهم.
محضـــر اجتمــاع يفـيد اتفاق الملاك على اختيار مدير للجمعيــة، مع إرفاق نسخة مما يثبت هويته.
كشف بأسماء أعضاء مجلس إدارة جمعية الملاك إن وجد.
سداد الرسوم المقررة.
المــادة ( 65 )
تنشئ الهيئة أو من يتولى إدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة سجلا لقيد جمعيات الملاك يتضمن البيانات والمستندات الآتية:
بيانـــات مشـــروع التطوير العقاري وعنوانه ومساحتـــه الكليــة والوحــدات العقاريــة التي يتضمنها.
اسم جمعية الملاك.
اسم وبيانات مدير الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة، وأرقام التواصل معهم.
كشفا ببيانات الملاك، ونسخا من سندات ملكياتهم، ونسخا من مستنداتهم الثبوتية.
نسخة من نظام جمعية الملاك.
نسخـــة مـــن محضـــر اجتماع جمعية الملاك الذي يفـيد اتفاق الملاك علــى اختيار مدير الجمعية.
كشفا بأسماء أعضاء مجلس إدارة جمعية الملاك إن وجد.
المــادة ( 66 )
تصـــدر الهيئـــة أو مـن يتولى إدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة شهادة قيد جمعية الملاك فـي السجل المنصوص عليه فـي المادة (65) من هذه اللائحة، وتكون مدتها (2) عامين قابلة للتجديد لمدة مماثلـــة، على أن يقـــدم طلـــب التجديد خــــلال مـــدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة شهادة القيد، وتصدر الهيئة أو من يتولى إدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة لمجلس إدارة جميعة الملاك ومدير الجمعية بطاقة تعريفـية لممارسة صلاحياتهم بعد سداد الرسوم المقررة.
الفــرع الســادس
المجمــع السكنــي المغلــق
المــادة ( 67 )
يشترط لاعتبار مشروع التطوير العقاري مجمعا سكنيا مغلقا الآتي:
أن تكــــون المخططــــات الهندسيـــة العامــة للمشــروع مصممـــة ومعتمــدة مــن الهيئــة أو من يتولى إدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة باعتباره مجمعا سكنيا مغلقا.
أن يكون المشروع محاطا بسياج أو سور خارجي، وبه منافذ ومداخل ومخارج محددة.
أن يشتمل المشروع على خدمات ومرافق مشتركة ومخصصة لملاك الوحدات العقارية.
المــادة ( 68 )
يقدم طلب اعتبار مشروع التطوير العقاري مجمعا سكنيا مغلقا من المطور العقاري من خلال المحطة الواحدة، على النموذج المعد لذلك، مرفقا به البيانات والمستندات المطلوبة، وما يفـيد سداد الرسم المقرر.
وتتولى الهيئة أو من يتولى إدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة دراسة الطلب والتحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها فـي المادة (67) من هذه اللائحة، خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه مستوفـيا البيانات والمستندات المطلوبة، ويعد مضي هذه المدة دون رد رفضا للطلب.
ويصدر باعتبار مشروع التطوير العقاري مجمعا سكنيا مغلقا قرار من المجلس.
الفـــرع السابـــع
التزامــات المطــور العقــاري
المــادة ( 69 )
مـــع عـــدم الإخلال بالالتزامــــات والمحظـــورات المقــررة على المرخص لـــه والمنصــوص عليهــا فـي هذه اللائحة، يلتزم المطور العقاري بالآتي:
تسليــم التصاميــم والرسومـــات والمستندات المتعلقة بالوحـــدة العقاريــة إلــــى مـــالك الوحدة العقارية.
تزويد الهيئـة أو من يتولــى إدارة وتشغيل وتطويـــر المنطقـــة الاقتصاديـــة الخاصـــة بتقارير دورية كل (3) ثلاثة أشهر عن سير المشروع وبيع الوحدات العقارية.
الحصول على موافقة الهيئة أو من يتولى إدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة على أي تعديل فـي الخطط المعتمدة لمشروع التطوير العقاري.
إخطـــار الهيئــة أو من يتولى إدارة وتشغيل وتطوير المنطقــة الاقتصادية الخاصــة بأي سبب قد يؤدي إلى تأخر إنجاز المشروع أو تعثره.
الوفاء بجميع التزاماته المالية تجاه الهيئة أو من يتولى إدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة.
الحصول على موافقة الهيئة أو من يتولى إدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة قبل البدء فـي الترويج أو الإعلان عن بيع الوحدات العقارية.
المــادة ( 70 )
يلتزم المطور العقاري إذا تعثر مشروع التطوير العقاري لأي سبب من الأسباب بأن يقدم للهيئة أو من يتولى إدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة تقريرا وافـيا خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التعثر، يبين فـيه أسباب التعثر، وعلى الهيئة دراسة أسباب التعثر، وإيجاد معالجة لاستكمال تنفـيذ المشروع، أو إحالة الموضوع إلى المحكمة المختصة.
