مسقط – شؤون وطنية
دعت وزارة العمل أصحاب العمل إلى الالتزام بتطبيق مكافأة نهاية الخدمة للعمال غير المنتفعين بقانون الحماية الاجتماعية، وفقًا للأحكام المنظمة عند انتهاء علاقة العمل.
وقالت الوزارة: يجب على أصحاب العمل عند انتهاء علاقة عمل العمال غير المنتفعين بقانون الحماية الاجتماعية أن يؤدوا إلى العمال الذين انتهت خدمتهم مكافأة عن مدة هذه الخدمة على النحو الآتي:
أولاً: بالنسبة للعمال الذين أُبرمت عقود عملهم في ظل سريان قانون العمل السابق، فيكون احتساب المكافأة بواقع أجر (15) خمسة عشر يومًا عن كل سنة خدمة من السنوات الثلاث الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.
ثانيا: بالنسبة للعمال الذين أُبرمت عقود عملهم في ظل قانون العمل الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2023/53)، فتحتسب المكافأة بأن لا تقل عن أجـــر أساسي عن كل عام من أعوام خدمته.
ويتخذ الأجر الأساسي الأخير للعامل أساسا لاحتساب المكافأة.
