BM
الأحد, سبتمبر 13, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

أحمد بن حسن البحراني يكتب: قانون المخدرات الجديد.. ما الذي تغيّر بعد أكثر من ربع قرن؟

سبتمبر 13, 2026
في أخبار الوطن, مقالات
أحمد بن حسن البحراني يكتب: قانون المخدرات الجديد.. ما الذي تغيّر بعد أكثر من ربع قرن؟
الواتس ابالفيس بوكتويتر

أحمد البحراني – شؤون وطنية

صدر المرسوم السلطاني رقم 67/2026 بإصدار قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ليحل محل القانون السابق الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/99، وهو القانون الذي ظل يمثل الإطار التشريعي الأساسي لمواجهة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عُمان لأكثر من ربع قرن. ومن هنا فإن قراءة القانون الجديد لا ينبغي أن تتوقف عند السؤال المعتاد: هل شدد المشرع العقوبات؟ فالتشديد حاضر بالفعل في عدد من الجرائم، ولا سيما جرائم الاتجار والترويج، لكن التغيير الأهم في تقديري يكمن في أن القانون الجديد حاول التعامل مع عالم للمخدرات يختلف كثيراً عن ذلك الذي كان قائماً عند صدور القانون السابق سنة 1999؛ عالم ظهرت فيه مواد جديدة ووسائل تصنيع وتهريب مختلفة، وتطورت فيه وسائل الكشف والرقابة والعلاج، كما تغيرت الأدوات التي تستطيع الدولة استخدامها في متابعة المحكوم عليهم وإعادة تأهيلهم.

ومن المستحدثات التي تستحق التوقف عندها في القانون الجديد تنظيم ما سماه المشرع «السلائف الكيميائية»، وقد يبدو المصطلح معقداً لغير المتخصص، إلا أن فكرته بسيطة إذا ضربنا مثالاً عملياً. فالميثامفيتامين، المعروف في التداول باسم «الآيس» أو «الكريستال ميث»، هو المؤثر العقلي في صورته النهائية، وكان مجرّماً في ظل القانون السابق، ولذلك فإن القانون الجديد لم يأتِ ليجرّم الآيس لأول مرة. الجديد يتعلق بمرحلة تسبق ظهور الآيس نفسه، وهي مرحلة الحصول على المواد الكيميائية التي يمكن استخدامها في تصنيعه.

ولتبسيط الصورة أكثر، لنفترض أن أجهزة المكافحة داهمت موقعاً وضبطت بداخله كمية جاهزة من الميثامفيتامين معدة للبيع. هنا نحن أمام مادة محظورة مكتملة، وكان القانون السابق يجرّم حيازتها والاتجار بها بحسب القصد والظروف، كما يجرّمها القانون الجديد. ولكن لنفترض حالة مختلفة: تمت المداهمة قبل اكتمال عملية التصنيع، ولم تعثر الجهات المختصة على الميثامفيتامين في صورته النهائية، وإنما عثرت على مواد كيميائية مدرجة قانوناً ضمن «السلائف الكيميائية»، وثبت من ظروف الواقعة والأدلة أن المتهم جمعها أو استوردها أو حازها بقصد استخدامها في صنع مخدر أو مؤثر عقلي. هنا تظهر أهمية التنظيم الجديد؛ إذ أصبح القانون يتناول بنص صريح هذه الحلقة السابقة من سلسلة التصنيع، فلا تقتصر المواجهة على المخدر بعد إنتاجه وإنما تمتد إلى المواد الأولية المعدة لإنتاجه متى ثبت القصد غير المشروع الذي يتطلبه القانون.

