أصدرت وزارة العمـــــل القرار الوزاري رقــم 284/2026 فـي شأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.
استنادا إلـى قـانـون العمـل الصــادر بالمرسـوم السلطــانــي رقــم 53/2023، وإلى القرار الوزاري رقم 500/2018 بشأن نظام تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، وبنـاء علـى ما تقتضيـه المصلحـة العـامــة، تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
يعمل بنظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، المرفق.
المــادة الثانيــــــة
تستمر النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية المسجلة قبل تاريخ العمل بهذا القرار ما لم تنحل لأي حالة من الحالات المنصوص عليها فـي النظام المرفق.
كما تستمر الهيئات الإدارية للنقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية ومجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، القائمة فـي تاريخ العمل بهذا القرار حتى تاريخ انتهاء مدتها، ما لم تنقض لأي سبب آخر.
المــادة الثالـثـــــة
يلغى القرار الوزاري رقم 500/2018 المشار إليه، كما يلغى كل مـا يخالـف هذا القرار والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.
المــادة الرابعـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢٤ مـن محــــــرم ١٤٤٨هـ
الموافـــــق: ٩ مـن يوليـــــــو 2026م
د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزيــــــــــــــر العمــــــــــــــــــــل
نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية
والنقابات العامة القطاعية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيه المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون العمل المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1- الدائرة:
التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة.
2- النقابة العمالية:
تنظيم يشكل وفقا لأحكام هذا النظام فـي المنشأة التي يزيد عدد عمالها على (٥٠) خمسين عاملا.
3- النقابة العامة القطاعية:
تنظيم يشكل وفقا لأحكام هذا النظام، ويضم عددا من النقابات العمالية التي تعمل فـي القطاع ذاته.
4- الاتحاد العام:
الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.
5- القطاع:
المجال الاقتصادي الــذي تنتمــي إليه النقابة العمالية وفقـــا للتصنيـــف الاقتصـــادي الذي تحدده الجهة المختصة.
6- اللجنة التأسيسية:
لجنة تتولى تسجيل النقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية، وتتكون من عدد من العاملين لا يقل عددهم عن (٣) ثلاثة، على أن يكونوا من طالبي تأسيس النقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية.
7- اللجنة التحضيرية:
لجنة تتولى اتخاذ إجراءات انتخاب الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية، وتتكون من عدد لا يقل عن (3) ثلاثة أعضاء من الجمعية العمومية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية من غير الراغبين فـي الترشح لعضوية الهيئة الإدارية.
8- العضو النقابي:
كل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية أو الاتحاد العام.
9- العمل النقابي:
كل عمل يقوم به العضو النقابي لتحقيق أهداف النقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية أو الاتحاد العام.
10- المهمة النقابية:
كل مهمة يكلف بها العضو النقابي وترتبط بممارسة العمل النقابي.
المــادة ( 2 )
يجب على النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية والاتحاد العام الالتزام بالقوانين والقرارات المعمول بها والنظام العام، فـيما تقوم به من أنشطة وأعمال وما تصدره من لوائح وقرارات وما تضعه من أنظمة تأسيسية وغيرها.
المــادة ( 3 )
لا يجوز إنشاء أكثر من نقابة عمالية فـي المنشأة الواحدة، ولا يجوز أن تكون النقابة العمالية عضوا فـي أكثر من نقابة عامة قطاعية، كما لا يجوز إنشاء أكثر من نقابة عامة قطاعية فـي القطاع الواحد.
المــادة ( 4 )
لا يجوز لأي نقابة عمالية أو نقابة عامة قطاعية الانضمام إلى أي من الهيئات أو المنظمات أو الاتحادات الدولية، أو المشاركة فـي أنشطتها أو برامجها أو مؤتمراتها، دون الحصول على موافقة مسبقة من الاتحاد العام.
المــادة ( 5 )
يعفـى الشخــص ذو الإعاقــة أو المصـــاب بإصابـــة عمــــل خـــلال فتــرة انقطاعه عـــــن العمـــل، من سداد رسوم انضمام واشتراكات العضوية فـي النقابة العمالية.
المــادة ( 6 )
لا يجوز لصاحب العمل نقل عضو الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية من موقع العمل الذي تتخذه النقابة مقرا لها وفقا لنظامها التأسيسي أو الذي تحدده هيئتها الإدارية لممارسة نشاطها النقابي، إلا بعد موافقة العضو.
المــادة ( 7 )
تشكل بقرار من الوزير لجنة للحماية القانونية للأعضاء النقابيين، وتختص بالبت فـي المخالفات المنسوبة إلى أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية أو للنقابات العامة القطاعية أو أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام أو أعضاء اللجان التأسيسية أو التحضيرية أو ممثلي العمال المنصوص عليهم فـي المادة (73) من هذا النظام والقرارات المتخذة ضدهم، من قبل صاحب العمل أو من يمثله.
ويبين القرار الصادر بتشكيل اللجنة نظام عملها واختصاصاتها الأخرى.
الفصــل الثانــي
الأحكـــام المشتركــة
المــادة ( 8 )
تسجــل النقابـــة العمالية والنقابة العامة القطاعية خـــلال (15) خمســة عشــر يوم عمل من تاريخ تسلم طلب التسجيل مكتملا، وينشر إعلان التسجيل فـي الجريدة الرسمية.
المــادة ( 9 )
يترتب على تسجيل النقابـــة العمالية والنقابة العامــة القطاعية تمتعهمـــا بالشخصيـــة الاعتبارية المستقلة.
المــادة ( 10 )
تنتخب الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية من بين أعضاء جمعيتها العمومية خلال (90) تسعين يوما من تاريخ تسجيلها.
وتباشـــر إجـــراءات الانتخــاب لأول مرة لجنة تحضيريــــة تشكــــل مــــن (3) ثلاثــة أعضــاء من الجمعية العمومية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية من غير الراغبين فـي الترشح لعضوية الهيئة الإدارية ويجوز للاتحاد العام اختيارهم.
المــادة ( 11 )
تكون مدة الدورة الانتخابية للهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية أو لمجلس إدارة الاتحاد العام (4) أربعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ الانتخاب.
