مسقط – شؤون وطنية
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات القـــرار رقــم 1152/2/36/2026-13 بإصدار لائحـة تنظيـم نقل أرقـام الاتصـالات
المــادة الأولــــــى
يعمل بأحكام لائحة تنظيـم نقل أرقـام الاتصـالات المرفقة.
المــادة الثانيــــــة
يلغــــى القــــرار رقـــــم 145/2008 المشــــار إليــــه، كما يلغى كـــــل مـــا يخالــــف اللائحـــة المرفقــــة، أو يتعـــارض مــع أحكامهــــا.
المــادة الثالـثـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 12 مـن ربيع الأول 1448هـ
الموافـــــق: 25 مـن أغسطــــس 2026م
م. سعيـــد بـن حمــود بـن سعيـــد المعولــي
وزير النقـل والاتصــــــالات وتقنية المعلومات
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
لائحـة تنظيـم نقل أرقـام الاتصـالات
الفصـل الأول
تعريـفات وأحكـام عامة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفـيذية المشار إليهما، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١- الخدمة:
خدمة نقـل أرقام الاتصالات العامة من مرخص له إلـــى مرخص له آخـر عبر النظام المركزي لنقل أرقام الاتصالات.
٢- النظـام المركزي لنقل أرقام الاتصالات:
نظام منشأ فـي الهيئة لتقديم الخدمة، ويعتبر قاعدة البيانات المعتمدة للمرخص له فـي كل ما يتعلق بالخدمة.
٣- المرخص له:
الشخص الاعتباري الحاصل على ترخيص تقديم خدمات الاتصالات العامة وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات.
المــادة ( 2 )
تسري أحكام هذه اللائحة على المرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات العامة باستخدام الأرقام الثابتة والمتنقلة.
المــادة ( 3 )
يجوز للمنتفع نقل رقم الاتصال الخاص به من مرخص له إلى مرخص له آخر، وذلك بطلب يتقدم به المنتفع إلى المرخص له الذي سينتقل إليه رقم الاتصال، وذلك وفقا للدليل الفني والتشغيلي للخدمة المعتمد من الهيئة.
الفصــل الثانــي
ضوابط تقديم الخدمة
المــادة ( 4 )
يلتزم المرخص له بربط أنظمته الفنية بالنظام المركزي لنقل أرقام الاتصالات، خـلال (90) تسعين يوما من تاريخ البدء فـي تقديم خدمات الاتصالات العامة.
المــادة ( 5 )
يتحمل المرخص له التكاليف المرتبطة بإنشاء وتطوير وصيانة وتشغيل وتحديث وربط أنظمته الفنية بالنظام المركزي لنقل أرقام الاتصالات أو أي تكاليف أخرى لازمة لذلك.
المــادة ( 6 )
يجب أن تتوفر فـي الأنظمة الفنية الخاصة بالمرخص له عند تقديم الخدمة المعايير الآتية:
الكفاءة فـي توفـير الخدمة وضمان عدم انقطاعها.
دعم خدمات وميزات شبكات الاتصالات.
تمكين التوجيه المباشر للمكالمات إلى المرخص له المنتقل إليه رقم الاتصال، وعدم الاعتمــاد فـي توجيـــه المكالمـــات عبر شبكـــة اتصــالات المرخص لـــه المنتقل منــه الرقــم أو شبكات اتصالات أخرى.
عدم الإضرار بجودة شبكة الاتصالات أو موثوقيتها.
الالتزام بمبادئ المنافسة الصادرة عن الهيئة.
المــادة ( 7 )
يلتزم المرخص له الذي سينتقل منه رقم الاتصال بتوفـير وسيلة إلكترونية آمنة ومعتمدة من الهيئة، تتيح للمنتفع طالب الخدمة تسوية كافة المستحقات المالية المترتبة عليه والالتزامات بشكل فوري.
المــادة ( 8 )
يلتزم المرخص له الذي سينتقل إليه رقم الاتصال بإتمام الخدمة خلال المدد الزمنية المحددة فـي الدليل المنصوص عليه فـي المادة (3) من هذه اللائحة.
المــادة ( 9 )
يلتزم المرخص له الذي سينتقل إليه رقم الاتصال بالتحقق من هوية المنتفع طالب الخدمة والحصول على موافقته الصريحة.
المــادة ( 10 )
لا يجوز للمرخص له مشاركة قواعد البيانات المتحصلة من النظام المركزي لنقل أرقام الاتصالات، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
المــادة ( 11 )
لا يجوز للمرخص له استخدام معلومات المنتفعين التي تلقاها من النظام المركزي لنقل أرقام الاتصالات لأي أغراض أخرى بخلاف تقديم الخدمة.
المــادة ( 12 )
يحـــظر علـــى المرخص لـــه المنتقــل منـــه رقم الاتصــال القيــام بأي عمـل من شأنــه التأثــير على قرار المنتفع طالب الخدمة أو التواصل معه بغرض معرفة خدمات المرخص له الذي سينتقل إليه رقم الاتصال أو تقديم أي عروض.
وفـي جميع الأحوال، يحظر على أي مرخص له القيام بأي إجراء من شأنه عرقلة إتمام الخدمة.
المــادة ( 13 )
يجوز للمرخص له الذي انتقل منه رقم الاتصال المطالبة بجميع مستحقاته تجاه المنتفع بعد إتمام الخدمة، ويلتزم المنتفع بتسوية كافة المستحقات المالية المترتبة عليه.
ويلتزم المرخص له المنتقل إليه رقم الاتصال بإيقاف الرقم فـي حال عدم سداد المنتفع للمستحقات اللاحقة تجاه المرخص له المنتقل منه رقم الاتصال، وذلك وفقا للإجراءات المبينة فـي الدليل المنصوص عليه فـي المادة (3) من هذه اللائحة.
المــادة ( 14 )
يجب على المرخص له الذي انتقل إليه رقم الاتصال إلغاء طلب النقل وإعادة رقم الاتصال فورا إلى المرخص له الذي انتقل منه الرقم، وإخطار المنتفع بذلك، إذا تبين أن عملية النقل قد تمت بطريقة مخالفة لأحكام هذه اللائحـة.
وفـي جميع الأحوال، يلتزم المرخص لهما – طرفا عملية الانتقال – بتوثيق الطلب المقدم وإجراءات البت فـيه أو إلغائه، ويعدا مسؤولين عن أي خطأ.
المــادة ( 15 )
يجوز للمنتفع الذي سبق أن انتقل رقم الاتصال الخاص به من مرخص له إلى مرخص له آخر، أن يطلـب نقـــل ذات الرقم مرة أخرى، وذلك وفقــا للدليــل المنصوص عليــه فـــي المــادة (3) من هذه اللائحة.
الفصــل الثالــث
تكاليــف الخدمــة
المــادة ( 16 )
يلتزم المرخص له المنتقل إليه رقم الاتصال بسداد الآتي:
(1.5) ريـال ونصف: عن كل رقم اتصال اكتملت عملية انتقاله – الهيئة
(1.5) ريـال ونصف : عن كل رقم اتصال اكتملت عملية انتقاله – المرخص له الذي انتقل منه رقم الاتصال
الفصــل الرابــع
الجــزاءات الإداريــة
المــادة ( 17 )
يجوز للهيئة فـي حال ثبوت مخالفة أحكام هذه اللائحة، اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فـي المادة (51) مكررا من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه.
