BM
الثلاثاء, يوليو 7, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

الرشوة في القطاع الخاص بين التطور التشريعي والاتفاقيات الدولية

قراءة قانونية في المرسوم السلطاني (66 / 2026)

يوليو 5, 2026
في مقالات
الرشوة في القطاع الخاص بين التطور التشريعي والاتفاقيات الدولية
الواتس ابالفيس بوكتويتر

 

 

أحمد بن حسن بن إبراهيم البحراني

 

شهدت المنظومة التشريعية العمانية تطورا مهما بصدور المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٢٦، الذي استحدث بابا جديدا في قانون الجزاء تحت عنوان “جريمة الرشوة في القطاع الخاص”. وقد أثار هذا التعديل كثيرا من التساؤلات والجدل في الأوساط القانونية والاقتصادية، ولا سيما لدى أصحاب الشركات ومكاتب المحاماة والمكاتب الاستشارية والقطاع المصرفي والوسطاء العقاريين وغيرهم من العاملين في القطاع الخاص، إذ اعتاد كثير من الناس على ربط مصطلح الرشوة بالموظف العام، بينما أصبح هذا المفهوم اليوم يمتد إلى القطاع الخاص في ظروف حددها القانون.

والحقيقة أن هذا التعديل لا يمكن قراءته بمعزل عن التطور التشريعي الذي شهدته سلطنة عمان خلال السنوات الماضية، ولا بمعزل عن الاتفاقيات العربية والدولية التي أصبحت السلطنة طرفا فيها. فالمشرع العماني لم يأت بنظام قانوني جديد من فراغ، وإنما جاء هذا التعديل استجابة لمسار تشريعي بدأ منذ سنوات بهدف مواءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية والإقليمية في مكافحة الفساد.

ففي عام ٢٠١٤ صدقت سلطنة عمان على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وهي اتفاقية لم تقتصر على مكافحة الرشوة في الوظيفة العامة، وإنما توسعت بصورة واضحة لتشمل الفساد في القطاع الخاص أيضا. فقد نصت المادة الرابعة منها على التزام الدول الأطراف باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتجريم الرشوة في الوظائف العمومية، والرشوة في شركات القطاع العام، والرشوة في القطاع الخاص، كما تناولت الاتفاقية مسؤولية الأشخاص الاعتبارية، وحماية المبلغين، وتشجيع الإبلاغ عن جرائم الفساد، ومنع تضارب المصالح، وتعزيز الشفافية في الشركات والمؤسسات الخاصة. وهذا يكشف أن مكافحة الفساد لم تعد مقتصرة على حماية المال العام، وإنما أصبحت تهدف كذلك إلى حماية الاقتصاد الوطني وعدالة المنافسة ونزاهة التعاملات التجارية.

ومن هنا يمكن فهم العلة القانونية وراء التعديل الجديد. فالمشرع لم يكن بصدد حماية صاحب العمل وحده، وإنما كان يسعى إلى حماية الثقة في المعاملات الاقتصادية. فالفساد في القطاع الخاص لا تقل آثاره خطورة عن الفساد في القطاع العام، إذ قد يؤدي إلى رفع الأسعار، وإهدار المنافسة المشروعة، وإقصاء الشركات النزيهة، وإضعاف ثقة المستثمرين، والإضرار بالمستهلكين، وتشويه بيئة الاستثمار.

وكانت المادة (١٤٦) من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣ تعالج صورة محدودة من هذا السلوك، إذ كانت تعاقب العامل إذا طلب أو قبل لنفسه أو لغيره مقابلا بغير علم صاحب العمل ورضاه لأداء عمل من أعماله أو الامتناع عنه. إلا أن هذا النص ظل قاصرا عن استيعاب صور الفساد الحديثة، لأنه اقتصر على العامل وحده، ولم يشمل صاحب العمل أو أعضاء مجلس الإدارة، كما لم يساو بين الراشي والمرتشي والوسيط، ولم يجرم مجرد عرض الرشوة إذا رفضت، فضلا عن أنه كان واردا في قانون العمل باعتباره مخالفة مرتبطة بعلاقة العمل، لا باعتباره جريمة فساد ضمن قانون الجزاء.

وجاء المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٢٦ ليغير هذه الفلسفة التشريعية بصورة واضحة، فألغى المادة (١٤٦) من قانون العمل، واستحدث بابا مستقلا في قانون الجزاء تحت عنوان “جريمة الرشوة في القطاع الخاص”. وبذلك انتقلت هذه الجريمة من نطاق قانون العمل إلى نطاق قانون العقوبات، وأصبحت تعد إحدى جرائم الفساد التي تمس نزاهة النشاط الاقتصادي.

كما وسع المشرع دائرة الأشخاص الخاضعين للنص، فلم يعد العامل وحده مسؤولا، وإنما أصبح صاحب العمل، وعضو مجلس الإدارة، والعامل، جميعهم مخاطبين بأحكام هذا الباب، متى استغل أحدهم موقعه للحصول على منفعة غير مشروعة مقابل الإخلال بواجبات عمله.