المــادة ( 12 )
تختار الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية فـي أول اجتماع لها من بين أعضائها رئيسا لها ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق وأمينا مساعدا له، ويصدر الاتحاد العام شهادة لمن يهمه الأمر بأعضاء ومناصب الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية، بحسب الأحوال.
المــادة ( 13 )
يمثــــل كـــلا مـن النقابـــة العماليـــة والنقابــة العامـــة القطاعــية رئيس هيئتهـا الإداريــة، ويمثل الاتحاد العام رئيس مجلس إدارته، وذلك أمام القضاء وفـي صلاتها بالغير.
المــادة ( 14 )
إذا خـــلا مكـــان أحـــد أعضـــاء الهيئــة الإدارية للنقابة العماليـة أو للنقابــة العامة القطاعية لأي سبب من الأسباب، يحل محله المرشح التالي له فـي عدد الأصوات، ويستكمل هذا المرشح المدة المتبقية من الدورة الانتخابية.
ويجب على صاحب العمل تسهيل انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية.
المــادة ( 15 )
تتولى الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية إدارة شؤونها وتنفـيذ قرارات جمعيتها العمومية بما لا يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها، ويجب عليها القيام بالآتي:
فتح حساب بنكي لها فـي أحد المصارف العاملة فـي سلطنة عمان لإيداع أموالها.
تعيين مدقق حسابات معتمد لمراجعة التقارير المالية والقيام بتدقيق منتظم ومستقل لكافة أعمال النقابة.
إخطار الاتحاد العام سنويا بميزانيتها وحساباتها الختامية.
إخطــــــار الاتحـــاد العـــــام بتقريـــــــر سنــــوي عـــــن أنشطتهـــا وأعمالــــها واجتماعاتهـــا، مع إرفاق صور من محاضر الاجتماعات.
المــادة ( 16 )
لا يجوز للهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية القيام بالآتي:
قبول الهبات أو الوصايا إلا بعد موافقة الاتحاد العام، ويشترط ألا تتعارض هذه الهبات والوصايا مع أهداف وأغراض العمل النقابي والقوانين المعمول بها.
التنازل عن أموال النقابة العينية أو النقدية إلا بعد موافقة الاتحاد العام.
المــادة ( 17 )
يحظر على الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية، ومجلـس إدارة الاتحـاد العام القيام بالآتي:
استثمـــار أمــــوال النقابـــة أو الاتحــاد العــام، بحســب الأحــوال، فـي مضاربـــات مالية أو فـي أوجه استثمار تتعارض مع أهدافهما وأغراضهما.
ممارسة العمل السياسي أو أي نشاط آخر يتعارض مع النظام التأسيسي للنقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية، أو النظام الأساسي للاتحاد العام.
النشر أو الإدلاء بتصريح فـي الصحف أو غيرها من الوسائل الإعلامية أو وسائل التواصل الاجتماعـي إذا كان من شأنه الإضرار بالمصلحـة العامة للدولة.
المــادة ( 18 )
يجب على الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية تشكيل اللجنة التحضيرية تمهيدا لانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية الجديدة قبل (60) ستين يوما على الأقل من انتهاء مدة الدورة الانتخابية، فإذا انقضى هذا الأجل دون تشكيل اللجنة جاز للاتحاد العام تشكيلها.
ولا يجوز المشاركة فـي انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية إلا من قبل أعضاء الجمعية العمومية الذين أكملوا مدة (2) عامين متتاليين فـي عضوية الجمعية العمومية وسددوا رسوم الانضمام والاشتراكات المقررة للعضوية.
المــادة ( 19 )
تتولى اللجنة التحضيرية الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية واتخاذ الإجراءات الأخرى اللازمة لعملية الانتخاب.
ويجب عليها دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية قبل انتهاء مدة الدورة الانتخابية.
المــادة ( 20 )
لا يجــوز لأعضـاء اللجنة التحضيرية الترشح لعضوية الهيئـة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية التي تتولى اتخاذ إجراءات انتخابها.
الفصــل الثالــث
النقابـــات العماليــة
المــادة ( 21 )
يجــوز للعمــال أن يشكلوا فـيما بينهم نقابة عمالية تهـدف إلى رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم، وتمثيلهم فـي جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم.
المــادة ( 22 )
يجوز للعامل الانضمام إلى النقابة العمالية أو الانسحاب منها فـي أي وقت، ولا يجوز حرمانه من ممارسة العمل النقابي أو إكراهه على الانضمام إلى النقابة العمالية أو الانسحاب منها.
المــادة ( 23 )
يكون تسجيل النقابة العمالية بطلب يقدم من اللجنة التأسيسية، متضمنا نطاق نشاط النقابة العمالية واسمها وعنوانها، مرفقا به الآتي:
محضر الاجتماع الذي تقرر فـيه إنشاء النقابة العمالية.
كشف بأسماء طالبي تأسيس النقابة العمالية يتضمن أعمارهم وأرقامهم المدنية على ألا يقل عددهم عن (25) خمسة وعشرين عاملا، ويشترط أن تتوفر فـيهم الشروط المنصوص عليها فـي المادة (31) من هذا النظام.
مشروع النظام التأسيسي للنقابة العمالية.
المــادة ( 24 )
تكون النقابة العمالية مسجلة تلقائيا فـي الحالات الآتية:
انتقال عدد لا يقل عن (25) خمسة وعشرين عضوا من الجمعية العمومية للنقابة العمالية إلى منشأة لا توجد بها نقابة عمالية.
اندماج منشأة أو أكثر بها نقابة عمالية فـي منشأة لا توجد بها نقابة عمالية.
وفـي جميع الأحوال، يجب أن يكون مجموع عدد العمال فـي المنشأة بعد الانتقال أو الاندماج أكثر من (50) خمسين عاملا، ويصبح هؤلاء الأعضاء أعضاء فـي الجمعية العمومية للنقابة العمالية، وعلى الجمعية العمومية انتخاب هيئة إدارية للنقابة العمالية إذا لم يكن للنقابة هيئة إدارية.
المــادة ( 25 )
يحدد القطاع الذي تنتمي إليه النقابة العمالية بناء على نشاط المنشأة، فإذا تعددت أنشطتها يحدد القطاع بناء على النشاط المسجل به أغلبية أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العمالية.
