BM
الأحد, أغسطس 9, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة

أغسطس 9, 2026
في محليات
قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة
الواتس ابالفيس بوكتويتر

 

مسقط – شؤون وطنية

أصدر جهــاز الضرائــب القـــرار رقــم 189/ ٢٠٢6 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفـيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة

 

المــادة الأولــــــى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفـيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، المشار إليها.

المــادة الثانيــــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المــادة الثالـثـــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به على النحو الآتي:

فـي الأول من أبريـــل 2027م بالنسبـــة للخاضعـــين للضريبة الــذين تتجـــاوز قيمـــة توريداتهم السنوية (5) خمسة ملايين ريال عماني.

فـي الأول من أكتوبر 2027م بالنسبة للخاضعين للضريبــة الـــذين لا تتجــاوز قيمــة توريداتهم السنوية (5) خمسة ملايين ريال عماني.

 

صـدر فـي: 19 / ٢/ ١٤٤٨هـ

الموافـــــق: 3 / ٨ / 2026م

ناصر بن خميس بن علي الجشمي

رئـيــــــــــــــــــــــس جهـــــــــــــــــــاز الـضرائـــــــــــــــــــب

تعديــلات على بعــض أحكــام

اللائحـة التنفـيذيـة لقانـون ضريبـة القيمـة المضافـة

المــادة ( ١ )

يستبدل بنص المادتين (143) و(١٤٦/ الفقرة الثانية) من اللائحة التنفـيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليها، النصان الآتيان:

المــادة ( 143 )

يجب على الخاضع للضريبة إصدار الفاتورة الضريبية بصيغة إلكترونية معتمدة ومؤمنة بما يضمن سلامتها وتخزينها برقم فريد لكل فاتورة فـي الحالات الآتية:

عند القيام بتوريدات، بما فـي ذلك التوريدات لصالح شخص غير خاضع للضريبة أو لشخص خاضع للضريبة يخصصها لغاياته الخاصة.

عند القيام بتوريدات مفترضة.

عند تسلم المقابل – كليا أو جزئيا – قبل تاريخ التوريد.

أي حالات أخرى منصوص عليها فـي هذه اللائحة.

ويجب إصدار الفاتورة الضريبية فـي موعد أقصــاه (١٥) خمــسة عشــر يومــا مـــن تاريــخ حدوث أي من الحالات المنصوص عليها فـي هذه المادة.

ويجـــب علـــى الشخص الذي يقوم بإصدار الفاتورة الضريبية إصدارهـــا على نحو يمكــن من التأكد من صحة المصدر والمحتوى والتأكد من إمكانية قـــراءة الفاتــورة، وذلك بـــدءا من تاريخ الإصدار حتى نهاية فترة حفظ الفاتورة.

المــادة (١٤٦/ الفقرة الثانية)

ويجـــب إصــــدار الفاتــــورة الضريبيـــة المبسطـــة خـــلال المواعيـــد المحددة فــي المــــادة (١٤٣) مــن هــذه اللائحــة.

المــادة ( ٢ )

تضاف إلى اللائحة التنفـيذية لقانون ضريبــة القيمة المضافـــة المشــار إليها مـــواد جديـــدة بأرقام (143 مكررا)، و(143 مكررا 1)، و(143 مكررا 2) ، نصوصها الآتي:

المــادة ( 143 مكــررا )

يتولى الجهاز الإعلان للخاضعين للضريبة عن الشركات المرخص لها فـي تقديم خدمات الفواتير الضريبية بصيغة إلكترونية معتمدة.

المــادة ( 143 مكــررا ١ )

يلتزم الخاضع للضريبة باتباع التدابير اللازمة لضمان إصدار الفاتورة الضريبية الإلكترونية بصورة آمنة بواسطة نظام إلكتروني.

كمـــــا يجـــب عليــــه الالــتزام بالمواصفـــــات الفنيــــة المقــــــررة لحمايــــة النظـــــام الإلكترونـــــي من أي اختراق أو وصول غير مصرح بـــه للنظام، واتخــاذ الإجــراءات والتدابيـــر اللازمـــة لمواجهــة حــالات الطــوارئ أو حـــدوث عطـــل أو خــــلل فنـــي فـــي النظــــام، وأن يضـــع الآليـــات التي تكفــل استعـــادة البيانـــات أو المعلومـــات فـــي حالــــة فقدانهـــــا لأي سبـــب مـــن الأسبـــاب بما يضمن عدم توقف النظام عن العمل، واستمرار تشغيله بكفاءة وفاعلية.

المــادة ( 143 مكــررا 2 )

يجوز للرئيس بناء على طلب يقدم من الخاضع للضريبة إلى الجهاز مصحوبا بالمستندات المؤيـدة لـــه ومبنيا على أسباب يقبلها الجهـــاز، الاستثنـــاء مـــن إصدار الفاتورة الضريبيـــة الإلكترونية وفقا للمدة التي يحددها الجهاز، شريطة الالتزام بالآتي:

تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد المقررة قانونا مستوفـيا الشكل والبيانات المحددة فـي هذه اللائحة.

سداد الضريبة المستحقة فـي المواعيد المقررة قانونا.

المــادة ( 3 )

يضاف إلى المادة (147) من اللائحة التنفـيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليها بند جديد برقم (11) نصه الآتي:

المــادة ( 147 )

البند (11)

أي بيانات أخرى يحددها الجهاز.

 

 

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

جامعة السلطان قابوس تعلن عن وظائف إدارية ومهنية للمواطنين

الخبر التالي

جهاز الضرائب يحدد قيمة وأنواع السلع الانتقائية وفئة الضريبة المفروضة عليها

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In