مسقط- شؤون وطنية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- المرســــوم الســــلطاني رقــم 67/٢٠٢٦ بإصدار قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
المــادة الأولــــى
يعمل بأحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المرفق.
المــادة الثانيـــة
يصــدر وزيــر الصحــة اللائحــة التنفـيذيــة للقانــون المرفــق، كما يصــدر القــرارات اللازمــة لتنفـيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالثـــة
يلغى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الرابعــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢١ مـن ربيع الأول سنـة ١٤٤٨هـ
المـوافــــق: ٣ مـن سبتمبـــــــر سنـة ٢٠٢٦م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
الفصـل الأول
تعريفــات وأحكــام عامــة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1- الوزارة:
وزارة الصحة.
2- الوزير:
وزير الصحة.
3- التقسيم المختص:
التقسيم الإداري المعني فـي الوزارة.
4- السلطة المعنية:
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فـي شرطة عمان السلطانية.
5- المواد المخدرة:
كـــل مــــادة طبيعيـة أو تركيبية مـــن المواد المدرجــة فـي الجداول أرقــام: (1، 2، 3، 4، 5) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون.
6- المؤثرات العقلية:
كـــل مــــادة طبيعيـــة أو تركيبيـــة مــن المـــواد المدرجــة فـــي الجداول أرقــــام: (1، 2، 3، 4) من المجموعة الثانية الملحقة بهذا القانون.
7- المواد المتطايرة:
كل مادة مدرجة فـي المجموعة الثالثة الملحقة بهذا القانون.
8- السلائف الكيميائية:
المواد أو المركبات الكيميائية التي تستخدم بصفة غير مشـروعة بقصد إنتاج أو صنع المخدرات أو المؤثرات العقلية المدرجة فـي المجموعة الرابعة الملحقة بهذا القانون.
9- الإنتاج:
فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي أو من مادتها الأولية.
10- الصنع:
جميع العمليات غير الإنتاج التي يتم بها الحصول على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وتشمل التنقية والاستخراج، والتركيب والإدخال، وتحويل المخدر أو المؤثر العقلي إلى أي صورة أخرى منه، وصنع مستحضرات غير التي يتم تحضيرها من قبل المؤسسات الصيدلانية بناء على وصفة طبية.
11- الزراعة:
كل عمل من أعمال البذر بقصد الإنبات أو من أعمال العناية بالنبات منذ بدء نموه حتى نضجه وجنيه، وتشمل التعامل مع أي جزء من النبات أو مع بذوره فـي أي طور من أطوار نموها.
12- التهريب:
جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى إقليم سلطنة عمان أو إخراجها منه بصورة غير مشروعة، ويشمل نقل تلك المواد بطريقة العبور بصورة غير مشروعة.
13- النقل:
نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من مكان إلى آخر داخل إقليم سلطنة عمان، بأي وسيلة كانت.
14- المؤسسة الصحية:
أي مؤسسة صحية تعنى بتقديم خدمة وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية.
15- المؤسسات الصيدلانية:
الصيدليات ومستودعات الأدوية ومصانع الأدوية والمكاتب العلمية ومكاتب الاستشارات الصيدلانيـــة ومختبــرات تحليــل الأدويــــة وأي مؤسسات أخـرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
16- المنشأة البيطرية:
المستشفى البيطري أو العيادة البيطرية أو المختبر البيطري أو الصيدلية البيطرية أو المستودع الدوائي البيطري أو المكتب العلمي الاستشاري البيطري أو شركات المستحضرات البيطرية ومؤسسات إنتاج وتداول المستحضرات البيطرية أو مزارع الإنتاج أو المكان الذي تحتفظ أو تحتجز أو تستولد أو تربى أو تذبح أو تعالج فـيه الحيوانات.
17- اللائحة:
اللائحة التنفـيذية لهذا القانون.
المــادة ( 2 )
يحظـر صنـع أو إنتــاج أو استيراد أو تصدير أو نقــــل أو تمـــلك أو حيــــازة أو إحـــراز أو شـــــراء أو بيع أو تسليم أو تسلم أو تبادل أو تمويل أو تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المبينة فـي الجداول أرقام: (1، 2، 3، 4) من المجموعة الأولى، وجداول المجموعة الثانية الملحقة بهذا القانون، أو الاتجار فيها، أو صرفها، أو وصفها طبيا، أو تسهيل ذلك، أو التنازل عنها، أو التعامل فـيها بأي صورة كانت، أو التوسط فـي شيء من ذلك، إلا فـي الأحوال المرخص فـيها وبالشـروط المنصوص عليها فـي هذا القانون.
المــادة ( 3 )
يحظر زراعـــــة أو استيــــراد أو تصديــر أو نقل أو تمــــلك أو حيـــازة أو إحـــراز أو شـــــراء أو بيــع أو تسليــــم أو تسلـــم أو تبــــادل أو تعاطـــي نبـــات من النباتـــات المبينــــة فـي الجـــدول رقــــم (5) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون، أو الاتجار فـيه، أو التنازل عنه أو عن أي جزء مـــــن أجزائـــــه فـي أي طــــور مــــن أطـــــوار نمـــــوه وبــــذوره، أو التوســـــط فــــي شــيء مـــن ذلك، إلا فـي الأحوال المرخص فـيها وبالشـروط المنصوص عليها فـي هذا القانون.
وتستثنى من ذلك، أجزاء النباتات والبذور المدرجة فـي الجدول رقم (6) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون، كما يحظر تعاطي المواد المتطايرة المبينة فـي المجموعة الثالثة الملحقة بهذا القانون.
