BM
الأحد, أغسطس 16, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

إصـدار لائحـة تنظيـم المكالمات والرسائل الترويجية والخدمية

أغسطس 16, 2026
في محليات
تعديل بعض أحكام الترخيص للشركة العمانية للاتصالات
الواتس ابالفيس بوكتويتر

 

 

مسقط – شؤون وطنية

أصدرت هيئـة تنظيـم الاتصـالات القـــرار رقــم ١١٥٢/٢/٣٦/٢٠٢٦-١٠بإصـدار لائحـة تنظيـم المكالمـات والرسائل الترويجية والخدمية وخدمات القيمة المضافة

 

المــادة الأولــــــى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم المكالمات والرسائـــل النصيـــة القصيــــرة الترويجيــــة والخدميــــة وخدمات القيمة المضافة، المرفقة.

المــادة الثانيــــــة

يجــــب على المخاطبـــين بأحكام اللائحــــة المرفقـــة توفـيق أوضاعــهم طبقــا لأحكامهـــا خلال مدة لا تتجاوز (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المــادة الثالـثـــــة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المــادة الرابعـــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

صـدر فـي: ٢٨ مـن صفـــــــــــــر 1448هـ

الموافـــــق: ١٢ مـن أغسطـــس 2026م

م. سعيـد بن حمود بن سعيـد المعـولــــي

وزيــر النقــل والاتصـالات وتقنيــة المعلومـات

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

لائحـة تنظيــم المكالمــات

والرسائل الترويجية والخدمية وخدمات القيمة المضافة

الفصـل الأول

تعريفــــات وأحكــام عامــة

المــادة ( 1 )

فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفـيذية، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

1- المرخص له:

الشخص الاعتباري الحاصل على ترخيص تقديم خدمــات الاتصــالات العامــة وفقــا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات.

2- المصرح له:

الشخص الاعتباري المصرح له من الهيئة ببيع خدمـــة الرسائـــل النصيــــة بالجملــة والخدمات المصاحبة نيابة عن المرخص لهم محليا.

٣- المشترك المحلي:

شخص طبيعي أو اعتباري له وجود قانوني فـي سلطنة عمان، مستفـيــــد مـــن حزمــــة الرسائل النصية بالجملة أو المكالمات للتفاعل مع المنتفع.

٤- المشترك الدولي:

شخــص اعتــباري ليــس لـــه وجود قانوني فـي سلطنة عمان، مستفـيـــد مــــن حزمــــة الرسائل النصية للتفاعل مع المنتفع.

٥- الوسيط الدولي:

كيان تجاري دولــي يوفر بنيـة اتصالات أساسيـــة لتبـــادل الرسائــــل النصيــــة القصيـــرة بين المرخص له، والمشغل أو المنتفع الدولي.

٦- المكالمات والرسائل الترويجية:

المكالمات الصوتيــة أو المرئيـــة أو الرسائـــل النصيــة القصيرة التي توجــه إلـــى المنتفـــع بغرض الترويج والتسويق لمنتجات أو خدمات.

٧- المكالمات والرسائل الخدمية:

المكالمـــات الصوتيــــة أو المرئيــة أو الرسائـــل النصيـــة القصيرة التي توجـــه إلــى المنتفــع بغرض تزويده بمعلومات تتعلق بخدمة مقدمة له، أو إشعارات بشأن العمليات التي تتم على تلك الخدمة، أو لأغراض التوثيق الإلكتروني، أو لأغراض تتعلق بالمصلحة العامة كالرسائل التوعوية أو التحذيرية.

٨- مكالمات ورسائل خدمات القيمة المضافة:

المكالمــات الصوتيــة أو المرئيـــة أو الرسائـــل النصيـــة التــي تقــدم محتـــوى أو خدمــات إضافـيــة للمنتفع مقابل رسوم يتم تحصيلها إما من خلال اشتراك دوري أو عن كل رسالة صادرة عن المنتفع.

