مسقط – شؤون وطنية
أصدر الفريق حسن بن محسن الشريقي، المفتش العام للشرطة والجمارك، القرار رقم 2026/87 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب
استنادًا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 16/95، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم 63/96، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تُجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها.
المادة الثانية
يُلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 6 من محرم 1448هـ
الموافق: 21 من يونيو 2026م
الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك.
تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب
المادة (1)
يستبدل بنص الفقرة (ج) من البند (5) من المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي:
ج- للأجنبي المشتري لقطعة أرض معدة للبناء أو وحدة عقارية لم يستكمل إجراءات تسجيلها، بناءً على شهادة صادرة عن الجهة المختصة، وذلك دون كفيل، وتمنح تبعًا لذلك لزوجه وأقاربه من الدرجة الأولى، كما تمنح للممثلين القانونيين للشخص الاعتباري مالك قطعة الأرض أو الوحدة العقارية، وتكون التأشيرة صالحة لمدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على سنة واحدة قابلة للتجديد لفترة مماثلة، وتخول التأشيرة حاملها الدخول والإقامة في البلاد لمدة لا تزيد على ثلاثة (3) أشهر في كل مرة.
—
المادة (2)
يستبدل بنص البند (15) من المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي:
15- تأشيرة مالك:
تمنحها السلطة المختصة دون كفيل للأجنبي الذي يمتلك وحدة عقارية بناءً على شهادة صادرة عن الجهة المختصة، كما تمنح للممثلين القانونيين للشخص الاعتباري مالك الوحدة العقارية، ويشترط الدخول إلى سلطنة عُمان خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة.
المادة (3)
يستبدل بنص البند (1) من المادة (14) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي:
1- أن يكون عمانيًا، أو أحد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو أن يكون أجنبيًا حائزًا على ترخيص صادر عن الجهة المختصة باستثمار أمواله في البلاد، أو مالكًا لوحدة عقارية في سلطنة عُمان أو موظفًا أجنبيًا يعمل لدى الجهات الحكومية.
—
المادة (4)
يستبدل بنص البند (6) من المادة (19) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي:
6- إقامة مالك:
تمنحها السلطة المختصة دون كفيل للأجنبي الذي يمتلك وحدة عقارية مسجلة أو وحدة عقارية لم يستكمل إجراءات تسجيلها، بناءً على شهادة صادرة عن الجهة المختصة، كما تمنح للممثلين القانونيين للشخص الاعتباري مالك الوحدة العقارية.
—
المادة (5)
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي:
ويستثنى من شرط السن الحاصلون على إقامة التحاق بمستثمر، وإقامة التحاق بمالك وفقًا للضوابط التي يحددها المدير العام.
وتنتهي إقامة الأجنبي الذي يملك وحدة عقارية والممثل القانوني للشخص الاعتباري المالك للوحدة العقارية بناءً على شهادة صادرة عن الجهة المختصة في حال انتقال ملكية الوحدة بأي من التصرفات القانونية الناقلة للملكية، وتنتهي تبعًا لذلك إقامة زوجه وأقاربه المرافقين له.