المــادة ( 4)
يحظـــر صنع أو إنتـــــاج أو استيــــراد أو تصدير أو نقـــــل أو تمـــلك أو حيازة أو إحــــراز أو شــراء أو بيــع أو تسليــم أو تسلـــم أو تبــــادل أو توزيـــــع أو معالجــــة أي مــــن السلائــــف الكيميائيــــة، إذا كان ذلك بقصد صنع أو إنتاج مادة مخدرة أو مؤثر عقلي.
المــادة ( 5 )
يجـــوز بقرار من الوزير تعديــــل المجموعــــات الملحقـــة بهذا القانـــون بالحــــذف أو الإضافـــة أو تغيير النسب أو الكميات كلما اقتضت الضرورة ذلك.
المــادة ( 6 )
تنشأ لجنة تسمى “اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية”، تتبع مجلس الأمن الوطني، ويصدر بتسمية أعضائها، وتحديد اختصاصاتها، وآلية عملها، قرار من مجلس الأمن الوطني.
الفصـــل الثانــي
الزراعـــة والصنـــع والإنتـــاج
المــادة ( 7 )
يجوز الترخيص لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكليات والمعاهد المتخصصة ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها فـي زراعة أي من النباتات المبينة فـي الجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون، وذلك للأغراض الطبية أو البحوث العلمية التي تستلزمها طبيعة تخصصها بالتنسيق مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
المــادة ( 8 )
يجــــوز الترخيـــص لمصانــع الأدويـــة بصنـــع أو إنتاج أدوية يدخل فـي تركيبهـــا مـــواد مخــدرة أو مؤثرات عقلية بالنسب المحددة فـي الترخيص، ويحظر على هذه المصانع استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا فـي صنع أو إنتاج الأدوية المرخص لها فـي صنعها أو إنتاجها، وتطبق أحكام المادة (32) من هذا القانون على ما يصنع أو ينتج منها.
الفصـل الثالــث
الاستيراد والتصدير والنقل
المــادة ( 9 )
لا يجوز الترخيص باستيراد أو تصدير أو نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا للجهات الآتية:
وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
الكليات والمعاهد المتخصصة ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها.
المؤسسات الصحية.
المؤسسات الصيدلانية.
المنشآت البيطرية.
معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية المرخص لها.
وتبين اللائحة القواعد المنظمة لتبادل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بين الجهات المنصوص عليها أعلاه.
المــادة ( 10 )
لا يجـــــوز لموظــف الجمـــارك الإفراج أو السماح بتصديـــر المـــواد المخدرة أو المؤثـــرات العقليــة التي تصل إلى الجمــارك إلا بموجــــــب إذن إفــــراج أو تصديـــر صادر عن التقسيـــم المختــص لمــــن صـــدر باسمـــه الترخيـــص، أو مـــن يحـــل محلـــه فـي عمله، ويصـــدر الإذن بعـــد التثــــبت من صلاحية المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للاستعمال ومطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة فـي ترخيص الاستيراد أو التصدير، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المــادة ( 11 )
يجــــب على الإدارة العامـــة للجمـــارك فـي حالتـــي الاستيـــراد أو التصدير تسلم إذن الإفـــراج أو التصديــــر وإعادتـــه إلى التقسيــــم المختـــص، وعلـــى كـــل مـــن الإدارة العامــــة للجمـــــارك والمرخص له الاحتفاظ بنسخة من الإذن، ويعتبر الإذن ملغى إذا لم يستعمل خلال (90) تسعــــين يومـــا من تاريخ صدوره، ولا يجــــوز الإفـــــراج عــن المـــواد المخدرة والمؤثـــرات العقليـــة أو السماح بتصديرها إلا بعد الحصول على إذن جديد.
المــادة ( 12 )
لا يجــــوز استيــــراد المـــواد المخـــدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرهــــا أو نقلهــا داخـــل طــرود أو شحنــات محتويــة على مــواد أخرى، ويجب أن يكون إرسالها – ولو كانت بصفة عينة – داخل طرود مؤمن عليها، ومبين على غلافها: اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي بالكامل، وطبيعته، وكميته، واسم المرسل إليه، وعنوانه.
المــادة ( 13 )
يجـــــوز للمـــفتش العـــام للشرطــــة والجمـــــارك – أو من يفوضــــــه – أن يــــأذن بمـــرور شحنة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عبر أراضي سلطنة عمان إلى دولة أخرى تطبيقا لنظام التسليم المراقب، إذا رأى أن ذلك سيساهم فـي الكشف عن الأشخاص الذين يشاركون فـي نقل الشحنة والجهة المرسلة إليها.
المــادة ( 14 )
تستثنـى مــن الأحكـام الخاصة بنظـام الاستيراد والتصدير والنقل، الأدوية التــي تحتوي على مواد مخـــدرة أو مؤثرات عقليـــة، وتكون لازمــة لمواجهـة الحــالات الطارئــــة والإسعافات الأولية التي تحملها وسائل النقل الوطنية أو الدولية عند دخولها أو خروجها مــــن البـــلاد عبــر المنافـــذ الحدوديـــة، بشرط أن تكون مصرحا بها من الدولة المصدرة، وأن يقوم المسؤول عن وسيلة النقل بإبلاغ سلطات المنفذ بالأدوية التي يحملها عند الوصول وعند المغادرة.