٩- المكالمات والرسائل الاقتحامية:

المكالمـات الصوتية أو المرئيـة أو الرسائل النصية القصيرة أو الإلكترونية، التي توجــــه إلى المنتفــع، دون تضمـــين خيـــار واضح ومباشـــر يتيح للمنتفع التوقف عن تسلمها أو إلغاء الاشتراك فـيها، أو تلك المستمرة رغم طلبه الصريح بالتوقف عن تسلمها.

١٠- المكالمات والرسائل الاحتيالية:

المكالمـات الصوتية أو المرئية أو الرسائل النصية القصيرة أو الإلكترونية، التي تهدف إلى تحقيق غاية غير مشروعة عن طريق الخداع أو التضليل أو التدليس أو الاحتيال.

١١- المعــــرف:

الاسم الذي يظهر فـي خانة المرسل للرسائل النصية القصيرة بدلا من رقم الهاتف، ويمثل إما مشتركا محليا أو دوليا.

١٢- الأرقام المختصرة لخدمات الرسائل النصية القصيرة:

تتكون من خمسة أرقام، وهي نوعان:

أ- الأرقـــام المختصــرة للخدمـــات ذات القيمـــة العاليـــة، والتي تبــدأ بالرقــم (٩) أو أي رقم آخر تحدده الهيئة لاحقا متى ما استدعت الحاجة لذلك.

ب- الأرقام المختصرة للخدمات ذات القيمة غير العالية، والتي تبدأ بالرقم (٨) أو أي رقم آخر تحدده الهيئة لاحقا متى ما استدعت الحاجة لذلك.

١٣- خدمة إظهار اسم المتصل:

ميــــزة تتيـــــح عرض اســـــم الجهــــة أو الشخص المتصـــل علــى شاشة هاتـــــف المستقبـــل عند ورود المكالمة، حتــى وإن لم يكن رقم المتصل مسجلا فـي جهات الاتصال المحفوظة فـي ذاكـرة الهاتـف أو شريحة الاتصال للمستقبل.

المــادة ( 2 )

لا يجوز للمرخص له مشاركة بيانات المنتفع مع المصرح له أو الوسيط الدولي أو المشترك المحلــــي أو المشتــــرك الدولـــي دون اعتماد من الهيئة، ويحظر عليه استخدامها لأي غــرض لا يتوافق مع أحكام هذه اللائحة أو التشريعات ذات الصلة.

ويجب على المرخص له اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية بيانات المنتفع بما فـي ذلك توفـير البرامج والأنظمة والتقنيات اللازمة.

المــادة ( 3 )

يجب على المرخص له، عند التعاقد مع المصرح له بشأن بيع الرسائل النصية القصيرة بالجملة، الالتزام بالآتي:

الحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد.

أن تقتصر صلاحية التفعيل النهائي للمعرفات، أو الأرقام المختصرة لخدمات الرسائل النصية القصيرة، على المرخص له وحده.

ضمان عدم قيام المصرح له بتمرير أي رسائل نصية لمشترك دولي أو وسيط دولي.

تضمين العقد بندا صريحا يتيح للمرخص له إلغاء التعاقد فـي حال ثبوت مخالفة المصرح له لأحكام هذه اللائحة أو أي من التشريعات المعمول بها لدى الهيئة.

المــادة ( 4 )

يجب على المصرح له فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة الالتزام بالآتي:

أن يقتصر تقديمه لخدمة بيع الرسائل النصية القصيرة بالجملة على المشترك المحلي فقط.

عدم ربط أو تمرير الرسائل النصية القصيرة التابعة لأي وسيط دولي أو مشترك دولي أو التعاقد معهم.

ضمان حماية أنظمته وفقا للتشريعات الصادرة عن الهيئة.

حفظ أنظمته فـي إحدى مراكز البيانات التابعة للمرخص له أو مراكز البيانات المصـــرح بهـــا مـــن الهيئـــــة فـي مستــــوى لا يقل عـــن المستـــوى الثالـــث مـــن مستويــات أمن المعلومات وفقا للتشريعات الصادرة عن الهيئة.