ومن الأمثلة التي تساعد على فهم الفكرة مادة «السودوإيفيدرين»، وهي مادة لها استعمالات مشروعة في الصناعات الدوائية، ولكنها في الوقت نفسه من المواد التي يمكن إساءة استخدامها في تصنيع الميثامفيتامين. ومن ثم فإن وجود مادة من هذا النوع لا يعني بذاته أن حائزها ارتكب جريمة مخدرات؛ فقد توجد لدى جهة مرخصة أو تستعمل لغرض طبي أو صناعي مشروع. الفارق الحاسم هو الغرض من التعامل بها والضوابط القانونية المنظمة لذلك. فإذا ثبت أن التعامل في السليفة الكيميائية كان بقصد صنع أو إنتاج مادة مخدرة أو مؤثر عقلي، انتقل الأمر من التعامل المشروع في مادة كيميائية إلى نطاق التجريم الذي قرره قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

ويمكن تشبيه الأمر، من باب تقريب الفكرة لا من باب التكييف القانوني، بالفرق بين ضبط المنتج المحظور بعد اكتماله وضبط المواد المعدة لإنتاجه قبل اكتماله. فالمشرع لا يقول إن كل مادة كيميائية يمكن أن تدخل في صناعة المخدر أصبحت مخدراً، وإنما يضع مجموعة محددة من المواد تحت رقابة قانونية خاصة، ثم يتدخل عندما يرتبط التعامل فيها بقصد صنع المخدر أو المؤثر العقلي. وبذلك يكون القانون الجديد قد وسع خط الدفاع إلى مرحلة أبكر من عملية التصنيع، وهي مسألة تزداد أهميتها مع المخدرات الاصطناعية التي لا تعتمد بالضرورة على زراعة نبات مخدر، وإنما يمكن إنتاجها داخل معامل سرية باستخدام مواد كيميائية متعددة.

كما يبدو واضحاً أن المشرع أراد ضبط بعض المفاهيم التي تتكرر يومياً في قضايا المخدرات. فالقانون الجديد عرّف «التهريب» بأنه جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى إقليم سلطنة عُمان أو إخراجها منه بصورة غير مشروعة، وأدخل ضمن ذلك نقلها بطريق العبور بصورة غير مشروعة، وفي المقابل عرّف «النقل» بأنه انتقال هذه المواد من مكان إلى آخر داخل إقليم السلطنة بأي وسيلة. وقد تبدو هذه التعريفات للقارئ العادي مجرد تفصيل لغوي، لكنها في المجال الجزائي مهمة، لأن وصف الفعل هو الذي يحدد في كثير من الأحيان طبيعة الجريمة التي يسأل عنها المتهم.

ومن التغييرات اللافتة كذلك الموقع المؤسسي لقضية مكافحة المخدرات؛ إذ نص القانون الجديد على إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وجعلها تابعة لمجلس الأمن الوطني، على أن يصدر المجلس قرار تسمية أعضائها وتحديد اختصاصاتها وآلية عملها. وهذا التغيير يحمل دلالة واضحة على النظر إلى ظاهرة المخدرات باعتبارها قضية تتجاوز الجانب الصحي أو الشرطي وحده، لتصبح قضية ذات أبعاد أمنية واجتماعية وصحية متداخلة تستدعي تنسيقاً على مستوى مؤسسات الدولة المختلفة.

وفي جانب آخر، أدخل القانون وسائل لم تكن حاضرة بهذه الصورة في القانون السابق، ومن أبرزها «المراقبة الإلكترونية». فقد أجاز للمحكمة عند الحكم على العماني في إحدى جرائم القانون أن تقرر، إلى جانب ما يحدده القانون من عقوبات، واحداً أو أكثر من مجموعة من التدابير، منها الإيداع في مؤسسة صحية، وحضور برامج التأهيل والتدريب المهني، وإجراء الفحص الدوري، وتحديد الإقامة في أماكن معينة أو الخضوع للمراقبة الإلكترونية، ومنع ارتياد أماكن معينة أو السفر، كما أضاف القانون إمكانية التكليف بأداء خدمة عامة. وهذا تطور مهم؛ لأن السياسة الجنائية الحديثة لا تقوم دائماً على الاختيار بين السجن والحرية فحسب، وإنما تستخدم أدوات للرقابة والتأهيل تساعد على متابعة المحكوم عليه بعد الجريمة والحد من احتمال عودته إليها.