ويصدر الوزير قرارا بتحديد كمية الأدوية المشار إليها وطريقة صرفها وتداولها.
الفصــل الرابـــع
الاتجـــار والتعامــــل
المــادة ( 15 )
لا يجوز الترخيص بالتعامل فـي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا للجهات المنصوص عليها فـي المادة (9) من هذا القانون، ولا يرخص فـي الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقليــــة إلا للمؤسســـات الصيدلانيـــة والمنشــآت البيطرية التي تتوفـــر فـيهـــا الاشتراطــات التي تبينها اللائحة.
المــادة ( 16 )
لا يجوز للمؤسسات الصيدلانية والمنشآت البيطرية المرخص لها فـي الاتجار أو التعامل فـي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بيعها أو تسليمها أو التعامل فـيها أو التنازل عنها بأي صورة كانت إلا للجهات المنصوص عليها فـي المادة (9) من هذا القانون التي يرخص لها فـي ذلك، أو وفقا لأحكام الفصل السادس من هذا القانون.
وتبين اللائحة القواعد المنظمة لتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فـي الجهات المبينة فـي المادة (9) من هذا القانون.
الفصـل الخامـــس
الترخيـــص
المــادة ( 17 )
يصدر الترخيص المنصوص عليه فـي المواد (7، 8، 9، 15) من هذا القانون من التقسيم المختص، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة، وبعد سداد الرسم المقرر لذلك، وتعفى وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من هذا الرسم.
المــادة ( 18 )
يصدر الترخيص المنصوص عليه فـي المادة (17) من هذا القانون باسم الوحدة أو الجهة أو الطبيب المسؤول عنها بصفته، ولا يجوز منح الترخيص إلى:
من سبق الحكم عليه فـي جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فـي جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الشـروع فـي أي منهما ما لم يرد إليه اعتباره.
من سبق الحكم عليه فـي إحدى الجرائم المنصوص عليها فـي هذا القانون.
مــــن سبـق فصلــــه بحكــــم أو بقرار تأديبي نهائـــــي لأسباب مخلة بالشــــرف أو الأمانة ما لم تنقض (5) خمسة أعوام من تاريخ الفصل النهائي.
ويعتبر الترخيص ملغى إذا تحققت فـيمن صدر باسمه إحدى الحالات المشار إليها.
المــادة ( 19 )
ينشئ التقسيم المختص سجلا تقيد فـيه التراخيص الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون.
المــادة ( 20 )
يجب تصفـية موجودات الجهات المرخص لها من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فـي حال إلغاء الترخيص أو لم يتم تجديده قبل انتهاء مدته، وذلك تحت إشراف لجنة تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض.
الفصــل الســادس
التعامل الطبي مع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
أولا: بالنسبــة إلــى الأطبــاء
المــادة ( 21 )
مــــع عــــدم الإخـــلال بحكـــم المـــــادة (29) مــن هـــذا القانون، لا يجوز للأطبـــاء المرخــص لهــم فــــي مزاولة مهنة الطب أو الطب البيطري أن يصفوا المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأي مريــــض إلا بقصـــد العــــلاج، ووفقـــا لمــــا تقتضيـــــه الأصــــول العلميـــة المتعــــارف عليهــــــا، والشروط التي تبينها اللائحة.
وفــــي جميــع الأحوال، يحظر على الطبيب تحــت أي ظـــرف أن يحــرر لنفســه وصفــة طبيـــة بأي كمية كانت من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
المــادة ( 22 )
يجــــوز للأطبـــــاء المرخـــص لهم فـي مزاولـــــة مهنـــة الطـــب أو الطب البيطـــري أن يحـــرزوا فـي المؤسسات الصحية والمنشآت البيطرية بعض المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير لاستعمالها فـي علاج مرضاهم عند الضرورة الملحة، على أن يكون احتفاظهم بتلك المواد فـي شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعدة أصلا له دون أي تغيير، ويجوز للأطباء علاج المرضى بها خارج عياداتهم فـي الحالات الطارئة، ويحظر عليهم صرف أي منها لمرضاهم بقصد استعمالها بأنفسهم.
المــادة ( 23 )
يكون تحرير الوصفات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية على نماذج الوصفات الطبية التي يعدها التقسيم المختص لهذا الغرض.
ثانيـا: بالنسبة إلى مزاولــي المهـن الطبيــة المساعـدة
المــادة ( 24 )
يجــوز لمزاولــي المهــن الطبيــة المساعــدة المرخــص لهم التعامــل فـي المــواد المخــدرة والمؤثرات العقلية عند تقديم الخدمات العلاجية للمرضى تحت إشراف طبيب مرخص له وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة.
ويجب على مزاولي المهن الطبية المساعدة الالتزام بالوصفة المقررة من الطبيب.
المــادة ( 25 )
يجــوز لمزاولــي المهــن الطبيــة المساعــدة المرخــص لهــم والمتخصصين فـي مجـــال الإسعــاف والطوارئ حيازة وإعطاء بعض الأدوية الإسعافـية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية فـي الحالات الإسعافـية فقط وفق الضوابط التي تبينها اللائحة.
ثالثا: بالنسبــة إلــى الصيادلــة
المــادة ( 26 )
يجــــب علــــى مديري المؤسسات الصيدلانية والمنشـــآت البيطريـــة المرخـــص لها فــــي الاتجـــار والتعامــــل فـي المواد المخدرة أو المؤثـــــرات العقليـــة حفـــظ المواد المخدرة أو المؤثــــرات العقليـــة فـي أوعيتها الأصلية، وفـي مكان خاص بها يحكم إغلاقه، وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة.
