مسقط – شؤون وطنية
أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه القـــرار الوزاري رقــم 137/٢٠٢ بحظر استيراد بعض أنواع القشريات من مقاطعـة غيونغسانــغ الجنوبيـة فـي جمهوريـة كوريــا
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2004،
ط وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع القشريات ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة غيونغسانغ الجنوبية فـي جمهورية كوريا، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
يحظــر استيــراد القشريات من الأنـــــواع الـــواردة فـي الفصـــل (2،٢،3) من دليـــل المنظمـــــة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة غيونغسانغ الجنوبية فـي جمهورية كوريا, وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر عن – المكتب الدولــــي للأوبئـــة (OIE) – المنظمـــة العالميــة لصحة الحيوان (WOAH).
المــادة الثانيــــــة
على الجهات المختصة تنفـيذ هذا القرار، كل فـي مجال اختصاصه.
المــادة الثالـثـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: 10 / ١ / ١٤٤٨هـ
الموافــــق: 25 / ٦ / ٢٠٢٦م
د. سعـــود بـن حمــود بن أحمـــد الحبســــي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
