مسقط – شؤون وطنية
أصدر جهــاز الضرائـــب القـــرار رقــم ٢٠٦/٢٠٢٦ فـي شـأن تحديـد السعـر المعيـاري للتبـغ ومنتجاتـه
المــادة الأولــــــى
يحدد السعر المعياري للتبغ ومنتجاته، على النحو الآتي:
١ – لا يقـل عــن (1) ريـــال عمانـي واحـــد لكــل (20) عشريـن سيجارة فـي علبة السجائر.
2- لا يقل عن (2.500) ريالين وخمسمائة بيسة لكل (250) مائتين وخمسين جراما من المنتجات المماثلة للتبغ كالشيشة، والتبغ الجاهز للاستخدام.
وفـي جميــع الأحــوال، يجــب احتســاب الحــد الأدنــى للسعــر المعيــاري لجميع منتجات التبغ على أساس النسبة والتناسب.
المــادة الثانيــــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالـثـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ١ أكتوبر ٢٠٢٦م.
صـدر فـي: ٢٥/ ٣ / ١٤٤٨هـ
الموافـــــق: ٧ / ٩ / ٢٠٢٦م
ناصر بن خميس بن علي الجشمي
رئيـــس جهـــــــاز الضرائـــــــــــب