المــادة ( 26 )
يكون للنقابة العمالية، الصلاحيات الآتية:
حق التقاضي، للدفاع عن حقوقها ومصالحها والحقوق الجماعية لأعضائها الناشئة عن علاقة العمل، أو عن الحقوق الفردية للعمال بناء على طلب كتابي من عضو النقابة.
المشاركة فـي إعداد ومراجعة لوائح العمل فـي المنشأة بما يكفل حقوق ومصالح أعضائها.
الاطلاع على الإجراءات والبيانات الإدارية والمالية المنظمة لحقوق العمال فـي المنشأة كالتدريب والتأهيل والقرارات ذات الصلة بالأجور والترقيات والجزاءات وغيرها، مع الالتزام بسرية تلك البيانات والمستندات فـي حدود ما يقتضيه القانون.
تشكيل لجان ومجموعات عمل من بين أعضاء جمعيتها العمومية لتحقيق أهدافها.
المــادة ( 27 )
تتولى النقابة العمالية ممارسة الأنشطة المرتبطة بتعزيز وحماية حقوق ومصالح أعضائها، وعلى الأخص الآتي:
إبرام اتفاقيات العمل الجماعية، والتحقق من تنفـيذها.
نشـر الوعي النقابي بين الأعضـاء.
رفع المستوى الثقافـي والفني والمهني للأعضاء.
تحسين المستوى المادي والصحي والاجتماعي للأعضاء.
المــادة ( 28 )
تتولى النقابة العمالية القيام بالآتي:
تحصيل رسوم الانضمام والاشتراكات المقررة للعضوية، وإدارة ممتلكاتها.
إبلاغ الدائرة أو تقديم شكوى إليها بعدم التزام المنشأة بأحكام قانون العمل والقرارات واللوائح المنفذة له، وذلك بعد إخطار المنشأة ورفضها تصحيح أوضاعها أو امتناعها عن ذلك.
المــادة ( 29 )
يكـــون للنقابــــة العماليــــة نظــــام تأسيســي يتضمـــن الأحكـــــام الأساسيـــة لتنظيــم عملهـــا، وعلى الأخص الآتي:
اسم النقابة وعنوانها.
أهداف النقابة ونظام العمل والاجتماعات وآلية التصويت.
اختصاصات الجمعية العمومية للنقابة وواجبات أعضائها ونظام عملها.
اختصاصات الهيئة الإدارية للنقابة وواجبات أعضائها ونظام عملها.
مصادر أموال النقابة والتصرف فـيها والنظام المالي والمحاسبي الذي تتبعه، ورسوم الانضمام والاشتراكات للأعضاء وحالات وشروط الإعفاء منها وتحديد الجهة التي تؤول إليها أموال النقابة عند حلها.
إجراءات التدقيق الإداري والمالي على أعمال النقابة.
تحديد المفوضين بالتوقيع بما فـي ذلك التوقيع على السندات المالية.
إجراءات مساءلة أعضاء النقابة فـي المخالفات المرتبطة بالعمل النقابي المنسوبة إليهم، والجزاءات التي توقع عليهم.
إجراءات حل النقابة، واندماجها.
ولا يجوز أن يتضمن النظام التأسيسي ما يتعارض مع أحكام القوانين والنظم المعمول بها.
المــادة ( 30 )
يجــب على رئيــس الهيئــة الإداريــة للنقابة العمالية أن يـــودع خــــلال (30) ثلاثـــين يومـــا من تاريخ موافقة الجمعية العمومية على النظام التأسيسي، الآتي:
نسخة إلكترونية من النظام التأسيسي موقعة منه أو من نائبه فـي حالة غيابه.
كشفــا بالأســماء الثلاثية لأعضاء الهيئـة الإداريــة وصفـة كل منهـم وسنــه ومهنته ومؤهله الدراسي ومحل إقامته.
المــادة ( 31 )
يشترط فـيمن يرغب فـي الانضمام إلى عضوية النقابة العمالية الآتي:
أن يكون عاملا فـي المنشأة، وألا يكون معارا أو منتدبا فـيها.
ألا يقل عمره عن (18) ثمانية عشر عاما فـي تاريخ تقديم طلب العضوية.
ألا يكون عضوا فـي نقابة عمالية أخرى.
ألا يكون مسجلا كصاحب عمل فـي السجل التجاري للمنشأة.
أن يكون قد سدد رسم الانضمام المقرر للنقابة.
المــادة ( 32 )
تشكل الجمعية العمومية مـن جميـع الأعضاء المنتسبين للنقابة العمالية.
المــادة ( 33 )
تشكل الهيئة الإدارية للنقابة العمالية من (5) خمسة أعضاء من بين أعضاء جمعيتها العمومية.
المــادة ( 34 )
يشترط فـي عضو الجمعية العمومية الراغب فـي الترشح لعضوية الهيئة الإدارية للنقابة العمالية الآتي:
أن يكون عمانيا.
أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة.
أن يكــون قد أكمــل فـي عضويــة النقابة العماليــة (2) عامين متتاليين، ويستثنى من هذا الشرط الترشح للدورة الانتخابية الأولى للنقابة العمالية.
أن يكون قد سدد رسوم الانضمام والاشتراكات المقررة لعضوية النقابة العمالية.
ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بالسجن فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ألا يكون قد ثبت ممارسته أفعالا تخل بأمن أو بمصالح البلاد أو الوحدة الوطنية.
ألا يكون من العاملين المختصين أو المفوضين فـي ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل أيا كان نوعها.
المــادة ( 35 )
تلتزم المنشأة بتوفـير التسهيلات اللازمة لأداء عمل النقابة العمالية بما فـي ذلك توفـير مكتب ملائم مزود بكافة مستلزماته المكتبية كأجهزة الحاسب الآلي، وخدمات الاتصال بشبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، وهاتف مكتبي وخزانة مكتبية لحفظ المستندات، على أن يكون مقر المكتب وفق عنوان النقابة المحدد فـي نظامها التأسيسي.
الفصل الرابع
النقابة العامة القطاعية
المــادة ( 36 )
يجوز للنقابة العمالية بعد موافقة أغلبية أعضاء هيئتها الإدارية، الانضمام إلى نقابة عامة قطاعية، أو تشكيل نقابة عامة قطاعية مع غيرها من النقابات العمالية.