المــادة ( 27 )
لا يجــــوز للصيدلانـــــي أو الصيدلــــي البيطري أن يصرف مــواد مخــدرة أو مؤثــرات عقليـــة إلا بوصفة طبية من طبيب أو طبيب بيطري مرخص له فـي مزاولة مهنة الطب أو الطب البيطري فـي سلطنة عمان، مع مراعاة الآتي:
أن تكون الوصفة الطبية محررة على نموذج الوصفات الطبية بطريقة غير قابلة للمحو دون إتلاف لها ومختومة بختم الطبيب.
ألا يكون قد مضى على تحرير الوصفة الطبية أكثر من (3) ثلاثة أيام.
المــادة ( 28 )
يجب على الصيدلاني أو الصيدلي البيطري حفظ الوصفات الطبية المحتوية على مواد مخـــدرة أو مؤثــــرات عقليـــة بعد صرفهــــا والتأشيـــر عليهـــا بتاريـــخ الصرف، ورقــــم قيدهـــا فـي السجل المعد لذلك فـي المؤسسة الصيدلانية أو المنشأة البيطرية، ويحظر استعمالها مرة أخرى، ولحاملي هذه الوصفات طلب صورة منها مختومة بختم المؤسسة الصيدلانية أو المنشأة البيطرية، ويحظر استخدام تلك الصورة مرة أخرى.
المــادة ( 29 )
تبين اللائحة ضوابـط صــرف المـــواد المخــدرة أو المؤثــرات العقلـــية فـي المؤسســــات الصحيـــة والمؤسسات الصيدلانية والمنشآت البيطرية المرخص لها.
رابعا: بالنسبة إلى المرضى
المــادة ( 30 )
يجـــوز للمريــض أو متولي رعايته فـي حالة عجزه أو صاحب الحيوان حيازة مـــواد مخـــدرة أو مؤثرات عقلية لأسباب صحية، وذلك فـي حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم فـي مزاولة مهنة الطب أو الطب البيطري، ولا يجوز لهم التنازل عنها لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب، ويجب عليهم فـي حالة عدم استعمالها أو تبقي جزء منها دون استعمال ردها إلى الجهة التي تحددها اللائحة.
الفصــل السابـــع
التسجيل والرقابة والتفتيش
المــادة ( 31 )
يجــــب على كل مــن رخص لــه فـي استيــراد أو تصديـــر المواد المخــدرة أو المؤثـرات العقليــة أو الاتجــار أو التعامــل فـي أن يقيــد فـي سجــلات خاصة للوارد أو المصروف من تلك المواد أو المؤثرات فـي يوم ورودها أو صرفها ذاته، وفقا للنموذج الذي يعده التقسيم المختص.
المــادة ( 32 )
يجـــب على المرخــــص لهم فـــي الاتجـــار أو التعامـــل فـي المــــواد المخـــدرة أو المؤثـــرات العقليـــة أن يرسلوا بكتاب مسجل إلى التقسيم المختص فـي الأسبوع الأول من كل (3) ثلاثة أشهر، كشفــــا مبينـــا فـيـــه الوارد من المـــواد المخـــدرة أو المؤثـــرات العقلية والمصروف والبــاقي منهــا خلال هذه المدة، وذلك على النماذج التي يعدها التقسيم المختص.
ويجــب علـــى التقسيـــم المختـــص إرســــال نسخــــة مــن تــــلك الكشـــوف إلـــى السلطـــة المعنيـــة خلال أسبوعين من تاريخ ورودها.
المــادة ( 33 )
تحفـــظ السجــلات والتراخيص وأذونات الإفراج والتصدير والوصفات الطبيــة وغيرهــا من المنصوص عليها فـي هذا القانون، وفقا للمدد التي تبينها اللائحة.
المــادة ( 34 )
يجب على كل من يلتزم بمسك السجلات المنصوص عليها فـي المادة (31) من هذا القانون تقديم هذه السجلات لموظفـي الجهات المختصة المعنيين بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفـيذا له كلما طلب منهم ذلك .
المــادة ( 35 )
تشكــــل بقــــرار مــــن الوزيـــر لجنــــة للرقابـــة والتفتيــــش تضم فـي عضويتهــا ممثـــلا أو أكثر عن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وشرطة عمان السلطانية، والجهات الأخرى ذات الصلة لمتابعة تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
المــادة ( 36 )
مع عدم الإخلال باختصاصات شرطة عمان السلطانية فـي تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للموظفـين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع الوزير صفــة الضبطيـــة القضائيـــة فـي تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقـــرارات الصـــادرة تنفـيذا له.
الفصــل الثامـــن
العقوبـات والتدابيــر
المــادة ( 37 )
يعاقب بالإعدام أو بالسجن المطلق، وبغرامة لا تقل عن (35.000) خمسة وثلاثين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (60.000) ستين ألف ريال عماني، كل من:
استورد، أو صدر، أو أنتج، أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة فـي الجـــــداول أرقـــــام: (1، 2، 3، 4) مـــن المجموعـــــة الأولــــــى، والجــــدول رقـــــم (1) مـن المجموعة الثانية الملحقة بهذا القانون بقصد الاتجـــار فيها فـي غيـــر الأحـــوال المرخص فـيها قانونا.