المــادة ( 71 )
تسري على مشروعات التطوير العقاري، فـيما لم يرد بشأنه نص خاص فـي هذه اللائحة، أحكام قانون التنظيم العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 79/2025، بما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذه اللائحة.
الفصــل التاســع
المخالفـات والجـزاءات الإداريـة
المــادة ( 72 )
يجوز للهيئة أو للجهة المشغلة أو من يتولى إدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة فـي حالة مخالفة المرخص له أحكام القانون أو هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفـيذا لهما، اتخاذ الإجراءات الآتية:
توجيه إخطار كتابي إلى المرخص له بالمخالفة المنسوبة إليه.
منح المرخص له مهلة مناسبة لتصحيح المخالفة، وفقا لطبيعة المخالفة وجسامتها.
متابعة التزام المرخص له بتنفـيذ إجراءات تصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة، واتخاذ ما يلزم من تدابير رقابية لضمان الالتزام.
فـي حال عدم تصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة، يتم فرض الجزاءات الإدارية المنصوص عليها فـي المادة (73) من هذه اللائحة.
المــادة ( 73 )
يفرض فـي حال مخالفة أحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفـيذا لهما جزاء أو أكثر من الجزاءات الآتية:
الإنذار.
الغرامة الإدارية، بما لا يزيد على (50000) خمسين ألف ريال عماني عن كل مخالفة، وتضاعف الغرامة فـي حال تكرار المخالفة، ويعتبر تكرارا فـي تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب ذات المخالفة خلال (٢) عامين من تاريخ فرض الغرامة.
وقف الترخيص لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر.
إلغاء الترخيص.
فسخ عقد الإيجار أو الانتفاع.
إلغاء التصريح أو الموافقات أو الشهادات أو أي موافقة أخرى صادرة للمخالف.
الحرمان المؤقت من الاستثمار فـي المنطقة لمدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أعوام.
ولا يخل توقيع أي من الجزاءات المشار إليها بالتزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة أو تصحيح الوضع المخالف أو سداد أي مبالغ مستحقة أو تعويضات مقررة قانونا.
المــادة ( 74 )
تلتزم كل من الجهة المشغلة ومن يتولى إدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة والمرخص له بالتعاون مع الهيئة فـي أعمال الرقابة والتفـتيش وتمكين الموظفـين المختصين فـي الهيئة من دخول كافة المرافق والاطلاع على البيانات والسجلات والمستندات ذات الصلة، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو تقارير أو إيضاحات خلال المدة التي تحددها.
المــادة ( 75 )
يجوز للهيئة أو للجهة المشغلة أو من يتولى إدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بعد موافقة الهيئة، تعليق كل أو بعض الخدمات المقدمة للمرخص له من خلال المحطة الواحدة، فـي الحدود المرتبطة بسبب التعليق، فـي أي من الحالات الآتية:
عدم سداد المستحقات المالية المقررة للهيئة أو الجهة المشغلة أو من يتولى إدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة، خلال المــدة المحــددة للسداد، بعـــد إخطــار المرخص له بذلك.
عدم تصحيح المخالفات أو إزالة أسبابها خلال المهلة المحددة.
تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مضللة، أو إخفاء بيانات جوهرية ترتب عليه الحصول على خدمة أو موافقة أو تصريح أو ترخيص.
امتناع المرخص له عن تزويد الهيئة أو الجهة المشغلة أو من يتولى إدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالبيانات أو السجلات أو التقارير أو المستندات التي تطلبها، خلال المدة المحددة لذلك.
عدم تقديم وثائق التأمين أو الضمانات المقررة للأنشطة أو المشروعات التي تحددها الهيئة، أو انتهاء سريانها دون تجديدها وفقا لأحكام هذه اللائحة.
ارتكـــاب مخالفــة جسيمـــة تتعلـــق بالصحـــة أو السلامــة العامـــة أو الأمـــن أو البيئـــة أو حماية المنشآت أو حركة البضائع داخل المنطقة.
استخدام المحطة الواحدة أو أي من أنظمتها أو بياناتها بالمخالفة للقوانين أو اللوائح أو بما يخل بأمن البيانات أو سلامة الأنظمة الإلكترونية.
صــــدور أمـــر أو قــــرار من جهة قضائيــــة أو رقابية أو جهــــة مختصــة يقتضــي تعليـــق تقديم الخدمة.
المــادة ( 76 )
لا يجوز تعليق الخدمات المقدمة للمرخص له من خلال المحطة الواحدة إلا بعد إخطاره بأسباب التعليق ومنحه مهلة مناسبة لتصحيح المخالفة أو إزالة أسبابها، ما لم تكن المخالفة جسيمــــة أو يترتـــب على استمـــرار تقديـــم الخدمــة ضـــرر بالصحـــة أو السلامـــة أو الأمـــن أو البيئة أو المال العام أو حقوق الغير.
ويكـــون تعليـــق الخدمات المقدمة للمرخص له بقرار مسبب من الهيئة أو الجهـــة المشغلــة أو من يتولى إدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة.