تقديــــم تقاريــــر الاشتــــراك الــــدوري فـي خدمـــات القيمــة المضافـــة إلى الهيئـــة بنـاء على طلبها.

الفصــل الثانـــي

تنظيم تعاقد المرخص له أو المصرح له مع المشترك المحلي

المــادة ( 5 )

لا يجـــوز للمشتـــرك المحلـــي الحصـــول علــى خدمــــة الرسائـــل النصيـــــة القصيـــرة بالجملـــة إلا من المرخص له أو المصرح له.

ويستثنـــى مــن ذلك الرسائـــــل الخدميـــة الصـــادرة عــــن الشركات الأجنبيــة المرخص لهــا فـي مزاولة نشاط قطاع التجزئة فـي سلطنة عمان، والمصرح لها باستخدام أنظمتها لإرسال هذه الرسائل مباشرة إلى المنتفع.

المــادة ( 6 )

يجب على المرخص له والمصرح له، عند بيع خدمة الرسائل النصية القصيــرة بالجملــة للمشترك المحلي، الالتزام بالآتي:

الحصول على إقرار المشترك المحلي بالغرض من إرسال الرسائل النصية القصيرة، على أن يكون لأحد الأغراض الآتية:

الرسائل الترويجية.

الرسائل الخدمية التي ترسل لخدمة المنتفع.

الرسائـــل الخدميـــة التي ترســـل للمصلحـــة العامـــــة، على أن يقتصــــر إرسالهـــــا من قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

رسائل خدمات القيمة المضافة.

أن يمثل المعرف الاسم التجاري أو القانوني للمشترك المحلي المرسل، ويمنع استخدام معرفـــات عامــــة أو غير متوافقة مــــع هــذا الاســـــم، علـــــى أن يبدأ المعـــرف المستخـــدم فـي الرسائل الترويجية بالرمز(AD).

الحصول على نسخة من السجل التجاري للمشترك المحلي أو ما يعادله.

الحصـــول علـــى إقرار المشترك المحلي بعــدم استخدام الخدمـــة فـــي غيـــر الأغــراض المخصصة لها.

الحصول على إقرار المشترك المحلي بموقع الأنظمة التابعة له التي ترسل وتستقبل من خلالها الرسائل النصيـــة القصيرة، وعدم تعديل موقع تلك الأنظمة إلا بعــد موافقـة المرخــص لـــه أو المصرح له بما يتوافق مع التشريعات الصـــادرة عــن الهيئــة فـي هذا الشأن.

الحصول على توقيع الشخص المفوض بالتوقيع عن المشترك المحلي.

المــادة ( 7 )

لا يجوز للمشترك المحلي وأي شخص آخر إجراء أي مكالمات ترويجية أو لخدمات القيمة المضافة، إلا بموجب عقد مبرم مع المرخص له، ويجب على المرخص له عند التعاقد الالتزام بالآتي:

الحصول على إقرار المشترك المحلي بالغرض من الخدمة، على أن يقتصر الغرض على المكالمات الترويجية أو لخدمات القيمة المضافة.

الحصول على نسخة من السجل التجاري للمشترك المحلي أو ما يعادله.

الحصــــول علـــى إقــــرار المشتــــرك المحلـــي بعــــدم استخـــدام الخدمــة لغيـــر الغـــرض المتعاقــد عليــه.

الحصول على إقرار المشترك المحلي بموقع أنظمته التي تنشئ أو تستقبل المكالمات، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من المرخص له قبل تعديل موقع تلك الأنظمة، بما يتوافق مع التشريعات المعمول بها.

الحصول على توقيع الشخص المفوض بالتوقيع عن المشترك المحلي.

الفصــل الثالـــث

تنظيم التعامل مع الوسيط والمشترك الدولي

المــادة ( 8 )

يجب على المرخص له الحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع الوسيط الدولي لتبادل الرسائل النصية القصيرة، ويقدم طلب الموافقة إلى الهيئة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.