المــادة ( 37 )
يكون تسجيل النقابة العامة القطاعية بطلب يقدم من النقابات العمالية طالبة التأسيس، مرفقا به الآتي:
اسم النقابة العامة القطاعية.
نطاق نشاط النقابة العامة القطاعية وعنوانها.
محضر الاجتماع الذي تقرر فـيه إنشاء النقابة العامة القطاعية.
كشف بأسماء النقابات العمالية طالبة التأسيـس، على ألا يـقل عددها عن (5) خمس نقابات عمالية.
مشروع النظام التأسيسي للنقابة العامة القطاعية.
المــادة ( 38 )
تمارس النقابة العامة القطاعية الاختصاصات الآتية:
دعم التعاون بين النقابات العمالية المنضمة إليها وأصحاب الأعمال الذين توجد فـي منشآتهم تلك النقابات بالتنسيق مع الاتحاد العام.
المشاركة فـي المجالس واللجان المعنية بشؤون العمل والعمال فـي القطاع الاقتصادي المنتمية إليه بالتنسيق مع الاتحاد العام.
المشاركة فـي جلسات بحث وتسوية النزاعات العمالية الفردية أو الجماعية إذا تلقت دعوة من الوزارة أو طلبا بذلك من أي من النقابات العمالية المنضمة إليها.
المشاركة فـي وضع الخطط والبرامج العمالية والمفاوضات الجماعية فـي شأن تسوية منازعات العمل الجماعية وتحسين شروط وظروف العمل مع الجهات المختصة فـي القطاع الاقتصادي المنتمية إليه بالتنسيق مع الاتحاد العام.
تشكيل لجان ومجموعات عمل من بين أعضاء جمعيتها العمومية لتحقيق أهدافها.
النظر فـي المسائل التي تحال إليها من الهيئات الإدارية للنقابات العمالية المنضمة إليها ومن الاتحاد العام.
المــادة ( 39 )
تتولى النقابة العامة القطاعية القيام بالآتي:
تحصيل رسوم الانضمام والاشتراكات المقررة للعضوية، وإدارة ممتلكاتها.
التنسيق مع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وجهات القطاع الخاص فـي القطاع الاقتصادي المنتمية إليه، بالتعاون مع الاتحاد العام.
المــادة ( 40 )
يكون للنقابة العامة القطاعية نظام تأسيسي يتضمن الأحكام الأساسية لتنظيم عملها، وعلى الأخص الآتي:
اسم النقابة وعنوانها وهيكلها التنظيمي.
أهداف النقابة ونظام العمل والاجتماعات وآلية التصويت.
اختصاصات الجمعية العمومية للنقابة وواجبات أعضائها ونظام عملها.
اختصاصات الهيئة الإدارية للنقابة وواجبات أعضائها ونظام عملها.
مصـــادر أمـــوال النقابـــة والتصرف فـيها والنظـــام المالــي والمحاسبــي الذي تتبعه، ورسوم الانضمام والاشتراكات للأعضاء، وتحديد الجهة التي تؤول إليها أموال النقابة عند حلها.
تحديد المفوضين بالتوقيع بما فـي ذلك التوقيع على السندات المالية.
إجراءات مراجعة لوائحها الداخلية.
إجراءات مساءلة أعضاء النقابة فـي المخالفات المرتبطة بالعمل النقابي المنسوبة إليهم، والجزاءات التي توقع عليهم.
حالات وإجراءات حل النقابة.
إجراءات التدقيق الإداري والمالي على أعمال النقابة.
تحديد أسس وآلية اختيار أعضاء لجنة التدقيق الداخلي واختصاصاتها.
وفـي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن النظام التأسيسي ما يتعارض مع أحكام القوانين والنظم المعمول بها.
المــادة ( 41 )
تشكل الجمعية العمومية للنقابة العامة القطاعية من (2) عضوين من كل هيئة إدارية للنقابات العمالية المنضمة إليها.
المــادة ( 42 )
تشكـــل الهيئـــة الإدارية للنقابة العامة القطاعيــة مــن (5) خمســة أعضــاء مــن بين أعضاء جمعيتها العمومية.
المــادة ( 43 )
تتولــى الهيئــة الإدارية لكل نقابة عمالية اختيــار مرشـح واحـــد فقـــط مــن بــين عضويهــا فـي الجمعية العمومية للنقابة العامة القطاعية لانتخابات الهيئة الإدارية للنقابة العامة القطاعية.
المــادة ( 44 )
يشترط فـيمن يترشح لعضوية الهيئة الإدارية للنقابة العامة القطاعية الآتي:
أن يكون عمانيا.
أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة.
ألا يكون صاحب عمل فـي أي من المنشآت العاملة فـي القطاع ذاته المنتمية إليه النقابة العامة القطاعية.
أن يكون قد أكمل فـي عضوية الهيئة الإدارية لنقابة عمالية منتمية إلى القطاع ذاته دورة انتخابية كاملة لمدة (٤) أربعة أعوام متصلة.
أن يكون منتميا لنقابة عمالية ملتزمة بسداد رسوم الانضمام والاشتراكات المقررة للنقابة العامة القطاعية.
ألا يكــون قـــد حكـــم عليـــه بعقوبــة جنايــة أو بالسجن فـي جريــــمة مخلــــة بالشـرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ألا يكون قد ثبت ممارسته أفعالا تخل بأمن أو بمصالح البلاد أو الوحدة الوطنية.
ألا يكون من العاملين المختصين أو المفوضين فـي ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل أيا كان نوعها.
المــادة ( 45 )
يستكمل عضو الهيئة الإدارية للنقابة العامة القطاعية مدة الدورة الانتخابية إلى حين انتهاء مدتها، فـي حالة انتهاء عضويته فـي الهيئة الإدارية للنقابة العمالية التي يمثلها.
الفصــل الخامــــس
الاتحـــاد العـــام
المــادة ( 46 )
يتكون الاتحاد العام من النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية.
المــادة ( 47 )
يمارس الاتحاد العام الاختصاصات الآتية:
تمثيل عمال سلطنة عمان أمام وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الخاصة، وفـي المجالس واللجان المعنية بشؤونهم.
تمثيل عمال سلطنة عمان فـي الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.
السعي إلى تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال)، والجهات المعنية.
ترسيخ قيم العمل وتعزيز مفاهيمه، وتعظيم دوره فـي التطوير والتقدم الاجتماعي والاقتصادي.