زرع، أو صدر، أو استورد نباتا من النباتات الواردة فـي الجدول رقم (5) من المجموعة الأولـــى الملحقــة بهذا القانون، أو أي جزء من أجزائـــه فـي أي طــور من أطــوار نموه، أو بذوره بقصد الاتجار فيه فـي غير الأحوال المرخص فـيها قانونا.
خالف حكم المادة (4) من هذا القانون بقصد الاتجار.
مــــول بنفســــه، أو بواسطـــة غيــــره، أيـــا من الأعمـــال المنصوص عليهـــا فـي البنديــن: (1، 2) من هذه المادة.
وتكون العقوبة الإعدام فـي أي من الحالات الآتية:
تهريب أي من المواد المذكورة فـي البندين (1، 2) من الفقرة الأولى من هذه المادة بقصد الاتجار فيها.
العود لإحدى الجرائم المنصوص عليها فـي هذه المادة.
ارتكاب الجريمة من أحد الموظفـين أو المكلفـين بخدمة عامة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو الرقابة والتفتيش على تداولها أو حيازتها.
استخــــدام فاقــــد الأهليــــة أو ناقصهــــا فـي ارتكـــاب إحدى الجرائم المنصــوص عليهــــا فـــي هـــذه المـــادة.
الاشتراك فـي إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة، أو المؤثرات العقلية أو العمل لحسابها، أو التعاون معها.
استغلال السلطة أو الترخيص الممنوح بموجب هذا القانون، أو الحصانة المقررة قانونا فـي ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فـي هذه المادة، أو فـي تسهيلها.
المــادة ( 38 )
يعاقب بالسجن مـــدة لا تقل عــن (15) خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقـــل عــــن (10.000) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (25.000) خمسة وعشرين ألف ريال عماني كل من:
حـــاز أو أحــــرز أو اشتـــرى أو باع أو سلم أو تسلــــم مواد مخــــدرة أو مؤثــــرات عقليـــة من تلك المدرجة فـي الجداول أرقام: (1، 2، 3، 4) من المجموعة الأولى، والجدول رقم (1) من المجموعة الثانية، أو نباتا من النباتات المبينة فـي الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون أو تنازل عنها أو تبادل بها أو صرفها بأي صفة كانت أو أي جزء من أجزائه أو بذوره أو توسط فـي شيء من ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فـيها بأي صورة، وذلك فـي غير الأحوال المرخص فـيها قانونا.
نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة فـي الجداول أرقام: (1، 2، 3، 4) من المجموعة الأولى والجدول رقم (1) من المجموعة الثانية أو نباتا من النباتات المبينة فـي الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون أو أي جزء من أجزائه أو بذوره بقصد الاتجار، وذلك فـي غير الأحوال المرخص فـيها قانونا.
تصرف بأي صورة كانت فـي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المرخص له فـي استعمالها فـي غرض أو أغراض معينة فـي غير هذه الأغراض وكان ذلك بمقابل.
قدم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمتعاطي أو سهل تعاطيها فـي غير الأحوال المرخص فـيها قانونا، وكان ذلك بمقابل.
أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكانا لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المدرجة فـي المجموعة الأولى والجدول رقم (1) من المجموعة الثانية الملحقة بهذا القانون.
وتكون العقوبة السجن المطلق فـي أي من الحالتين الآتيتين:
١ – ارتكــــاب الجريمــــة فـي دور التعليــــم أو مرافقها الخدمـــية أو فـي مؤسسة ثقافـيــــة أو رياضيــــة أو إصلاحيــــة أو فـي دور العبـــادة أو المعسكــــرات أو السجــون أو أماكـــن الحبــس الاحتياطــي أو الدفــع إلــى تعاطيهـــا بـــأي وسيلـــة مـــن وسائـــــــل الإكــــــراه أو الغــــش أو الترغيــب أو الإغــراء.
٢ – تقديم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي إلى فاقد الأهلية أو ناقصها.
المــادة ( 39 )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة، وبغرامــة لا تقل عـــن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيـــد علـــى (15.000) خمسة عشــر ألـف ريــال عماني، كل من ارتكب أحد الأفعــال المنصوص عليهـــا فـي البنود (3، 4، 5) من الفقرة الأولى من المادة (38) من هذا القانون، وكان ذلك دون مقابل.
المــادة ( 40 )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمـــس سنــــوات، ولا تزيــد علـــى (10) عشـر سنوات، وبغرامــــة لا تقـــل عــــن (10.000) عشــــرة آلاف ريــــــال عمانـــــي، ولا تزيـــد علـــــى (25.000) خمسة وعشرين ألف ريال عماني، كل من استورد أو صدر أو أحرز أو حاز أو باع أو اشترى أو سلم أو تسلم أو هرب مؤثرات عقلية من تــــلك المدرجـــــة فـي الجداول أرقام: (2، 3، 4) من المجموعة الثانية الملحقة بهذا القانون، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فـيها بأي صورة فـي غير الأحوال المرخص فـيها قانونا.
ويعاقـــب بالسجـــــن مــــدة لا تقــــل عـــــن (1) سنـــــــة، ولا تزيــــــد علـــــى (3) ثــــــلاث سنــــوات، وبغرامــــة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني، كل من حاز أو أحرز أو هرب المؤثرات العقلية المشار إليها فـي الفقرة السابقة بقصد التعاطي، أو تهيئتها للتعاطي.