المــادة ( 9 )

يجب على المرخص له، عند التعاقد مع الوسيط الدولي لتبادل الرسائل النصية القصيرة، تضمين العقد الأحكام الآتية:

التأكد من هوية المشترك الدولي، ومنع تمرير رسائل نصية قصيرة ثبت أن مرسلها ينتحل هوية المشترك الدولي.

منع الاستيلاء على الرسائل النصية القصيرة، أو الاطلاع عليها أو النفاذ إليها.

تقديم الوسيط الدولي البيانات الكافـية للمرخص له للتحقق من مصدر الرسائل الاحتيالية والتعاون معه بشكل تام.

جواز إلغاء التعاقد فـي حال ثبوت مخالفة الوسيط الدولي الشروط المنصوص عليها فـي هذه المادة.

المــادة ( 10 )

يجــــب علـــــى المرخــــص لــــه، عند تبـــادل الرسائل النصية القصيرة مـــع الوسيــط الدولــي، الالتــزام بالآتــي:

تمكــين تسلـــم الرسائل مـــن معرفـــات المشترك الدولي، وتبـــادل قائمـــة بالمعرفـــات التي يمكن إنهاؤها فـي الشبكة المحلية، وحجب المعرفات غير المدرجة فـي القائمة.

أن يمثــل المعرف اســم الكيــان التجـــاري أو الرسمي للمشترك الدولي، ولا يجوز استخــدام معرفــات عامـــة أو غير متوافقـــة مع اســـم المشتــــرك أو تـــلك التي تتشابـــه مع معرفات محلية.

المــادة ( 11 )

يحظر على المرخص له تمرير الرسائل النصية القصيرة التي تحمل اسم معرف تابع لمشترك محلي عبر وسيط دولي.

الفصــل الرابــع

الالتزامــات التشغيليــة المتبادلـة بـين المرخـص لهـم

المــادة ( 12 )

يجب على المرخص له الالتزام بالآتي:

تبادل معرفات المشتركين المحليين مع المرخص لهم الآخرين بناء على طلب يقدم للمرخصين الآخرين، على أن يتضمن الطلب بيانات المشترك المحلي وعلى الأخص الاسم التجاري أو الرسمي للجهة ورقم السجل التجاري والغرض من استخدام الخدمة، وعلى المرخص لهم الآخرين تفعيل المعرفات خلال مدة لا تتجاوز (2) يومي عمل من تاريخ تقديم الطلب.

تبادل معرفات المشتركين الدوليين المتسلمة من الوسيط الدولي مع المرخص لهم الآخرين.

تمريـــــر الرسائـــــل النصيـــــة القصيـــرة الــــواردة مــــن الوسيــــــط الدولـــــي والموجهــــــة إلى المرخص لهم الآخرين عبر وصلات مستقلة.

تمرير الرسائل النصية القصيرة العائدة لأي مشترك محلي توجد أنظمته خارج سلطنة عمان عبر وصلات دولية مستقلة، مع تطبيق حلول فنية لضمان التصدي للرسائـــــل الاقتحاميــــة والاحتياليـــة، أو تلك التــــي تنتحـــل هويــــة المشتــرك المحلــي، أو تنتهك العلامات أو الأسماء التجارية.

المــادة ( 13 )

لا يجـــوز للمرخـــص لـــه حظر أي معرف مرسل صادر عن شبكات الهاتـــف المتنقل الأخــرى، إلا بعد إشعار المرخص له المعني بذلك قبل (7) سبعة أيام عمل على الأقل، وتقديم مبررات الحظر والحصول على موافقة الهيئة المسبقة عليه.

ويستثنى من ذلك الحالات التي يثبت فـيها ضرر على المنتفع أو المشترك، كانتحال الهوية أو الرسائل الاحتيالية أو الاقتحامية المخالفة للغاية المتعاقد عليها، وفـي هذه الحالات، يجب على المرخص له إخطار الهيئة والمرخص لهم الآخرين فورا، وموافاة الهيئة بتقرير فني عن الحالة – متى طلبت ذلك – خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ طلب الهيئة.