رفع المستوى الثقافـي والاجتماعي للعمال، وتنمية الوعي العمالي.
العمل على تنمية مهارات العمال وتطوير قدراتهم، ورفع مستواهم المهني، وتحسين ظروف عملهم بما يحقق الاستقرار المهني لهم.
تحديد الحد الأقصى لرسوم الانضمام والاشتراكات المقررة لعضوية النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية.
الموافقة على مشاركة النقابـــات العمالية والنقابـــات العامـــة القطاعيـــة فـي حضـــور الأنشطة والاجتماعات والمؤتمرات التي تقام خارج سلطنة عمان.
النظر فـي طلب إيقاف أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية وفقا لما ينص عليه النظام التأسيسي لتلك النقابات، أو فـي حالة مخالفتهم النظام الأساسي للاتحاد العام أو القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة.
التنسيق بين النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية ومعاونتها فـي تحقيق أهدافها.
وضـــع نمـــاذج استرشاديـــة للوائـــح الداخليـــة الماليــة والإداريـــة للنقابـــات العماليـــة والنقابات العامة القطاعية.
المشــاركـة فـي وضـع الخطــط والبرامج العمالية بالتنسيق مــع الجهــات المختصــة.
النظر فـي المسائل التي تحال إليه من الهيئات الإدارية للنقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية.
تعيين العاملين لديه.
اختيار ممثلين له من النقابات العمالية أو النقابات العامة القطاعية فـي المحافظات حسب الحاجة.
تمثيــل العمـــال والنقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية فـي جلسات تسوية المنازعات العمالية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية.
ممارســة العمــل التجــاري بما يحقق أهدافه ويؤمن له الكفاية والاستدامة المالية وبما لا يتعارض مع أهداف وأغراض العمل النقابي.
تدريـــب الأعضاء النقابيين وتعزيز قدراتهـــم، ولــه فـي سبيل ذلك إنشاء مؤسســات تدريبية تخضع للأحكام والضوابط المنظمة للتدريب الخاص.
الإشراف والمراجعة على الموازنات العامة والتقارير المالية والحسابات الختامية للنقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية.
تجميد عمل النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية وأعضاء هيئاتها الإدارية أو إسقـــاط عضويتهــا، وذلك فـي حـــال مخالفتهــا الجسيمة لأنظمتهــا التأسيسية أو النظام الأساسي للاتحاد العام أو القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة.
إصدار الضوابط اللازمة لأداء الأعضاء النقابيين المفرغين لعملهم النقابي.
المــادة ( 48 )
يتولى الاتحاد العام الآتي:
تحصيل رسوم الانضمام والاشتراكات المقررة للعضوية، وإدارة ممتلكاته.
التنسيق مع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وجهــات القطــاع الخاص، والمنظمات العماليــة الإقليمية والدوليــة، وذلك فـي كــل ما يتصل بأداء اختصاصاته وتحقيق أهدافه.
المــادة ( 49 )
يكون للاتحاد العام نظام أساسي يتضمن الأحكام الأساسية لتنظيم عمله، وعلى الأخص الآتي:
عنوان الاتحاد العام وهيكله التنظيمي.
أهداف الاتحاد العام ونظام عمله.
اختصاصات الجمعية العمومية للاتحاد العام ونظام عملها.
اختصاصات مجلس إدارة الاتحاد العام ونظام عملـه.
مصادر أموال الاتحاد العام وكيفـية التصرف فـيها ونظامه المالي والمحاسبي.
تحديـد المفوضيـن بالتوقيع بما فـي ذلك التوقيع على السندات المـالية.
إجراءات سن وإقرار وتعديل لوائحه الداخلية.
حالات وإجراءات حل الاتحاد العام.
إجراءات مساءلة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العام وأعضاء مجلس إدارته فـي المخالفات المرتبطة بالعمل النقابي المنسوبة إليهم، والجزاءات التي توقع عليهم.
المــادة ( 50 )
تتكون الجمعية العمومية للاتحاد العام من (2) عضوين من كل هيئة إدارية لنقابة عمالية، و(2) عضوين من كل هيئة إدارية لنقابة عامة قطاعية، تختارهما الهيئة الإدارية المعنية، وتستمر العضوية فـي الجمعية العمومية للدورة الانتخابية الجديدة ما لم تنته أو تسقط بأحد الأسباب، أو ما لم تقم الهيئة الإدارية المعنية باختيار عضو آخر لعضوية الجمعية العمومية خلال المدة المحددة من اللجنة الانتخابية المختصة، كما تستمر عضوية أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام فـي الجمعية العمومية للدورة الانتخابية التالية.
وفـي جميع الأحوال، لا يجوز أن يكون عضو الجمعية العمومية ممثلا عن النقابة العمالية والنقابة العامة القطاعية المنتمي إليهما معا فـي ذات الدورة الانتخابية، كما لا يجوز أن يكون للنقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية أكثر من عضوين فـي الجمعية العمومية للاتحاد العام ولو كانت لهما صفة عضوية مجلس الإدارة.
المــادة ( 51 )
تنتخــب الجمعيــة العموميــــة للاتحـــاد العـــام فـي أول اجتمــاع لها فـي الــدورة الانتخابيــة من بين أعضائها رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد و(10) عشرة أعضاء آخرين لعضوية المجلس.
ويتولى رئيس مجلس الإدارة فـي أول اجتماع للمجلس اختيار نائب له من بين أعضاء مجلس الإدارة يحل محله فـي رئاسة مجلس الإدارة فـي حال غيابه أو خلو منصبه لأي سبب كان، واختيار ما لا يزيد على (4) أربعة مساعدين له من بين أعضاء مجلس الإدارة وتحديد اختصاصاتهم، وتعيين أمين سر للمجلس وتحديد مخصصاته واختصاصاته المالية والإدارية.
وإذا قل عدد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب عن (6) ستة أعضاء وجب استكمال هذا العدد بالمرشحين التالين فـي ترتيب عدد الأصوات، على أن يستكمل العضو الجديد المدة المقررة للدورة التي جرى انتخابه فـيها، وذلك كله ما لم يقع خلو المكان خلال (6) الأشهر الستة السابقة على انتهاء الدورة الانتخابية للمجلس.