المــادة ( 41 )
يعاقـــــب بالسجـــــن مـــــــدة لا تقــــل عــــــن (1) سنــــة، ولا تزيــــــد علــــــى (3) ثـــــلاث سنــــــوات، وبغرامــــة لا تقـــل عــــن (1000) ألــــف ريــــال عمانــــي، ولا تزيـــــد علــــى (5000) خمســــة آلاف ريــال عماني، كل من استورد، أو اشترى، أو أنتج، أو صنع، أو حـــاز، أو أحــرز مواد مخــدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة فـي الجداول أرقام: (1، 2، 3، 4) من المجموعة الأولى، والجـــدول رقــــم (1) مـــن المجموعـــة الثانيـــــــة، أو زرع، أو حـــــاز، أو أحـــرز، أو اشتـــرى نباتــــا من النباتات المدرجـــة فـي الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى، الملحقة بهــــذا القانــــون، أو أي جزء مـــن أجزائــــه فـي أي طور من أطوار نموه أو بذوره فـي غير الأحوال المرخص فـيها قانونا بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي، أو خالف حكم المادة (4) من هذا القانون، وكان الغرض من إنتاج المادة المخدرة أو المؤثر العقلي، التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها، كل من تعاطى أيا من المواد المذكورة فـي غير الحالات المرخص فـيها قانونا.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (7000) سبعة آلاف ريال عماني، إذا كان ذلك بغير قصد الاتجار، أو التعاطي، أو الاستعمال الشخصـي، وفـي غير الأحوال المرخص فـيها قانونا.
ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها فـي الفقرة الأولى من هذه المادة، أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض، أو معالجته فـي إحدى العيادات المتخصصة فـي المعالجة النفسية والاجتماعية والتردد عليها، وفقا للبرنامج الذي يقرره الطبيب النفسي، أو الاختصاصي الاجتماعي فـي العيادة.
ولا يجـــوز أن يــــودع فـي المصحـة من سبق الأمر بإيداعه فـيها مرتين تنفـيذا لحكم سابق، أو لم يمض على خروجه منها أكثر من (5) خمسة أعوام.
المــادة ( 42 )
يكون الإفراج عن المودع فـي المصحة بعد شفائه بقرار من المحكمة بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها فـي المادة (68) من هذا القانون، ولا يجوز أن تقل مدة الإيداع فـي المصحة عن (6) ستة أشهر، ولا أن تزيد على (1) سنة، وإذا تبين عدم جدوى الإيداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المودع، أو خالف الواجبات المفروضة عليه، أو ارتكب فـي أثناء إيداعه أيا من الجرائم المنصوص عليها فـي هذا القانون، رفعت اللجنة الأمر إلى المحكمة عن طريق الادعاء العام للحكم عليه بالعقوبة المقررة، ويسري ذات الحكم على كل من تأمر المحكمة بعلاجه وفقا للفقرة الثالثة من المادة (41) من هذا القانون.
المــادة ( 43 )
مع عدم الإخلال بحكم المادة (40) من هذا القانون، لا تقام الدعوى الجزائية على من تقدم مـــن متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى السلطات العامة للعــلاج فـي المصحــة من تلقاء نفسه أو بطلب من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو الدرجة الرابعة فـي حالة عدم وجود قريب من الدرجة الثانية، ولا يشمل ذلك من ضبط يتعاطى المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، أو حركت عليه الدعوى الجزائية بهذه الجريمة.
المــادة ( 44 )
تراعى السرية مع المرضى الذين يعالجون من الإدمان على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الذين يتقدمون للعلاج فـي المصحة وفقا للمادة (43) من هذا القانون.
ويعاقب كل من يفشي سرا اطلع عليه بحكم عمله أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة غيره بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني.
المــادة ( 45 )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) شهر، ولا تزيد على (1) سنة، وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائــــة ريــــال عماني، ولا تزيد علــــى (3000) ثلاثة آلاف ريال عمانــــي، كـــل مـــن ضبــــط فـي أي مكان أعد أو هيئ لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وكان يجري تعاطيها فـيه مع علمه بذلك.
ولا يسري هذا الحكم على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان المذكور.
المــادة ( 46 )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (2000) ألفـي ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، كل من رخص له فـي الاتجار فـي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلك المدرجة فـي الجداول أرقام: (1، 2، 3، 4) من المجموعة الأولى، والجدول رقم (1) من المجموعة الثانية، أو النباتات والبــذور المدرجــة فـــي الجـــدول رقـــم (5) مـــن المجموعـــة الأولـــى، أو رخـــص له فـي التعامل فـي أي منها بأي صورة كانت أو حيازتها ولم يمسك السجلات المنصوص عليها فـي المادة (31) من هذا القانون، أو لم يلتزم بالأحكام المنظمة للقيد فـيها.
كما يحكم بوقف المخالف عن مزاولة المهنة مدة مساوية لمدة عقوبة السجن المحكوم بها.
المــادة ( 47 )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، كل من رخص له فـي حيازة أو إحراز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إذا حازها أو أحرزها بالمخالفة للكميات والضوابط التي تبينها اللائحة.
المــادة ( 48 )
يعاقـــــب بالسجــــن مـــــدة لا تقــــــل عـــــن (1) سنــــــة، ولا تزيــــــد علـــــى (3) ثــــلاث سنــــــوات، وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (7000) سبعة آلاف ريال عماني كل من قاوم بالقوة أو استخدم العنف أو هدد باستخدامه ضد أحد الموظفـين العموميــــين القائمـــين علــــى تنفـيذ أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القـرارات المنفــــذة لــــه، فـي أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا وقع الاعتداء على زوج الموظف، أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو الشهود أو المتعاونين مع السلطة المعنية.