الفصــل الخامـــس

ضوابط المكالمات والرسائل الترويجية

والخدميـــة وخدمــــات القيمــــة المضافـــــة

المــادة ( 14 )

يحظــــر استخـــدام أرقـــام مسجلـــة بأسمـــاء أفراد فـي إجراء المكالمات الترويجيــة أو الخدميــة أو القيمة المضافة، وعلى المرخص له اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليق الخدمة فـي حال تلقي أي بلاغات، أو اكتشاف المخالفة من خلال الأنظمة المطبقة لديه.

المــادة ( 15 )

يجب على المرخص له والمشترك المحلي تفعيل خدمة إظهار اسم المتصل عند إجراء المكالمات الترويجية أو الخدمية أو ذات القيمة المضافـــة أو أي مكالمـــات آليـــة، على أن يعكــس الاســم المستخدم الاسم التجاري أو القانوني للمرخص له أو المشترك المحلي للمشترك.

ولا يجوز للمشترك المحلي إجراء المكالمات لغير الغرض المحدد فـي العقد المبرم بينه وبين المرخص له.

المــادة ( 16 )

يجب على كل من: المرخص لــه، والمشترك المحلـــي والمشتــرك الدولـــي، الالتزام بإرســـال الرسائل الترويجية أو إجراء المكالمات الترويجية خلال الفترة الزمنية من الساعة (8) الثامنة صباحا حتى الساعة (9) التاسعة مساء بتوقيت سلطنة عمان، ويستثنى من ذلك الرسائل التي تم إرسالها بالفعل خلال الفترة المبينة فـي هذه المادة وتأخر تسليمها بسبب تحد فني.

المــادة ( 17 )

يجب على المرخص لهم ضمان تنفـيذ طلبات المنتفع بإيقاف المكالمات أو الرسائل الترويجية أو خدمات القيمة المضافة من أي مشترك محلي، وذلك من خلال الالتزام بالآتي:

توفـير آلية واضحة للمنتفع لتقديم طلبات إيقاف المكالمات أو الرسائل الترويجية أو خدمات القيمة المضافة، وفقا للآلية المعتمدة من الهيئة، بما يشمل خيار حظر الرسائل من جميع أو بعض المعرفات أو الأرقام المختصرة لخدمات الرسائل النصية القصيرة، على أن تتم الإشارة بوضوح إلى تلك الآلية فـي الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص بالمرخص له والرسائل الترويجية أو خدمات القيمة المضافة.

تنفـيذ طلبـات إيقــاف المكالمـــات أو الرسائـــل الترويجيـــة أو خدمات القيمة المضافة، وتأكيد عملية وقف تسلم الرسائل النصيـــة والمكالمات للمنتفـــع وذلك وفقــا للآليــة المعتمدة من الهيئة.

توفـيــر آليـــة تتيح للمنتفـــع تسجيل بلاغـــات فــــي حـــال استمـــرار استقبــــال المكالمــــات أو الرسائل الترويجية أو خدمات القيمة المضافة بعد تقديم طلب الإيقاف.

توفـيــــر خيــار يتيح للمنتفع إعادة تفعيل استقبال المكالمات أو الرسائل الترويجية أو خدمات القيمة المضافة عند رغبته بذلك، سواء من جميع المشتركين المحليين أو أحدهم.

إنشاء قاعدة بيانات موحدة بالتعاون مع باقي المرخص لهم، لضمان تنفـيذ الطلبات المنصوص عليها فـي البند (1) من هذه المادة.

المــادة ( 18 )

يجب على المرخص له اتخاذ كافة التدابير الفنية اللازمة للحد من المكالمات والرسائل الاحتيالية والاقتحامية، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر الآتي:

تطوير أنظمة تقنية قادرة على التعرف المسبق على المكالمات والرسائل الاحتيالية والاقتحامية ومنع وصولها إلى المنتفع، سواء كانت واردة من داخل سلطنة عمان أو من خارجها.