ويظهر هذا الاتجاه بصورة أوضح عند التعامل مع المتعاطي والمدمن. فالقانون الجديد أبقى على فكرة العلاج التي كانت موجودة في القانون السابق، لكنه طور الأدوات المحيطة بها. ومن أبرز المستحدثات إمكانية إلزام من أودع في المصحة بإجراء فحص دوري لمدة عامين بعد انتهاء فترة الإيداع أو تنفيذ العقوبة. كما منح القانون الادعاء العام إمكانية الأمر بالفحص الدوري بالنسبة إلى المتعاطي الذي لم تقم بحقه الدعوى الجزائية، أو الذي صدر في شأنه قرار بحفظ التحقيق في الحالات التي حددها القانون. والغاية الظاهرة هنا هي ألا تنتهي مواجهة الإدمان بمجرد إغلاق ملف القضية، وإنما تمتد إلى مرحلة لاحقة من المتابعة.

وفي الاتجاه نفسه وسع القانون دائرة الأسرة التي تستطيع أن تطلب علاج المتعاطي دون إقامة الدعوى الجزائية عليه وفق الشروط المقررة قانوناً. فإلى جانب المتعاطي الذي يتقدم من تلقاء نفسه وزوجه وأقاربه حتى الدرجة الثانية، أتاح القانون الجديد تقديم طلب العلاج من أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة إذا لم يوجد قريب من الدرجة الثانية. وهي إضافة تحمل بعداً اجتماعياً واضحاً؛ إذ يتعامل القانون هنا مع الأسرة باعتبارها طرفاً في إنقاذ المدمن، وليس مجرد طرف يقف خارج المشكلة.

ومن الأدوات التي نظمها القانون الجديد بصورة أكثر وضوحاً مسألة أخذ العينة للكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية. فقد حدد حالات يكون فيها الامتناع عن إعطاء العينة اللازمة للكشف فعلاً معاقباً عليه، ومنها وجود الشخص في مكان عام مع ظهور دلائل التعاطي عليه، أو العثور بحوزته على مواد مخدرة أو أدوات تعاطيها، أو وجوده مع شخص ظهرت عليه تلك الدلائل أو وجدت لديه المواد أو الأدوات، وكذلك صدور إذن من الادعاء العام بالقبض عليه بسبب التعاطي، أو إبلاغ ذويه عنه بالتعاطي أو الحيازة. وتبرز أهمية هذا التنظيم في أنه لا يتحدث عن الفحص بصورة مجردة، وإنما يربط الامتناع المعاقب عليه بحالات حددها القانون.

كذلك استحدث القانون حكماً يتعلق بمن يتقدم إلى المصحة للعلاج للمرة الثالثة ثم يمتنع عن إكمال العلاج المقرر له، فجعل لهذا الامتناع أثراً جزائياً. ويمكن قراءة ذلك باعتباره محاولة للموازنة بين فتح باب العلاج الطوعي للمدمن وبين منع إساءة استخدام هذا الطريق بصورة متكررة دون الالتزام بالبرنامج العلاجي.

ولم تقتصر عملية التحديث على الجانب الأمني والجزائي، وإنما امتدت إلى المجال الطبي نفسه. فالقانون الجديد أدخل المنشآت البيطرية بصورة واضحة في منظومة التعامل المشروع مع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ونظم التعامل معها من جانب الأطباء والصيادلة البيطريين، كما اعترف بدور مزاولي المهن الطبية المساعدة، ولا سيما العاملين في الإسعاف والطوارئ، فأجاز لهم في الحدود والضوابط المقررة حيازة وإعطاء بعض الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. وهذا يعكس اتساع الاستخدام الطبي المشروع لبعض هذه المواد وضرورة ألا يؤدي التجريم إلى تعطيل الحاجة الطبية إليها.

