BM
السبت, أغسطس 29, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

مطالب أصحاب الأعمال بعدم تقييد السجلات مشتركة الملكية

أغسطس 29, 2026
في مقالات
مطالب أصحاب الأعمال بعدم تقييد السجلات مشتركة الملكية
الواتس ابالفيس بوكتويتر

 

احمد بن علي الشيزاوي

تثار في الوقت الحاضر مسألة ربط السجلات التجارية لدى وزارة العمل، متى ترتب على مخالفة مقيدة على إحدى الشركات وقف خدمات شركات أخرى يجمعها بها مالك أو شريك أو مفوض بالتوقيع، وهي مسألة تمس أصلا من أصول نظام الشركات وحدود الأثر الذي يجوز للإدارة ترتيبه على هذا الارتباط.

فالشركة، متى استكملت وجودها القانوني واكتسبت الشخصية الاعتبارية، استقلت بذمتها وحقوقها والتزاماتها عن مالكيها وشركائها والقائمين على إدارتها وتمثيلها، وقد حسمت المادة ١٤ من قانون الشركات التجارية هذا الأصل، فنصت على اكتساب الشركة فيما عدا شركة المحاصة الشخصية الاعتبارية من تاريخ تسجيلها، ومقتضى ذلك أن تظل الآثار القانونية منسوبة إلى الشخص الذي نشأت في جانبه، فلا تمتد إلى شخص اعتباري آخر لمجرد صلة في الملكية أو الإدارة أو التمثيل.

ويؤكد قانون العمل هذا المعنى من مدخل أدق، إذ ميز بين المنشأة وصاحب العمل، فعرف المنشأة بأنها كل مشروع يباشر فيه صاحب العمل نشاطه، وعرف صاحب العمل بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يعمل لديه عامل فأكثر لقاء أجر، فالمنشأة محل مباشرة النشاط، وصاحب العمل هو الشخص الذي تنسب إليه الحقوق والالتزامات الناشئة عن علاقة العمل، وقد تتعدد منشآت صاحب العمل الواحد مع بقاء شخصه القانوني واحدا.

 

وعلى هذا الأساس تقرأ المادة ١٣٩ من قانون العمل حين تجيز للوزارة ربط المخالفات المقيدة ضد أصحاب العمل وإيقاف الخدمات عنهم حتى زوالها، فالنص جعل صاحب العمل المقيدة المخالفة في مواجهته مناط الإجراء، فإذا كان صاحب العمل شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تعلق الأثر بها في الحدود التي رسمها القانون، وأضحى امتداده إلى صاحب عمل آخر محتاجا إلى سند قانوني يجيزه.

 

ويعضد ذلك قانون المعاملات المدنية، إذ قررت المادتان ٤٨ و٤٩ للشخص الاعتباري ذمة مالية وأهلية وموطنا وحقا في التقاضي، وجعلتا له من يمثله في التعبير عن إرادته، فالمفوض بالتوقيع يمثل الشركة في حدود التفويض، وتبقى شخصيتها قائمة مستقلة عنه، وتمثيله أكثر من شركة لا يعدو كونه رابطة تمثيل بين تلك الشركات، ولا يمحو ذلك استقلال الأشخاص الاعتبارية التي يمثلها.

 

ويزداد هذا الأصل قوة فيما نظمه قانون الشركات بشأن الشركة القابضة والتابعة، فقد نصت المادة ٢٣١ على استقلال الشخصية الاعتبارية لكل منهما، رغم امتلاك القابضة ما لا يقل عن ٥١٪ من أسهم التابعة وخضوع الأخيرة لسيطرتها، وقررت عدم مسؤولية القابضة عن ديون التابعة، فإذا بقي الاستقلال قائما مع ملكية الأغلبية والسيطرة، غدا اشتراك شركتين في مالك أو شريك أو مفوض بالتوقيع أبعد عن أن يكون بذاته سببا لنقل أثر المخالفة من إحداهما إلى الأخرى.

