مسقط – شؤون وطنية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- المرســــوم الســــلطاني رقــم ٦٥/٢٠٢٦ بتعديـل بعـض أحكـام النظـام الموحـد لمـد الحمايـة التأمينيـة لمواطنــي دول مجلـــس التعــاون لدول الخليج العربية العاملين فـي غير دولهم فـي أي دولة عضو فـي المجلس.
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 5/2006 بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين فـي غير دولهم،
وعلى نظام صندوق الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50/2023،
وعلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 52/2023،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فـي دورته الخامسة والأربعين المنعقدة فـي دولة الكويت (ديسمبر 2024م) بشأن الموافقة على تعديل النظام الموحد لمـد الحماية التأمينيـــة لمواطنـــي دول مجلس التعـــاون لدول الخليج العربيــة العامليــن فـي غير دولهــم فـي أي دولة عضو فـي المجلس،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المـادة الأولــــى
تجــرى التعديــلات المرفقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينيـــة لمواطنـــي دول مجلــس التعـاون لــدول الخليج العربيـــة العاملـــين فـي غير دولهم فـي أي دولة عضـــو فـي المجلــس، المشار إليه.
المـادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المـادة الثالثـــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 2 مـن محــــــــرم سنـة ١٤٤٨هـ
المـوافــــق: 17 مـن يونيـــــــــو سنـة ٢٠٢٦م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
تعديـلات علـى بعـض أحكـام النظـام الموحـد
لمـد الحمايـة التأمينيـة لمواطنـي دول مجلـس التعـاون
لـدول الخليـج العربيـة العامليـن فـي غيـر دولهـم فـي أي دولـة عضو فـي المجلـس
المــادة ( 1 )
تـستبدل بنصوص المواد (5)، و(6) الفقرة (3)، و(9)، و(11) الفقرة (2)، و(13)، و(15) من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين فـي غير دولهم فـي أي دولة عضو فـي المجلس المشار إليه، النصوص الآتية:
المــادة ( ٥ )
” يقتصر تطبيق هذا النظام على فرع تأمين التقاعد/الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة، وفرع تأمين التعطل عن العمل، ولا يحول ذلك دون تطبيق فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية بالنسبة للموظف/العامل وفقا للأحكام المعمول بها فـي الدولة مقر العمل”.
المــادة ( 6 ) الفقرة ( 3 )
“3- تحديد آليات وجهات تحصيل الاشتراكات الشهرية لتمكين أصحاب العمل وأجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية من إيداع المبالغ المستحقة لها تطبيقا لأحكام هذا النظام”.
المــادة ( 9 )
“يلتزم صاحب العمل فـي الدولة مقر العمل بالتأمين على الموظف/العامل وموافاة أجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية فـي كل من الدولة مقر العمل والدولة موطن الموظف/العامل بنماذج التأمين الخاصة بمواطني دول المجلس العاملين لديه بعـــد استيفــاء بياناتهــا حســب الأســس والضــوابط التي يتم الاتفاق بشأنها بين أجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية فـي الدول الأعضاء فـي المجلس”.
المــادة (11) الفقرة (2)
“2- يجب على صاحب العمل اقتطاع حصة الموظف/العامل من الأجر أو الراتب الشهري بما فـي ذلك فروقات الاشتراكات الموضحة فـي الفقرة السابقة، وإيداعها مع الحصة التي يلتـزم بهــا فـي الحســـاب المصرفـــي أو أي قنـــوات أخـــرى لتأديـــة اشتراكــــات محـــددة من قبل جهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية التي يخضع لقانونها/لنظامها الموظف/العامل، وذلك فـي المواعيد المقررة قانونا ووفقا للإجراءات والضوابط المعمول بها فـي الدولة موطن الموظف/العامل”.
المــادة ( 13 )
“فـي حالة عدم تسجيل صاحب العمل كل أو بعض موظفيه/عماله ممن تسري عليهم أحكام هذا النظام أو عدم إبلاغه بانتهاء خدمة أي منهم أو تسجيل أجور غير حقيقية، تطبق بشأنه الجزاءات المعمول بها فـي قانون/نظام التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية فـي الدولة مقر العمل، وتعتبر المبالغ الناشئة عن تطبيق مقتضيات هذه المادة من حقوق جهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية فـي الدولة مقر العمل، ويتم إيداعها فـي القنوات المحددة لهذا الغرض”.
المــادة ( 15 )
“مــع مراعــــاة أحكــــــام المــادة (19) من هـــذا النظـــام، يلتزم صاحـــب العمـــل بإخطـــار جهــــاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية فـي كل من الدولة مقر العمل والدولة موطن الموظف/العامل بانتهاء خدمة أي موظف/عامل لديه من الخاضعين لأحكام هذا النظام خلال المواعيد المقررة فـي قانون/نظام الدولة مقر العمل، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض”.
المــادة ( ٢ )
تضاف مادتان جديدتان برقمي (9) مكررا و(19) مكررا إلى النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين فـي غير دولهم فـي أي دولة عضو فـي المجلس المشار إليه، فيما يأتي نصاهما:
المــادة ( 9 ) مكررا
“يلتزم صاحب العمل بإشعار جهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية فـي كل من دولة مقر العمل ودولة موطن الموظف/العامل بالمتغيرات التي تطرأ على أجور الخاضعين لأحكام النظام وفقا للأنظمة والإجراءات المعمول بها فـي دولة موطن الموظف/العامل”.
المــادة ( ١٩ ) مكررا
“لا يحـول قيــام صاحــب العمــل بســداد مكافــأة نهايـة الخدمــة أو أي تعويضــات أخــرى للموظف/ العامل دون اقتضاء الحقوق الثابتة للموظف/العامل وجهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية المقررة بموجب أحكام هذا النظام”.

