مسقط – شؤون وطنية
أصدرت وزارة الماليــة القـرار الوزاري رقـــم ٢٩٩/2026 بتحديـد شـروط وقواعـد الالتـزام بالضـمان
المــادة الأولـــــى
يعمل فـي شأن شروط وقواعد الالتزام بالضمان بالأحكام المرفقة.
المــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالثـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: ١٣ / ٢ / ١٤٤٨هـ
الموافــــق: ٢٨ / ٧ / ٢٠٢٦م
سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزيـــــــــر الماليــــــــة
شـروط وقواعـد الالتـزام بالضمـان
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات الآتية، المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الجهة الضامنة:
وزارة المالية.
٢ – الجهة المعنية:
أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرهــا مــن الأشخــاص الاعتباريــة العامة.
المــادة ( ٢ )
مـــع عـــدم الإخــلال بحكم المادة (15) من نظام توقيع العقود والالتزامات المالية للدولة المشـــار إليـــه، تتولى الجهة الضامنة الالتزام بالضمانات المتعلقة بالعقود والالتزامات المترتبة على الجهات المعنية.
المــادة ( ٣ )
لا يجوز للدائن الرجوع على الجهة الضامنة للمطالبة بتنفـيذ الضمان إلا فـي حال عدم قيام الجهة المعنية بالوفاء بالتزاماتها فـي المواعيد المحددة فـي العقد المبرم بينهما، وذلك بعد إعذار الجهة المعنية، وانقضاء المدة المحددة فـي العقد، ويشترط لاستحقاق الضمان الآتي:
١ – التزام الدائن بكافة الشروط والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فـي العقد المبرم بينه وبين الجهة المعنية.
٢ – تقديم الدائن طلب الوفاء بالضمان خلال الأجل المحدد فـي العقد المبرم بينه وبين الجهة المعنية.
٣ – تقديم الدائن ما يفـيد مطالبته للجهة المعنية بالوفاء بالدين المطلوب.
المــادة ( ٤ )
يجوز للجهة الضامنة، عند مطالبة الدائن لها بتنفـيذ الضمان، التمسك بالدفوع المتعلقة بانقضاء التزامها بالضمان أو بطلانه أو عدم استحقاقه، وذلك فـي حدود ما هو ثابت بالمستندات الرسمية، أو بحكم قضائي نهائي، أو بحكم تحكيم.
المــادة ( ٥ )
لا يجوز للدائن مطالبة الجهة الضامنة بتنفـيذ الالتزام بالضمان فـي الحالات الآتية:
١ – إذا تسبب الدائن بخطأ منه فـي إضاعة التأمينات المخصصة لضمان الدين، سواء كانت سابقة أو لاحقة للضمان، أو كانت مقررة بموجب القانون.
٢ – انقضاء الدين المضمون لاستحالة التنفـيذ لسبب لا يرجع إلى الجهة المعنية.
٣ – سقوط الدين المضمون بمضي مدة التقادم وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
المــادة ( ٦ )
مع عدم الإخلال بأحكام المواد (2) و(3) و(4) من هذا القرار، تلتزم الجهة الضامنة بالوفاء للدائن بموجب الضمان فور حلول الأجل المحدد فـي العقد المبرم بينه وبين الجهة المعنيــة، ما لــم يكــن التزامهــا معلقــا على شرط واقف، ففـي هذه الحالة لا يكون الوفاء مستحقا إلا من تاريخ تحقق ذلك الشرط.
المــادة ( ٧ )
يجـــب علـــى الدائـــن تسليـــم الجــهة الضامنـــة كافة الوثائق والمستندات اللازمة للرجوع على الجهة المعنية، وذلك بما يعادل قيمة الدين الموجب وعوائده من تاريخ الوفاء وحتى تمام السداد، على أن يتم هذا التسليم قبل قيام الجهة الضامنة بتنفـيذ التزامها بالضمان.