 

ومقتضيات مكافحة التحايل لا تخرج عن هذا البناء التشريعي، فقد عالج المشرع احتمال إساءة استعمال الشخصية الاعتبارية في شركة الشخص الواحد مع اجتماع رأس مالها كاملا في يد شخص واحد، فنصت المادة ٢٩٣ على عدم مسؤولية مالكها عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال المخصص لها، ثم عينت المادة ٢٩٦ الحالات التي تمتد فيها المسؤولية إلى أمواله الخاصة، ومنها سوء النية وعدم الفصل بين أعمال الشركة وأعماله الخاصة، وقد أقام المشرع بذلك تجاوز استقلال الشركة على سبب محدد يثبت في الواقعة، وأبقى وحدة الملكية ولو بلغت ١٠٠٪ في نطاقها القانوني المجرد.

 

ولا يحمل امتداد الإيقاف على مقتضيات مكافحة التحايل إلا إذا قامت قرائن جدية تسوغ المضي في تعليق الخدمات، من قبيل اتحاد طبيعة العمل والنشاط، أو انتقال العمال أو الأصول أو العقود، أو استمرار الشخص ذاته في مباشرة النشاط بالمركز القانوني نفسه تحت مسمى أو كيان مغاير، وعندئذ يكون الإجراء مستندا إلى وقائع تكشف عن امتداد حقيقي للنشاط أو صورية في الفصل بين الكيانات، لا إلى مجرد وحدة المالك أو الشريك أو المفوض بالتوقيع، وتكتسب هذه القرائن أثرها متى انتهت في حقيقتها إلى إحدى صور انتقال المنشأة التي رتب عليها المشرع في المادة ٤٩ من قانون العمل مسؤولية الخلف بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين.

 

وجرى على هذا الأصل ما انتهت إليه وزارة العدل والشؤون القانونية في فتواها رقم ١٨٢٧١٠٧٥٩، إذ قررت أن دخول إحدى الشركات في التصفية لا يؤثر في الوضع القانوني لشركة أخرى لمجرد قيام رابطة الملكية بينهما، تأسيسا على استقلال الشخصية الاعتبارية وانفصال الذمة المالية للشركة عن ذمم الشركاء فيها، وهي دلالة تؤكد بقاء الأثر القانوني في نطاق الشخص الاعتباري الذي تعلق به، ما لم يقم سبب ينقله إلى غيره.

 

ويكشف تطور قانون العمل عن دلالة أخرى بالغة الأهمية، فقد كانت المادة ٤٨ من القانون الملغى تقرر صراحة مسؤولية أصحاب العمل بالتضامن عن أية مخالفة لأحكامه، ثم صدر القانون الحالي دون أن ينقل هذا الحكم العام، وأبقى التضامن في حالات مخصوصة، منها ما قررته المادة ٤٩ في شأن مسؤولية الخلف بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عند انتقال المنشأة، ومن ثم أصبح التضامن مرتبطا بالحالة التي عينها المشرع والسبب الذي أقامه لها، فلا يستعاد حكمه العام بطريق الربط الإداري، ولا تحمل مخالفة صاحب عمل على صاحب عمل آخر بسبب وحدة المالك أو الشريك أو المفوض بالتوقيع.

 

وتبلغ المسألة مداها من زاوية سبب القرار الإداري، فقد جعل قانون محكمة القضاء الإداري عيب السبب ومخالفة القوانين واللوائح والخطأ في تطبيقها أو تأويلها من أسانيد دعوى مراجعة القرار الإداري، والسبب لا يكتمل بمجرد وجود واقعة مادية، بل يلزم أن تكون تلك الواقعة صالحة قانونا لإنتاج الأثر الذي رتبت عليها الإدارة، ووجود مالك أو شريك أو مفوض بالتوقيع مشترك يثبت صلة بين شركتين، ويظل أثر هذه الصلة رهينا بما رتبه القانون عليها.

 

ومن جماع ما تقدم، فإن مجرد ارتباط شركة بأخرى عن طريق مالك أو شريك أو مفوض بالتوقيع مشترك لا يكفي بذاته لامتداد أثر المخالفة إليها، ويغدو وقف خدماتها فاقدا لسنده ما لم يقم في جانبها سبب قانوني مستقل يبرر ذلك، كحالة انتقال المنشأة أو قيام تحايل جدي.

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

عاجل .. وفاة امرأة في حادث تصادم مركبتين قرب هيماء

الخبر التالي

طرح 5 فرص استثمارية نوعية في ظفار بقيمة 1.95 مليار ريال

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In