ويجــوز للوزيـــر فـي حالـــة تعــــذر إجـــــراء الانتخابــــات لأي سبــــب تمديـــد مـــدة العضويـــة بما لا يجاوز (1) عاما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية.
المــادة ( 52 )
يجب أن تتوفر فـي المترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة الاتحاد العام الشروط الآتية:
أن يكون عمانيا.
أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة.
ألا يقل عمره عن (30) ثلاثين عاما فـي تاريخ تقديم طلب الترشح.
ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بالسجن فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ألا يكون قد ثبت ممارسته أفعالا تخل بأمن أو بمصالح البلاد أو الوحدة الوطنية.
أن يكون المترشح لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد العام قد أكمل (١٠) عشرة أعوام متصلة فـي عضوية كل أو أي من الهيئة الإدارية لنقابة عمالية أو لنقابة عامة قطاعية أو مجلس إدارة الاتحاد العام.
أن يكون المترشح لعضوية مجلس الإدارة قد أكمل (6) ستة أعوام متصلة فـي عضوية كل أو أي من الهيئة الإدارية لنقابة عمالية أو لنقابة عامة قطاعية أو مجلس إدارة الاتحاد العام.
ألا يكون مسجلا كصاحب عمل لأي منشأة.
ألا يكون من العاملين المختصين أو المفوضين فـي ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل أيا كان نوعها.
أن يكون منتميا لنقابة عمالية أو لنقابة عامة قطاعية ملتزمة بسداد رسوم الانضمام والاشتراكات المقررة لعضوية الاتحاد العام.
ألا يكون عضوا فـي هيئة إدارية لنقابة عامة قطاعية.
وفـي جميع الأحوال، لا يجوز الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة معا فـي الدورة الانتخابية ذاتها.
المــادة ( 53 )
يمارس رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام الاختصاصات الآتية:
رئاسة اجتماعات كل من مجلس إدارة الاتحاد العام وجمعيته العمومية.
تمثيــل الاتحـــاد العام أمام وحدات الجهـــاز الإداري للدولـــة وغيرهــــا من الأشخــاص الاعتباريـــة العامـــة، والهيئـــات والمنظمــات المحليـة والعربيـــة والدولية، والقضـــاء، وفـي مواجهة الغير.
الإشـراف العام على جميع أعمــال الاتحـاد العام، وله أن يفوض نائبــه أو مساعديه أو المدير العام للاتحاد فـي ممارسة بعض اختصاصاته.
اختيار ممثلي الاتحاد العام من بين أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين فـيه لعضوية المجالس واللجان وفرق العمل، وفـي المؤتمرات والاجتماعات والمشاركات المحلية والإقليمية والدولية.
اختيار ممثلي النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية من بين أعضاء جمعياتها العمومية أو هيئاتها الإدارية للمشاركة فـي حضور الأنشطة والاجتماعات والمؤتمرات التي تقام خارج سلطنة عمان.
المــادة ( 54 )
يتولـــى مجلـــس إدارة الاتحــاد العـــام تعيــين المديــر العــام للاتحاد وتحديـــد مخصصاتـــه واختصاصاته المالية والإدارية.
المــادة ( 55 )
لمجلس إدارة الاتحاد العام كافة الصلاحيات اللازمة للإشراف والرقابة والمتابعة على ممارسة الاتحاد العام اختصاصاته وتحقيق أهدافه، وله على الأخص الآتي:
متابعة قرارات الجمعية العمومية للاتحاد العام والعمل على تنفـيذها.
العمل على تحقيق مبادئ وأهداف الاتحاد العام المنصوص عليها فـي النظام الأساسي.
اعتماد الهيكل التنظيمي للاتحاد العام ولوائحه الداخلية.
اعتماد الموازنة السنوية للاتحاد العام وحساباته الختامية المدققة.
تشكيل لجان ومجموعات عمل متخصصة من بين أعضائه أو من أعضاء النقابات العمالية أو النقابات العامة القطاعية والعاملين فـي الاتحاد العام، وله فـي ذلك الاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة فـي مختلف التخصصات، بما يسهم فـي تحقيق الاتحاد العام لأهدافه.
دراسة الموضوعات المتعلقة بالمطالب العمالية، ومناقشة المقترحات المعروضة عليه، واتخاذ القرارات المناسبة فـي شأنها.
تمثيل الاتحاد العام فـي اللجان والهيئات التي تشكلها الحكومة لمعالجة قضايا العمل والعمال.
الموافقة على الانضمام إلى أو الانسحاب من عضوية الاتحادات العمالية والمنظمات الإقليمية والدولية بالتنسيق مع الوزارة.
استعراض تقارير التدقيق الداخلي، ووضع الحلول المناسبة لما يرد فـيها من مقترحات وتوصيات.
البت فـي المسائل التي تعرض عليه فـيما يتعلق بالعاملين فـي الاتحاد العام.
المــادة ( 56 )
يحظر على مجلس إدارة الاتحاد العام القيام بالآتي:
قبول الهبات أو الوصايا التي تتعارض مع أهداف العمل النقابي وأغراضه أو القوانين والقرارات المعمول بها أو النظام العام.
التنازل عن أموال الاتحاد العام العينية أو النقدية.
المــادة ( 57 )
يجتمــع مجلـس إدارة الاتحاد العام (4) أربع مرات على الأقــل فـي العام بدعـوة من رئيسه أو نائب الرئيس فـي حال غيابه أو وجود مانع يحول دون رئاسته الاجتماع ، ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
وفـي جميع الأحوال، تقتصر الدعوة إلى الاجتماعات الطارئة أو الاستثنائية للمجلس على رئيس مجلس الإدارة.
الفصل السادس
انتهاء العضوية وسقوطها
المــادة ( 58 )
تنتهــي العضويـــة فـي الجمعيــــة العمومية للنقابــة العماليــة أو النقابـــة العامــة القطاعيــة أو الاتحاد العام بالوفاة أو الانسحاب أو الفصل، كما تسقط بفقد شرط من شروط العضوية.
المــادة ( 59 )
لا يجوز فصل عضو الجمعية العمومية للنقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية أو الاتحاد العام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية أو مجلس إدارة الاتحاد العام بحسب الأحوال، وذلك فـي حالة مخالفته الجسيمة للنظام التأسيسي للنقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية أو النظام الأساسي للاتحاد العام أو مخالفته الجسيمة لأحكام قانون العمل والقرارات واللوائح المنفذة له ذات الصلة بالعمل النقابي.