وتكـــــون العقوبـــــة السجــــن المطلــــق، إذا نشـــأ عــــن الاعتــــــداء، أو المقاومــــة عاهــــــة مستديمــــة، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا، أو كان من الموظفـين المنوط بهم المحافظة على الأمن.
وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى الاعتداء أو المقاومة إلى الموت.
المــادة ( 49 )
يعاقب بالإعدام كل من قتل عمدا أحد الموظفـين العموميين القائمين على تنفـيذ أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له فـي أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
المــادة ( 50 )
على الادعاء العام فـي الجرائم المنصوص عليها فـي المادتين (37) و(38) من هذا القانون أن يأمـــر بالتحفـــظ على أمـــوال كل مــــن أقيمت عليه الدعـــوى، وعلــى المحكمـــة أن تحقـــق فـي المصادر الحقيقية لأموال المتهم أيا كان حائزها أو مالكها، وإذا ثبت لها أن مصدر هذه الأموال إحدى هذه الجرائم قضت بمصادرتها، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية.
المــادة ( 51 )
يحكم فـي جميع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، كما يحكم بمصادرة الأموال والأدوات والأجهزة والآلات ووسائل النقل التي استخدمت فـي ارتكاب الجريمة، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية.
وتكون مصادرة الأدوات والأجهزة والآلات ووسائل النقل لصالح السلطة المعنية وتؤول حصيلة الأموال لصالح الخزانة العامة للدولة، وتحدد بقرار من المفتش العام للشـرطة والجمارك قواعد مكافأة ضباط وأفراد مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
المــادة ( 52 )
تعدم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المحكوم بمصادرتها بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك، وللمفتش العام أن يأذن بتسليم تلك المواد إلى أي جهة حكومية رخص لها فـي ذلك وفقا لأحكام هذا القانون، كما تعدم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية غير الصالحة للاستعمال بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من الوزير.
المــادة ( 53 )
مع عدم الإخـلال بالدعوى الجزائية يتم تحت إشــراف مأمــوري الضبط القضائــي قطـع كل زراعة ممنوعة لنبات من النباتات المدرجة فـي الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون، وجميع أوراقها وبذورها وجذورها، وحفظها فـي مخازن السلطة المعنية حتى يفصل نهائيا فـي الدعوى الجزائية، وذلك كله على نفقة مرتكب الجريمة.
المــادة ( 54 )
يحكـــم بإغــــلاق كل محـــل مرخص لــــه فـي الاتجار فـي المــــواد المخدرة أو المؤثـــرات العقليـــة أو حيازتها أو أي محل آخر غير معد للسكن أو غير مسكون مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (١) سنة، إذا وقعت فـيه إحدى الجرائم المنصوص عليها فـي المواد (37، 38، 39) من هذا القانون، وفـي حالة العود يحكم بإغلاق المحل نهائيا.
المــادة ( 55 )
يعاقــــب بالسجن مــــــدة لا تقـــــل عـــن (6) ستــة أشهــــر، ولا تزيد علــــى (2) سنتين، وبغرامـــة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني، كل من تعاطى مادة من المواد المدرجة فـي المجموعة الثالثة الملحقة بهذا القانون.
المــادة ( 56 )
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على (300) ثلاثمائة ريــــال عمانــــي، أو بإحــــدى هاتيــن العقوبتــــين كـــل مـــن ارتكــــب أي مخالــــفة أخــــرى لأحكــــام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له، كما يحكم بوقف المخالف عن مزاولة المهنة مــــدة مساويـــة لمـــدة عقوبـــة السجــن المحكــــوم بهـــا فـي حالـــة مخالفـــة حكـــم الفقـــرة الأولــــى من المادة (32) من هذا القانون.
المــادة ( 57 )
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فـي هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة فـي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، كل من امتنع عن إعطاء العينة اللازمة للكشف عن مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وذلك إذا تم ضبطه فـي أي من الحالات الآتية:
إذا وجد فـي مكان عام وظهرت عليه دلائل التعاطي للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
إذا وجد بحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أي من أدوات تعاطيها.
إذا وجـــد مـــع شخــــص أو أكثــــر وظهــــرت على أحدهم دلائــــل التعاطــي، أو وجـــدت لدى أي منهم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أي من أدوات تعاطيها.
صــــدور إذن مـــن الادعــــاء العـــام بالقبـــض على الشخـــص لتعاطيــــه مـــواد مخـــدرة أو مؤثـــرات عقليــة.
إذا أبلغ عنه ذووه بتعاطيه أو حيازته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
المــادة ( 58 )
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فـي هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة فـي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، كل من امتنع عن إكمال العلاج المقرر له ممن تقدموا إلى المصحة للعلاج فـي المرة الثالثة وفقا لحكم المادة (43) من هذا القانون.
المــادة ( 59 )
لا تطبق الأحكام الواردة فـي هذا الفصل على:
إدخال أو إخراج مواد مخدرة أو مؤثرة عقليا بوصفة طبية واحدة وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة.
إدخــــال أو إخــــراج مواد مخـــدرة أو مؤثرة عقليا بنسـب لا تتجـــاوز الكميــات المقــررة فـي اللائحة بغير وصفة طبية بغرض العلاج الطبي.
المــادة ( 60 )
إذا حكــــم علـــى العماني فـي إحـــدى الجرائــــم المنصوص عليها فـي هذا القانــــون، فللمحكمـــة أن تحكم باتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الآتية:
الإيداع فـي إحدى المؤسسات الصحية.