ومن أبرز صور التطبيق العملي لهذا النص أن يعرض أحد المقاولين مبلغا ماليا على مهندس يعمل في مكتب استشاري خاص حتى يعتمد أعمالا يعلم أنها غير مطابقة للمواصفات، أو أن يقدم أحد الموردين مقابلا ماليا لموظف المشتريات في شركة خاصة حتى يرسو عليه عقد التوريد دون منافسة عادلة، أو أن يدفع مطور عقاري مبلغا سريا لوسيط عقاري حتى يوجه جميع العملاء إلى مشروعه دون غيره، أو أن يعرض أحد الخصوم مبلغا على محام يعمل في مكتب محاماة حتى يفشي أسرار موكله أو يتقاعس عن تقديم دفاعه بالصورة الواجبة. ففي جميع هذه الأمثلة لا يكون الضرر مقصورا على صاحب العمل، وإنما يمتد إلى الثقة في السوق، وعدالة المنافسة، وحقوق العملاء، وهو ما يفسر إدراج هذه الأفعال ضمن جرائم الفساد.

غير أن هذا التطور التشريعي يثير في المقابل عددا من التحديات القانونية التي ستواجه التطبيق العملي أمام جهات التحقيق والمحاكم. ومن أبرز هذه التحديات رسم الحد الفاصل بين الرشوة والعمولات التجارية المشروعة. فالعديد من القطاعات الاقتصادية تقوم بطبيعتها على الحوافز والعمولات، كالوساطة العقارية، والوساطة التأمينية، والتسويق، والخدمات المالية، والمكاتب الاستشارية، ومكاتب المحاماة. ومن ثم فإن كل مبلغ مالي لا يعد بالضرورة رشوة، وإنما العبرة بالغرض منه وبمدى تأثيره في نزاهة أداء الوظيفة واستقلال القرار المهني.

فإذا كانت العمولة معلنة، ومقررة في العقد، أو معتمدة من صاحب العمل، أو تمثل جزءا من الأتعاب أو نظام الحوافز المشروع، فإنها لا تدخل في نطاق التجريم. أما إذا دفعت سرا لشخص داخل المنشأة بقصد حمله على الإخلال بواجباته، أو تفضيل مصلحة طرف على آخر، أو إخفاء معلومات، أو الإضرار بمصلحة صاحب العمل أو العميل، فإنها قد تتحول إلى رشوة في القطاع الخاص.

كما يبرز تحد آخر يتمثل في الإثبات، لأن هذا النوع من الجرائم غالبا ما يقع في الخفاء، ولا يترك أثرا ماديا مباشرا، مما يجعل التحقيق يعتمد على الرسائل الإلكترونية، والمراسلات، والتحويلات المالية، وشهادات الشهود، والقرائن الفنية، وهو ما يفسر اتجاه الاتفاقية العربية إلى تشجيع حماية المبلغين، وتخفيف أو إعفاء بعض الجناة الذين يبادرون إلى الإبلاغ عن الجريمة قبل اكتشافها، وهو الاتجاه ذاته الذي أخذ به المشرع العماني في المادة (٢٢٢ مكررا ٤) من قانون الجزاء.

ومن المتوقع أيضا أن يدفع هذا التعديل الشركات الكبرى والمؤسسات المهنية إلى تعزيز أنظمة الامتثال والحوكمة، ووضع سياسات واضحة للهدايا والضيافة، والإفصاح عن تضارب المصالح، وإنشاء قنوات للإبلاغ الداخلي، وتوعية العاملين بالمخاطر الجنائية المترتبة على قبول أي منفعة غير مشروعة. ولم يعد الامتثال اليوم مجرد إجراء إداري، بل أصبح وسيلة لحماية الشركة والعاملين فيها من المسؤولية الجنائية.

وخلاصة القول إن المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٢٦ لا يمثل مجرد تعديل في قانون الجزاء، وإنما يعكس تطورا في فلسفة التشريع العماني، وانتقالا من حماية الوظيفة العامة وحدها إلى حماية نزاهة النشاط الاقتصادي بأكمله. وهو تطور ينسجم مع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويعكس إدراكا متزايدا بأن الفساد قد ينشأ داخل القطاع الخاص بالقدر ذاته الذي قد ينشأ فيه داخل المرافق العامة. ويبقى نجاح هذا التعديل رهنا بحسن تطبيقه، وبقدرة القضاء على التمييز بين المعاملات التجارية المشروعة وبين المنافع الخفية التي تفسد نزاهة القرار المهني، وبنشر الوعي القانوني لدى أصحاب الأعمال والعاملين في القطاع الخاص حتى تتحقق الغاية التي أرادها المشرع، وهي بناء بيئة اقتصادية تقوم على النزاهة والشفافية والثقة.

 

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

في الشدائد يُعرف المعدن.. وهذه هي ظفار

الخبر التالي

بالتفاصيل.. فتح باب التجنيد في البحرية السلطانية العمانية

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In