المــادة ( 60 )
يجب قبل الفصل من عضوية الجمعية العمومية للنقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية أو الاتحاد العام إخطار العضو كتابة بما هو منسوب إليه، وتحديد موعد لسماع أقواله وتحقيق دفاعه بعد (15) خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ إخطاره، فإذا تغيب العضو عن الحضور دون عذر مقبول أو امتنع عن الإدلاء بأقواله، جاز اتخاذ إجراءات الفصل وفق أحكام النظام التأسيسي للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية أو النظام الأساسي للاتحاد العام.
المــادة ( 61 )
يجب إخطار العضو المفصول من عضوية الجمعية العمومية للنقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية أو الاتحاد العام بقرار الفصل خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره مع ذكر الأسباب، وإخطار الاتحاد العام إذا كان الفصل من عضوية الجمعية العمومية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية.
المــادة ( 62 )
تنتهي العضوية فـي الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية أو فـي مجلس إدارة الاتحاد العام على النحو الآتي:
أولا: حالات انتهاء العضوية فـي الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية:
انتهــاء مـــدة الــــدورة الانتخابية للهيئـــة الإداريـــة للنقابــــة العماليـــة أو للنقابـــة العامة القطاعية.
انتهـاء أو سقوط العضوية فـي الجمعية العمومية للنقابة العماليــة أو للنقابــــة العامة القطاعية.
الاستقالة من الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية.
فقدان الأهلية.
ثانيا: حالات انتهاء العضوية فـي مجلس إدارة الاتحاد العام:
الاستقالة من مجلس إدارة الاتحاد العام.
الوفاة أو فقدان الأهلية.
فقد الجنسية العمانية.
وفـي جميع الأحوال، لا تنتهي العضوية فـي الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية أو فـي مجلس إدارة الاتحاد العام فـي حالة فصل العضو من المنشأة إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي بصحة قرار الفصل أو بانتهاء الشكوى العمالية بتسوية تقضي بعدم إعادة العامل إلى العمل، وذلك فـي حال قيامه بتقديم شكوى أمام الدائرة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الفصل.
كما لا تنتهي العضوية فـي مجلس إدارة الاتحاد العام فـي حالة انتهاء علاقة العمل بين العضو والمنشأة التي يعمل بها إلا إذا التحق العضو بالعمل فـي قطاع آخر غير القطاع الخاص.
المــادة ( 63 )
تسقط عضوية عضو الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية أو عضو مجلس إدارة الاتحاد العام بقرار من الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية أو مجلس إدارة الاتحاد العام بحسب الأحوال فـي الحالات الآتية:
إذا حكم عليه بعقوبة جناية أو بالسجن فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
إذا ثبت ممارسته أفعالا تخل بأمن أو بمصالح البلاد أو الوحدة الوطنية.
إذا أصبح من العاملين المختصين أو المفوضين فـي ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل أيا كان نوعها.
إذا أصبح صاحب عمل فـي المنشأة بالنسبة لعضو الهيئة الإدارية للنقابة العمالية، أو صاحب عمل فـي أي من المنشآت العاملة فـي ذات القطاع المنتمية إليه النقابة العامة القطاعية بالنسبة لعضو الهيئة الإدارية للنقابة العامة القطاعية، أو إذا أصبح مسجلا كصاحب عمل لأي منشأة بالنسبة لعضو مجلس إدارة الاتحاد العام.
إذا لم تلتزم النقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية المنتمي إليها العضو بسداد رسوم الانضمام والاشتراكات المقررة للعضوية فـي النقابة العامة القطاعية أو الاتحاد العام بحسب الأحوال.
إذا فصل من عضوية الجمعية العمومية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية أو الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.
المــادة ( 64 )
يجب قبل إسقاط العضوية من الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية أو مجلس إدارة الاتحاد العام إخطار العضو كتابة بما هو منسوب إليه، وتحديد موعد لسماع أقواله وتحقيق دفاعه بعد (15) خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ الإخطار، فإذا تغيب العضو عن الحضور دون عذر مقبول أو امتنع عن الإدلاء بأقواله، جاز اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية.
المــادة ( 65 )
تتولى كل من الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية أو مجلس إدارة الاتحاد العام إخطار العضو بالقرار الصادر بإسقاط عضويته خلال (15) خمسة عشر يومـــا مــــن تاريـــخ صـــدوره مـــــع ذكـــر الأسبـــاب، وتخطر الـــوزارة بقـــرار إسقــــاط العضوية، كما يخطر الاتحاد العام إذا كان القرار صادرا عن النقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية.
الفصل السابع
آلية تفريغ العضو النقابي
المــادة ( 66 )
يلتزم صاحب العمل بتسهيل عمل النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية، والاتحاد العام، وعليه فـي سبيل تحقيق ذلك، تفريغ العضو النقابي، وذلك على النحو الآتي:
أولا: تفريغ أعضاء النقابات العمالية:
يفرغ من العمل أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية للآتي:
القيام بالمهام النقابية إلى حين انتهاء مدتها.
حضور اجتماعات الهيئة الإدارية والاجتماعات التي تعقد مع إدارة المنشأة، على أن توثق الاجتماعات بمحاضر معتمدة.
حضور الدورات الدراسية، والتدريبية، التي تستلزمها طبيعة العمل النقابي، على ألا تزيد فـي مجموعها على (30) ثلاثين يوم عمل فـي العام.
الاستدعاء من قبل الوزارة أو إحدى اللجان المنصوص عليها فـي قانون العمل والقـــرارات واللوائــح المنفذة له أو الاتحاد العام أو المحكمة أو الادعــاء العــام فـي الأمور المتصلة بعملهم النقابي.
يفرغ من العمل أحد أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية ممن تختاره الهيئة الإدارية لأداء العمل النقابي على النحو الآتي:
(30) ثلاثين يوم عمل فـي العام فـي النقابة العمالية التي يكون عدد أعضاء جمعيتها العمومية أقل من (100) مائة عضو.