إنشاء أنظمة لرصد وتحليل سلوك الاستخدام لاكتشاف الأنماط الاحتيالية ومنعها بشكل استباقي.

إنشـــاء قاعـــدة بيانــــات موحـــدة بالتعاون مـــع باقي المرخص لهـــم لتبــــادل البيانـــات ذات الصلة برصد الأنشطة الاحتيالية.

التعاون مع المشغلين داخل سلطنة عمان وخارجها، والجهات التنظيمية والمنظمات الدولية المختصة.

توفـير آلية موحدة وواضحة ومعتمدة من الهيئة تتيح للمنتفع الإبلاغ عن المكالمات أو الرسائل الاحتيالية والاقتحامية المتسلمة.

تعليق الخدمة عن المنتفع فـي حال ورود بلاغات أو اكتشاف أنشطة احتيالية.

الفصــل الســادس

الجــــزاءات

المــادة ( 19 )

مع عدم الإخلال بأي جزاء آخر منصوص عليه فـي قانون تنظيم الاتصالات، يجوز للهيئة فـي حــال ثبــوت مخالفــة أحكام هـــذه اللائحــة اتخاذ أي من الإجراءات المنصــوص عليهــا فـي المــادة (51) مكررا من قانون تنظيم الاتصالات، كما يجوز لها فرض الغرامات المحددة قرين كل مخالفة وفقا لملحق الغرامات المرفق بهذه اللائحة، ويجوز للهيئة مضاعفة الغرامة فـي حال تكرار المخالفة، ويعد تكرارا فـي تطبيق حكم هذه المادة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال عام واحد من تاريخ فرض الغرامة.

ملحــــق

الغرامـــــات

م

المخالفـــة

الغرامة (بالريال العماني)

١

مخالفة المرخص له

لحكم المــادة (2) من هذه اللائحة

لا تقل عن (1000) ألف،

ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف

٢

مخالفة المرخص له

لحكم المــادة (3) من هذه اللائحة

لا تقل عن (1000) ألف،

ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف

٣

مخالفة المصرح له لحكم البند (2)

من المــادة (4) من هذه اللائحة

لا تقل عن (5000) خمسة آلاف،

ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف

٤

مخالفة المشترك المحلي

لحكم المــادة (5) من هذه اللائحة

لا تقل عن (500) خمسمائة،

ولا تزيد على (1000) ألف

٥

مخالفة المرخص له أو المصرح له

لحكم المــادة (6) من هذه اللائحة

لا تقل عن (1000) ألف،

ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف

٦

مخالفة المرخص له

لأحكام الفصل الثالث من هذه اللائحة

لا تقل عن (1000) ألف،

ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف

٧

مخالفة المرخص له لحكم البند (1)

من المــادة (12) من هذه اللائحة

(500) خمسمائة لكل يوم  وبحد أقصى (50.000) خمسين ألفا

٨

مخالفة المرخص له لحكمي البندين (3) و(4) من المــادة (12) من هذه اللائحة لا تقل عن (15.000) خمسة عشر ألفا، ولا تزيد على (30.000) ثلاثين ألفا

٩

مخالفة المرخص له  لحكم المــادة (13) من هذه اللائحة

(1000) ألف لكل معرف مرسل

١٠

مخالفة حكمي المادتين (14) و(15)  من هذه اللائحة

لا تقل عن (1000) ألف،

ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف

١١

مخالفة المرخص له لحكم المــادة (17) من هذه اللائحة

لا تقل عن (5000) خمسة آلاف،

ولا تزيد على (15.000) خمسة عشر ألفا

١٢

مخالفة حكمي المادتين (16) و(18)

من هذه اللائحة

لا تقل عن (5000) خمسة آلاف،

ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف

 

 

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

بأكثر من 28 مليون ريال.. مشروعات تطويرية لتعزيز إمدادات الكهرباء بـ”الوسطى”

الخبر التالي

تعديل بعض أحكام لائحة تنظيم حقوق المنتفعين بخدمات الاتصالات

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In