BM
الثلاثاء, يوليو 7, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

مقارنة بين مهنتي المحاماة والتعليم في ضوء القرار الوزاري (155/2026) و”قانون المحاماة”

يوليو 5, 2026
في مقالات
مقارنة بين مهنتي المحاماة والتعليم في ضوء القرار الوزاري (155/2026) و”قانون المحاماة”
الواتس ابالفيس بوكتويتر


طلال بن حمد الربيعي
تعد مهنتا التعليم والمحاماة من المهن التي تقوم عليها رسالة الدولة في ترسيخ سيادة القانون وبناء الإنسان، فالمعلم يصنع العقول ويؤسس المعرفة، بينما يتولى المحامي حماية الحقوق والدفاع عن الحريات وترسيخ العدالة. ولهذا أحاط المشرع العماني كلتا المهنتين بضوابط دقيقة لضمان جودة الممارسين لهما، انطلاقاً من أن المصلحة العامة تقتضي ألا يتولى هذه المهن إلا من يثبت امتلاكه للكفاءة العلمية والقدرة المهنية.

وفي هذا الإطار، جاء القرار الوزاري رقم (155/2026) الصادر عن وزارة التعليم ليضع شروطًا للالتحاق ببرامج التأهيل التربوي، من أهمها حصول المتقدم على 80% على الأقل في دبلوم التعليم العام، ومعدل تراكمي لا يقل عن (2.7) في مرحلة البكالوريوس، إلى جانب بقية الضوابط المقررة.

وقد يُنظر إلى هذه الشروط لأول وهلة على أنها تشدد في القبول، إلا أن المقارنة مع تنظيم مهنة المحاماة تكشف أن الفلسفة التشريعية واحدة، وأن المشرع يسير في اتجاه موحد يقوم على انتقاء الأكفأ قبل منحه حق ممارسة المهنة.

ففي قانون المحاماة والاستشارات القانونية، لم يكتف المشرع بحصول الشخص على درجة البكالوريوس في القانون، وإنما اشترط اجتياز اختبار مزاولة المهنة، واشترط كذلك حصوله على نسبة لا تقل عن 70% من مجموع المواد القانونية في مرحلة البكالوريوس حتى يكون مؤهلاً للحصول على رخصة مزاولة المحاماة.

ويلاحظ أن هذا الشرط لا يقصد منه تقييد الحق في العمل، وإنما يهدف إلى التأكد من أن من يتولى الدفاع عن الحقوق أمام القضاء يمتلك الحد الأدنى من التأهيل العلمي والمعرفي الذي يضمن جودة الأداء المهني.

والغاية ذاتها تتجلى في القرار الوزاري المنظم للتأهيل التربوي؛ فالمعلم لا يقل أثراً عن المحامي في المجتمع، بل إن دوره يمتد إلى تشكيل شخصية الأجيال وصناعة رأس المال البشري للدولة. ومن ثم فإن اشتراط مستوى مرتفع في التحصيل الدراسي قبل الالتحاق بالتأهيل التربوي يعكس حرص المشرع على أن يكون الاستثمار في إعداد المعلم موجهاً إلى أصحاب الكفاءة العلمية المرتفعة.

ومن زاوية أصول التشريع، فإن التشابه بين التنظيمين يبرز مبدأ الوحدة التشريعية؛ إذ إن السياسة التشريعية للدولة تقوم على أساس واحد، وهو أن المهن ذات الطبيعة المهنية المتخصصة لا يكفي فيها الحصول على المؤهل الجامعي، وإنما يجوز للمشرع أن يضيف معايير نوعية تحقق جودة المخرجات المهنيةومن ثم فإن كلا التنظيمين يتبنى فلسفة واحدة مفادها أن المؤهل العلمي وحده لا يكفي، وإنما يجب أن يقترن بمعايير جودة إضافية قبل السماح بدخول المهنة، خاصة وأن اشتراط التأهيل العلمي  المتمثل في درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في القانون أو في القانون والتخصصات الأخرى من إحدى الجامعات أو الكليات، أو أحد المعاهد العليا المعترف بها في سلطنة عمان، أو حاصلا على شهادة في الشريعة الإسلامية لمن سبق له العمل في الوظائف القضائية ووظائف الادعاء العام لمدة لا تقل عن (١٠) عشرة أعوام، حيث أن هذه الاشتراطات مقررة لحماية المهنة والسمو بها، على الرغم من أنها مهنة حرة وفق ما نص عليه النظام الأساسي للدولة، وعليه، فمن باب أولى إذا كان من الجائز وضع شروط وضوابط التأهيل العلمي لممارسي مهنة المحاماة وهي مهنة حرة، فمن باب أولى أن ينطبق هذا الأمر على شاغلي الوظائف العامة التي يتطلب في من يمارسها امتلاك مؤهلات واشتراطات معينة تختص بوضعها  جهة الإدارة .

كما أن اشتراط معدل (2.7) أو نسبة (80%) لا يختلف في جوهره عن اشتراط نسبة (70%) في المواد القانونية للمحامي؛ فكلاهما معيار موضوعي يقيس الجدارة الأكاديمية قبل الاستثمار في التأهيل المهني أو منح الترخيص بالممارسة.

وقد يثار تساؤل حول مدى توافق هذه الشروط مع مبدأ تكافؤ الفرص، إلا أن الفقه والقضاء الإداري استقرا على أن المساواة لا تعني معاملة جميع الأشخاص معاملة واحدة في جميع الأحوال، وإنما تعني تطبيق الشروط ذاتها على جميع من تتوافر فيهم المراكز القانونية المتماثلة، متى كانت هذه الشروط موضوعية، عامة، ومتصلة بطبيعة الوظيفة أو المهنة، وتهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وأن المصلحة الشخصية التي يحميها القانون هي المصلحة الشخصية المباشرة والمشروعة ومحققة الوقوع، وليس أي مصلحة، في ظل أنه لا يوجد التزام قانوني على وزارة التعليم بتعيين غير الحاصلين على المؤهلات التعليمية في الوظائف التعليمية.

وعليه، فإن المعايير الواردة في القرار الوزاري رقم (155/2026) تبدو منسجمة مع النهج التشريعي الذي تبناه المشرع العماني في تنظيم عدد من المهن المتخصصة، وفي مقدمتها مهنة المحاماة، إذ إن الغاية في الحالتين واحدة، وهي رفع جودة الممارسين للمهنة، وحماية المصلحة العامة، وضمان تقديم خدمة تعليمية وقانونية على مستوى عالٍ من الكفاءة.

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

لأول مرة.. رصد تفريخ الباشق الكستنائي بمحافظة البريمي

الخبر التالي

الناتج المحلي الإجمالي يتجاوز 9.6 مليار ريال عُماني خلال الربع الأول من 2026

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In