(90) تسعين يوم عمل فـي العام فـي النقابة العمالية التي يكون عدد أعضاء جمعيتها العمومية أكثر من (100) مائة عضو، حتى (300) ثلاثمائة عضو.
تفرغا تاما فـي النقابة العمالية التي يزيد عدد أعضاء جمعيتها العمومية على (300) ثلاثمائة عضو.
يفرغ من العمل أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العمالية لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوم عمل فـي العام لحضور اجتماعات جمعيتها العمومية والأنشطة التي تنفذها النقابة العمالية أو بالتعاون معها.
ثانيا: تفريغ أعضاء النقابات العامة القطاعية:
يفرغ من العمل تفرغا تاما رئيس الهيئة الإدارية للنقابة العامة القطاعية و (٢) عضوان من أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العامة القطاعية تختارهم الهيئة الإدارية للنقابة العامة القطاعية لأداء العمل النقابي.
يفرغ من العمل أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العامة القطاعية، للآتي:
القيام بالمهام النقابية إلى حين انتهاء مدتها.
حضور اجتماعات الهيئة الإدارية.
حضور الدورات الدراسية، والتدريبية، التي تستلزمها طبيعة العمل النقابي، على ألا تزيد فـي مجموعها على (30) ثلاثين يوم عمل فـي العام.
الاستدعاء من قبل الوزارة أو إحدى اللجان المنصوص عليها فـي قانون العمل والقــرارات واللوائــح المنفذة له أو الاتحاد العام أو المحكمــة أو الادعاء العام فـي الأمور المتصلة بعملهم النقابي.
يفرغ من العمل أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة القطاعية لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوم عمل فـي العام لحضور اجتماعات جمعيتها العمومية والأنشطة التي تنفذها النقابة العامة القطاعية أو بالتعاون معها.
ثالثا: تفريغ أعضاء الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان:
يفرغ من العمل رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام ونائبه ومساعدوه تفرغا تاما.
يفرغ من العمل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام، للآتي:
حضور اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه الداخلية، واجتماعات المجالس واللجان وفرق العمل التي يكون الاتحاد العام عضوا فـيها.
حضور الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية والدورات الدراسية، والتدريبية، التي تستلزمها طبيعة العمل النقابي.
يفرغ من العمل أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العام لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوم عمل فـي العام لحضور اجتماعات الجمعية العمومية والأنشطة التي ينفذها الاتحاد العام أو بالتعاون معه.
المــادة ( 67 )
يجب على عضو الهيئة الإدارية للنقابة العمالية الذي يفرغ كليا أو جزئيا أن يكون موجودا فـي مقر العمل، باستثناء الحالات التي تقتضي طبيعتها أن يكون خارج مقر العمل، كالمشاركة فـي الاجتماعات والبرامج التدريبية والأنشطة التي تقام خارج مقر العمل.
المــادة ( 68 )
يجــب على صاحــب العمـــل توفـيـــر وسيلـــة نقـــل للعضو النقابـــي للقيـــام بالمهـــام النقابيـــة فـي المناطق التي تبعد (150) مائة وخمسين كيلو مترا عن مقر النقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية أو الاتحاد العام، شريطة إخطار المنشأة قبل القيام بالمهمة بما لا يقل عن (5) خمســة أيـــام باستثناء الحالات المستعجلــة بطبيعتها كوجود إضــــراب عمالـــي أو حادث فـي مكان العمل.
المــادة ( 69 )
يحتفظ العضو النقابي المفرغ لأداء العمل النقابي بكافة حقوقه فـي الأجر الشامل والترقيات والعلاوات الدورية وغيرها من الحقوق المنصوص عليها فـي القوانين واللوائح والقرارات، والأنظمة الداخلية للمنشأة.
ويستثنى الأعضاء المفرغون تفرغا تاما من تقييم الأداء بالنسبة لصرف العلاوة الدورية والترقيات، على أن يعتد بتقييم أدائه الأخير أو بمتوسط تقييم الأداء خلال (3) الثلاثة أعوام السابقة أيهما أفضل، وتحسب مدة تفرغهم عن العمل ضمن مدة خدمتهم الفعلية، وتعتبر أيام التفرغ أيام عمل مدفوعة الأجر.
المــادة ( 70 )
يحظر على صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل من شأنه تعطيل ممارسة العمل النقابي.
الفصل الثامن
الأحكام الختامية
المــادة ( 71 )
تنحـــل النقابـــة العماليـــة أو النقابة العامة القطاعية أو الاتحـــاد الــعام بحســب الأحـــوال فـي الحالات الآتية:
انقضاء الشخصية الاعتبارية للمنشأة بالنسبة للنقابة العمالية، على أن تتولى الوزارة إخطار الاتحاد العام بذلك.
الحالات التي ينص عليها النظام التأسيسي للنقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية أو النظام الأساسي للاتحاد العام.
صدور حكم قضائي نهائي بحلها لمخالفة هذا النظام أو النظام العام أو مخالفتها أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة له.
المــادة ( 72 )
تلتزم النقابة العمالية والنقابة العامة القطاعية والاتحاد العام، بإعداد وحفظ السجلات والدفاتر التي يتطلبها حسن سير العمل بها، وإحكام الرقابة على نشاطها وأموالها.
وفـي جميع الأحوال، تلتزم النقابة العمالية والنقابة العامة القطاعية والاتحاد العام بموافــاة الــوزارة بكـــل مـــا يطــرأ على نظامها التأسيسي أو نظامهــا الأساسي من تحديــث أو تعديل خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التحديث أو التعديل.
المــادة ( 73 )
يجوز للعمال فـي المنشأة التي لا توجد بها نقابة عمالية اختيار عدد لا يقل عن (3) ثلاثة ولا يزيد على (5) خمسة عمال من بينهم يمثلونهم فـي تطبيق أحكام هذا النظام وأحكام تسوية منازعات العمل الجماعية والإضراب والإغلاق من قانون العمل، كما يجوز لهم الاستعانة بالاتحاد العام فـي اختيار ممثليهم.
المــادة
( 74 )
يختص الاتحاد العام بتسوية أي نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام هذا النظام بالنسبة للنقابات العمالية أو النقابات العامة القطاعية، وذلك طبقا للإجراءات التي يضعها فـي هذا الشأن.