كما وسع القانون نطاق الحماية المرتبطة بمكافحة هذه الجرائم؛ فلم تعد الحماية الخاصة مقتصرة على الموظف العام القائم على تنفيذ قانون المخدرات، وإنما امتدت في الحالات التي حددها القانون إلى زوجه وأقاربه حتى الدرجة الثانية، وكذلك إلى الشهود والمتعاونين مع الجهة المختصة. وهذه الإضافة مفهومة في ضوء الطبيعة الخاصة لجرائم المخدرات، ولا سيما الجرائم المنظمة، التي قد يكون فيها الشاهد أو المتعاون مع أجهزة المكافحة عرضة للضغط أو التهديد بسبب تعاونه.

ومن التغييرات المهمة التي قد لا تلفت انتباه غير المتخصص مسألة «التقادم». فقد كان القانون السابق يقرر أن الدعوى الجزائية في جنايات المخدرات لا تنقضي بمضي الزمن، مهما طال. أما القانون الجديد فقد قرر انقضاء الدعوى الجزائية في الجنايات المنصوص عليها فيه بمضي خمس وعشرين سنة من تاريخ وقوع الجريمة. وهذا تحول تشريعي مهم؛ لأن المشرع انتقل من قاعدة عدم التقادم المطلق لهذه الجنايات إلى تحديد مدة زمنية طويلة لانقضاء الدعوى الجزائية.

ومن الملاحظ أيضاً أن القانون السابق كان يضم فصلاً خاصاً بغسل الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع في المخدرات، بما في ذلك بعض الالتزامات التي كانت تقع على البنوك والمؤسسات المالية. أما القانون الجديد فلم يعد يكرر هذا التنظيم داخله. ويمكن فهم ذلك في ضوء التطور الذي شهده التشريع العماني خلال السنوات اللاحقة لصدور قانون 1999 ووجود منظومة تشريعية مستقلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فلم تعد هناك الحاجة التشريعية ذاتها إلى إبقاء تنظيم موازٍ لغسل الأموال داخل قانون المخدرات.

ولا يمكن عند الحديث عن القانون الجديد تجاهل أن المشرع اتجه أيضاً إلى تشديد العقوبات في عدد من الجرائم الخطرة، وعلى رأسها الاتجار والترويج وبعض صور التعامل غير المشروع في المؤثرات العقلية. إلا أن اختزال القانون في زيادة سنوات السجن أو مقدار الغرامة يفوّت الجزء الأهم من التغيير. فبعد أكثر من سبعة وعشرين عاماً على صدور القانون السابق، أصبح المشرع يتعامل مع المخدرات باعتبارها منظومة تبدأ قبل تصنيع المادة المخدرة، وتمتد عبر الإنتاج والتهريب والترويج والتعاطي، ولا تنتهي دائماً عند صدور الحكم، وإنما قد تستمر من خلال العلاج والتأهيل والفحص الدوري والمراقبة الإلكترونية.

وعليه، فإن أبرز ما يميز قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد ليس مجرد أنه قانون أشد من سابقه، وإنما أنه أوسع في أدواته وأكثر تنوعاً في وسائل المواجهة. فهو يجمع بين التجريم والعقاب من جهة، والرقابة والعلاج والتأهيل من جهة أخرى، ويستجيب لصور حديثة من تصنيع المخدرات وتداولها، ويستخدم أدوات لم تكن معروفة في القانون السابق كالمراقبة الإلكترونية، كما أعاد النظر في بعض القواعد القديمة كعدم تقادم الجنايات. ومن هذه الزاوية يمكن القول إن المرسوم السلطاني رقم 67/2026 لا يمثل مجرد تعديل لقانون المخدرات السابق، وإنما يمثل انتقالاً إلى جيل جديد من التشريع العماني في مواجهة ظاهرة تغيرت أدواتها ووسائلها كثيراً منذ عام 1999.

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

تأثر الأجواء العمانية بمنخفض جوي لمدة 3 أيام

الخبر التالي

ختام الملتقى الكشفي الثالث لرواد العرب بمحافظة ظفار

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In