مسقط – شؤون وطنية
أصدر جهــــاز الضرائـــــب القـــــــرار رقم ١٨٠/2026 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل.
المــادة الأولـــــى
تضـــاف إلــى اللائحـــة التنفيذيــــة لقانـــون ضريبـــة الدخــل المشــار إليهـا، مـــادة جديـــــدة برقـــم (18 مكررا) نصهـــا الآتـــي:
المــادة ( ١٨ مكررا )
يشترط لخصم المصروفات التي يتحملها الخاضع للضريبة، تنفيذا للقرارات الصادرة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ما يأتي:
١ – أن تكون لازمة لمزاولة نشاطه.
٢ – أن يسمح الرئيس – دون غيره – بخصمها.
٣ – ألا تكون نتيجة الإخلال بأي التزام أيا كان مصدره.
المــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من السنة الضريبية التي تبدأ فـي الأول من يناير 2027م.
صدر فـي: ٥ / ٢ / 144٨هـ
الموافــــق: ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٦م
ناصر بن خميس بن علي الجشمي
رئيــــــس جهــــاز الضرائـــــب