الإلزام بحضور برامج التأهيل والتدريب المهني.
الإلزام بإجراء الفحص الدوري.
تحديد الإقامة فـي أماكن معينة أو الخضوع للمراقبة الإلكترونية.
منع الإقامة فـي أماكن معينة أو ارتيادها.
منع السفر إلى الخارج.
حظر التردد على أماكن أو محال معينة.
الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة.
التكليف بأداء خدمة عامة.
ولا يجــــــوز أن تقـــــــل مــــــدة التدبيـــــــر المحكـــــوم بـــــه فــي البنــــود أرقـــــام: (١، ٢، ٣، 4، ٥، ٦، ٧) عـن (1) سنـــة، ولا تزيــد علـــى (5) خمـــس سنـــــوات.
وفـي حالـــة مخالفة المحكـــوم عليـــه التدبيــر المحكوم بـــه، يعاقـــب بالسجــــن مـــدة لا تقـــل عن (6) ستــة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (2000) ألفـي ريال عماني، ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال عماني.
المــادة ( 61 )
فـيما عدا الجرائم المعاقب عليها بنص المادة (56) من هذا القانون، تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي مؤبدا من البلاد إذا حكم عليه فـي إحدى الجرائم المنصوص عليها فـي هذا القانون، أو اتهم لأسباب جدية أكثر من مرة فـي إحدى الجرائم المنصوص عليها فـيه، أو برئ لأسباب شكلية مع وجود دلائل تشير إلى تورطه فـي إحدى هذه الجرائم.
المــادة ( 62 )
للمحكمة أن تلزم المودع فـي المصحة وفقا لحكم المادة (41) من هذا القانون بالفحص الدوري لمدة (2) عامين من انتهاء فترة الإيداع أو من تنفـيذ العقوبة.
وللادعاء العام أن يأمر بالتدبير ذاته على المتعاطي الذي لم تقم فـي حقه الدعوى الجزائية أو من صدر فـي شأنه قرار بحفظ التحقيق مؤقتا لعدم كفاية الأدلة أو نهائيا لظروف الجريمة.
وتبين اللائحة قواعد وإجراءات الفحص الدوري.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) شهر، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، كل من يخالف قواعد وإجراءات الفحص الدوري.
المــادة ( 63 )
تنقضـــي الدعــــوى الجزائيــــة فـي الجنايــــات المنصــــوص عليهـــا فـــي هـــذا القانـــون بمضـــي (25) خمس وعشرين سنة من تاريخ وقوعها.
المــادة ( 64 )
يعاقب على الشروع فـي الجرائم المنصوص عليها فـي المواد: (37، 38، 39) من هذا القانون بعقوبــــة الجريمـــة التامة، ويعاقـــب علـــى الشروع فـي بقية الجرائم بالسجن مــدة لا تزيـــد على نصف الحد الأقصى لعقوبة الجريمة التامة.
المــادة ( 65 )
يعفى من العقوبات المقررة فـي المواد: (37، 38، 39) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل البدء فـي ارتكابها، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد ارتكاب الجريمة وقبل مباشرة التحقيق فـيها، كما يجوز لها تخفـيف العقوبة إذا سهــــل الجانــــي للسلطات المختصة فـي أثناء التحقيــــق أو المحاكمة القبـــض علــى الجنـــاة الآخرين.
المــادة ( 66 )
لا يجوز الحكم بوقف تنفـيذ العقوبة الصادرة على من سبق الحكم عليه فـي إحدى الجرائم المنصوص عليها فـي هذا القانون، وفـيما عدا الأحكام الصادرة بالإعدام تكون الأحكام الصادرة حضوريا بالعقوبة فـي إحدى الجرائم المنصوص عليها فـي هذا القانون واجبة التنفـيذ فورا بالرغم من استئنافها أو الطعن فـيها، أما الأحكام الصادرة غيابيا بالعقوبة فتكون واجبة النفاذ فور ضبط المحكوم عليه.
المــادة ( 67 )
يراعى فـي تشديد العقوبة وفقا للعود جميع الأحكام القضائية الأجنبية النهائية الصادرة بالإدانة فـي جرائم مماثلة للجرائم المنصوص عليها فـي المواد: (37، 38، 39) من هذا القانون.
الفصــل التاسـع
الأحكـام الختاميـة
المــادة ( 68 )
تشكل لجنة للإشراف على المودعين فـي المصحة بقرار من الوزير، على ألا تقل درجة رئيس اللجنة عن مدير عام، أو من فـي حكمه، ويصدر بتنظيم عمل اللجنة قرار من الوزير.
المــادة ( 69 )
تتولى لجنة الإشراف على المودعين فـي المصحة بالإضافة إلى الاختصاص المنصوص عليه فـي المادة (42) من هذا القانون الآتي:
دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأسر المحكوم عليهم بالعقوبات أو التدابير المنصوص عليها فـي هذا القانون، ورفع التوصية بشأن احتياج تلك الأسر للإعانة الشهرية إلى الجهات المعنية.
رعاية المحكوم عليهم بالعقوبات أو التدابير المنصوص عليها فـي هذا القانون بعد الإفراج عنهم والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن إيجاد فرص عمل مناسبة لهم.
متابعة المفرج عنهم وتقديم النصح والإرشاد لهم ومساعدتهم على تخطي العقبات التي تحول دون اندماجهم فـي المجتمع.
